سأُغرد - بإذن الله - ببعض الفوائد والفرائد
المتعلقة بأحكام الصيام ؛ وستكون التغريدات بالترتيب ..
المتعلقة بأحكام الصيام ؛ وستكون التغريدات بالترتيب ..
1- كتاب الصيام
الكتاب لغة: مدار مادة كتب، على الجمع، فسمي كتابا؛ لجمعه الحروف،والكلمات، والجمل، وهو ههنا بمعنى: المكتوب.
واصطلاحا: ما خط على القرطاس؛ لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان، واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع : شيئا من الأبواب والفصول.
الكتاب لغة: مدار مادة كتب، على الجمع، فسمي كتابا؛ لجمعه الحروف،والكلمات، والجمل، وهو ههنا بمعنى: المكتوب.
واصطلاحا: ما خط على القرطاس؛ لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان، واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع : شيئا من الأبواب والفصول.
2- تعريف الصيام : لغة الإمساك
وشرعاً : هو التعبد الله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
وشرعاً : هو التعبد الله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
3- في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد:
1-كسر النفس
2-تخلي القلب للفكر والذكر
3-أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء
4-أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان
1-كسر النفس
2-تخلي القلب للفكر والذكر
3-أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء
4-أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان
4-فرض الصيام في السنة2من الهجرةفتوفي النبي وقدصام تسع رمضانات(يا أيها الذين امنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)(كتب)أي فرض(كماكتب على الذين من قبلكم)تسليةللمؤمنين وإشعارلهم بأن الله قدفرض هذاالأمرعلى من قبلهم(لعلكم تتقون)بيان الحكمةمن الصيام وهي تقوى الله
5- أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان ( قاله ابن قدامة )
من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمرأ معلوما بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور
من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمرأ معلوما بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور
6- صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :
أولاً : صيام عاشوراء
ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية
قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له )
ثالثاً : فرض الصيام على التعيين قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
أولاً : صيام عاشوراء
ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية
قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له )
ثالثاً : فرض الصيام على التعيين قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
7-الصوم المشروع من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين:
1-واجب وهو على ضربين:
أ-واجب بأصل الشرع وهو خاص بصوم رمضان كما في حديث الأعرابي:هل علي غيره؟قال : لا إلا أن تطوع متفق عليه
ب-واجب لسبب كالواجب بالنذر والواجب في الكفارات
۲-تطوع ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وغيرها
1-واجب وهو على ضربين:
أ-واجب بأصل الشرع وهو خاص بصوم رمضان كما في حديث الأعرابي:هل علي غيره؟قال : لا إلا أن تطوع متفق عليه
ب-واجب لسبب كالواجب بالنذر والواجب في الكفارات
۲-تطوع ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وغيرها
8- الذي يجب عليه الصوم هو : المسلم , البالغ, العاقل, القادر, المقيم, الخالي من الموانع .
9- الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه
ولكن لو أسلم خلال الشهر فإنه يطالب بصيام الأيام اللاحقة ولا يلزم بصيام الأيام السابقة
وأما اليوم الذي أسلم فيه فاختلف العلماء في وجوب الإمساك و الصحيح أنه يمسك ولا يقضي لأنه لم يكن من أهل الوجوب قبل ذلك قاله ابن تيمية واختاره ابن عثيمين
ولكن لو أسلم خلال الشهر فإنه يطالب بصيام الأيام اللاحقة ولا يلزم بصيام الأيام السابقة
وأما اليوم الذي أسلم فيه فاختلف العلماء في وجوب الإمساك و الصحيح أنه يمسك ولا يقضي لأنه لم يكن من أهل الوجوب قبل ذلك قاله ابن تيمية واختاره ابن عثيمين
10- الصغير لا يجب عليه إلا بالبلوغ, ولكن يستحب أن يؤمر به لسبع سنين كالصلاة لحديث عاشوراء , حيث كانوا يصومون الصغار, ويسكتونهم باللعبة من العهن .متفق عليه
11- أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ، وأنهما يفطران ويقضيان, وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد الصوم ذلك اليوم , سواء وجد في أوله أو في آخره
12- من السنة أن يخرج عدد من الناس لترائي الهلال,كما كان في عهد النبي قال ابن عمر : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته, فصام, وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود , وصححه الألباني في الإرواء .
وهذا الأمر من السنن التي ضعفت هذه الأيام وقصر فيها كثير من الناس
وهذا الأمر من السنن التي ضعفت هذه الأيام وقصر فيها كثير من الناس
13- السنة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن يرى
الهلال بالعين المجردة, وهذا هو المعمول به في هذه البلاد ولكن يجوز استخدام الآلة المساعدة كالمكبرات, لأن العبرة بظهور الهلال ورؤيته وقد قال : صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته . وبذلك أفتت اللجنة الدائمة, وابن باز وابن عثيمين.
