يظن كثير من طلبة العلم أن في صلاة المسبوق قولين فقط:
١) أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته مطلقا. فيتم ما فاته كما لو بدأ صلاته منفردا.
٢) أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته مطلقا.
ويخفى عليهم القول الثالث وهو قول مالك والشافعي وأحمد – في غير مشهور مذهبه – وهو...
١١/١
١) أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته مطلقا. فيتم ما فاته كما لو بدأ صلاته منفردا.
٢) أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته مطلقا.
ويخفى عليهم القول الثالث وهو قول مالك والشافعي وأحمد – في غير مشهور مذهبه – وهو...
١١/١
وهو أن المسبوق يتم في الأفعال ويقضي في الأقوال. والمقصود بالأقوال قراءة السورة بعد الفاتحة خاصة. فإن فاتته ركعة من صلاة المغرب مثلا فإنه إذا أتمها بعد سلام الإمام يقرأ فيها الفاتحة وسورة كما لو كانت ركعته الأولى، ويتشهد فيها ويسلم على أنها ركعته الأخيرة.
وليعلم...
١١/٢
وليعلم...
١١/٢
وليعلم أن القول الأول وهو الإتمام مطلقا في الأقوال والأفعال مع شهرته اليوم لم يقل به أحد من أئمة المذاهب الأربعة. وإنما قال به المزني، وإسحاق، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وداود الظاهري.
قال...
١١/٣
قال...
١١/٣
قال ابن قدامة في المغني (٣٠٧/٣):
"ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة. قال ابن عبد البر: كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون: يقضى ما فاته بالحمد لله وسورة، على حسب ما قرأ إمامه، إلا إسحاق والمزنى وداود، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها".
وقال...
١١/٤
"ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة. قال ابن عبد البر: كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون: يقضى ما فاته بالحمد لله وسورة، على حسب ما قرأ إمامه، إلا إسحاق والمزنى وداود، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها".
وقال...
١١/٤
وقال ابن رجب في فتح الباري (٤٠٠/٥):
"وعلى هذا، إذا أدرك المسبوق من الرباعية أو المغرب ركعتين، يقرأ فيما يقضي من الركعتين بالحمد وحدها، أو بالحمد وسورة؟ على قولين، أشهرهما أنه يقضي بالحمد وسورة.
وهذا هو المنصوص عن مالك، والشافعي، وأحمد".
وانظر...
١١/٥
"وعلى هذا، إذا أدرك المسبوق من الرباعية أو المغرب ركعتين، يقرأ فيما يقضي من الركعتين بالحمد وحدها، أو بالحمد وسورة؟ على قولين، أشهرهما أنه يقضي بالحمد وسورة.
وهذا هو المنصوص عن مالك، والشافعي، وأحمد".
وانظر...
١١/٥
جاري تحميل الاقتراحات...