الهلال بالعين المجردة, وهذا هو المعمول به في هذه البلاد ولكن يجوز استخدام الآلة المساعدة كالمكبرات, لأن العبرة بظهور الهلال ورؤيته وقد قال : صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته . وبذلك أفتت اللجنة الدائمة, وابن باز وابن عثيمين.
14-العمل بالحساب كما يحصل في كثيرمن الدول الإسلاميةاليوم فهومخالف لظواهر النصوص الشرعيةفقدجاءت بالرؤيةكما في قوله:صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه وأكدت ذلك بالنهي عن الاعتمادعلى غير الرؤيةكمافي قوله:لاتصوموا حتى ترواالهلال ولاتفطرواحتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه
15-يثبت دخول شهررمضان بطريقين:
۱.رؤية هلال رمضان
٢.إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً
والدليل قوله:صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته فإن غم عليكم فأكملواعدةشعبان ثلاثين رواه مسلم في لفظ:فاقدروا له ثلاثين
والصحيح أن هذاالحكم عام سواءكانت السماءصحواًأوحال دون الرؤيةغيم أوقتروهو الذي عليه الجمهور
۱.رؤية هلال رمضان
٢.إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً
والدليل قوله:صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته فإن غم عليكم فأكملواعدةشعبان ثلاثين رواه مسلم في لفظ:فاقدروا له ثلاثين
والصحيح أن هذاالحكم عام سواءكانت السماءصحواًأوحال دون الرؤيةغيم أوقتروهو الذي عليه الجمهور
16- جميع الشهور لا تثبت دخولاً ولا خروجاً إلا بشهادة عدلين
لقوله : فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .رواه أحمد وصححه الألباني
ويستثنى من ذلك دخول شهر رمضان فقط حيث يكفي فيه شهادة واحد
لما ثبت أن النبي عمل بشهادة ابن عمر وحده في دخول الشهر, وكذلك بشهادة الأعرابي .
لقوله : فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .رواه أحمد وصححه الألباني
ويستثنى من ذلك دخول شهر رمضان فقط حيث يكفي فيه شهادة واحد
لما ثبت أن النبي عمل بشهادة ابن عمر وحده في دخول الشهر, وكذلك بشهادة الأعرابي .
17- تجزيء شهادة المرأة في دخول الشهر على المذهب عند الحنابلة واختار هذا القول ابن حزم , وابن عثيمين رحمهم الله لأن ذلك إخبار لا شهادة .
18- و رأى شخص الهلال وحده:
هذه المسألة لا تخلو من حالين:
1. أن يكون مسافراً , أو في حكم المسافر, كالتائه, والمقطوع وفي هذه الحال يعمل برؤياه , لاحتمال رؤية الناس له في البلدان
٢. أن يكون مقيماً : وفي هذه الحال اختلف
أهل العلم في ذلك على أقوال : يتبع 👇🏻
هذه المسألة لا تخلو من حالين:
1. أن يكون مسافراً , أو في حكم المسافر, كالتائه, والمقطوع وفي هذه الحال يعمل برؤياه , لاحتمال رؤية الناس له في البلدان
٢. أن يكون مقيماً : وفي هذه الحال اختلف
أهل العلم في ذلك على أقوال : يتبع 👇🏻
18-
أ-يعمل برؤيته فيصوم في أول الشهرويفطرفي آخره(ابن حزم)
ب-يعمل برؤيته في أول الشهرولايعمل بهافي آخرالشهرفيصوم في الحالين في
بدايةالشهرونهايته والعلةفي ذلك أن أول الشهريثبت بشاهدواحدوأماآخرالشهرفلايثبت إلابشاهدين(ابن عثيمين)
ج-لايعمل برؤيته بل يصوم ويفطرمع المسلمين (ابن باز)
أ-يعمل برؤيته فيصوم في أول الشهرويفطرفي آخره(ابن حزم)
ب-يعمل برؤيته في أول الشهرولايعمل بهافي آخرالشهرفيصوم في الحالين في
بدايةالشهرونهايته والعلةفي ذلك أن أول الشهريثبت بشاهدواحدوأماآخرالشهرفلايثبت إلابشاهدين(ابن عثيمين)
ج-لايعمل برؤيته بل يصوم ويفطرمع المسلمين (ابن باز)
19-هل تشترط النيةفي كل يوم من رمضان أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 1-لابد من تعيين كل يوم بنيةخاصةلأن كل يوم عبادةمستقلةتحتاج إلى نية مستقلة (جمهور أهل العلم)
٢-تجزئ النية من أول الشهرمالم يقطعها بعذرمثل السفر والمرض(مالك وابن عثيمين)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 1-لابد من تعيين كل يوم بنيةخاصةلأن كل يوم عبادةمستقلةتحتاج إلى نية مستقلة (جمهور أهل العلم)
٢-تجزئ النية من أول الشهرمالم يقطعها بعذرمثل السفر والمرض(مالك وابن عثيمين)
20-إذا قامت البينة في أثناء النهار , بحيث لم يعلم الناس بدخول رمضان إلا في أثناء النهار, فإنه يجب عليهم الإمساك, لما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال : أمر النبي رجلاً من أسلم أن أذن في الناس : أن من أكل فليصم بقية يومه, ومن لم يكن أكل فليصم, فإن اليوم يوم عاشوراء
21-اختلف العلماءفي قضاءهذااليوم على قولين
1-يجب قضاءه:لأن النيةيجب أن تستوعب اليوم كاملاًاختاره ابن بازواللجنةالدائمةوهوالصحيح.
٢-لايجب قضاءه لأن هؤلاءالذين لم يعقدوا النيةمع الفجرأوفعلوامايوجب الفطرلم يكونوا يعلمون والقاعدة:أن النيةتتبع العلم
واختارهذاالقول وابن تيمية وابن القيم
1-يجب قضاءه:لأن النيةيجب أن تستوعب اليوم كاملاًاختاره ابن بازواللجنةالدائمةوهوالصحيح.
٢-لايجب قضاءه لأن هؤلاءالذين لم يعقدوا النيةمع الفجرأوفعلوامايوجب الفطرلم يكونوا يعلمون والقاعدة:أن النيةتتبع العلم
واختارهذاالقول وابن تيمية وابن القيم
22-لونام شخص في ليلة(30)شعبان ونوى إن كان غداًمن رمضان فإني صائم ثم تبين أنه رمضان؟
اختلف العلماء:
1-لايصح ذلك لأنه ترددفي النيةومن شرط النية الجزم بها
۲-يصح ذلك لأنه قام بمايجب عليه وهولم يترددفي النيةبل هوجازم على الصوم إن كان اليوم من رمضان وتردده إنماهوفي ثبوت الشهروهوالصواب
اختلف العلماء:
1-لايصح ذلك لأنه ترددفي النيةومن شرط النية الجزم بها
۲-يصح ذلك لأنه قام بمايجب عليه وهولم يترددفي النيةبل هوجازم على الصوم إن كان اليوم من رمضان وتردده إنماهوفي ثبوت الشهروهوالصواب
23- صوم الفرض لابد أن تستغرق النية فيه جميع أجزاء اليوم ولابد من تعيين النية في الصوم الواجب إن كان رمضان أو كفارة أو قضاء أو نذر
والقاعدة: أن كل صوم واجب وجب أن تكون
النية من الفجر وأما النفل فيجزئ بنية في أثناء النهار بشرط ألا يأتي مفطراً وهذا رأي جمهور أهل العلم
والقاعدة: أن كل صوم واجب وجب أن تكون
النية من الفجر وأما النفل فيجزئ بنية في أثناء النهار بشرط ألا يأتي مفطراً وهذا رأي جمهور أهل العلم
24- هل يؤجرعن اليوم كاملاًأم من حين عقدالنية؟
1-يؤجرمن حين عقدالنيةواختاره ابن
تيميةوابن بازوابن عثيمين لأن ماقبله لم يوجدفيه قصد
2-وذهب المجدإلى أنه يؤجر على يوم كامل لأن الصوم لابد أن يكون
من أول النهار ونظر الفقيه إنما يقع على المسألة وأما مايتعلق بالأجر والثواب فهو إلى الله
1-يؤجرمن حين عقدالنيةواختاره ابن
تيميةوابن بازوابن عثيمين لأن ماقبله لم يوجدفيه قصد
2-وذهب المجدإلى أنه يؤجر على يوم كامل لأن الصوم لابد أن يكون
من أول النهار ونظر الفقيه إنما يقع على المسألة وأما مايتعلق بالأجر والثواب فهو إلى الله
24-من قال إن الثواب من حين عقد النية
قال :لا يجزئ النفل المقيد مثل صيام ست من شوال والأيام البيض ونحوها إلا بنيه من الليل
تنبيه : النية محلها القلب ولا ينبغي التلفظ
بها فالأكل والشرب قبل الفجر مضمن لنية الصوم ولذا قال بعض العلماء : لو كلفنا الله بعمل بدون نية لكلفنا بما لا نطيق
قال :لا يجزئ النفل المقيد مثل صيام ست من شوال والأيام البيض ونحوها إلا بنيه من الليل
تنبيه : النية محلها القلب ولا ينبغي التلفظ
بها فالأكل والشرب قبل الفجر مضمن لنية الصوم ولذا قال بعض العلماء : لو كلفنا الله بعمل بدون نية لكلفنا بما لا نطيق
25-من نوى الإفطارفإنه يفطربهذه النيةولولم يأت مفطرالأن الصوم كله عبارةعن نيةوقدقطعهاوأمامن نوى الأكل أوالشرب أوفعل مفطرفإنه لايفطرإلابفعله
قاعدة:أن من نوى قطع العبادةانقطعت ومن نوى فعل ماينافي العبادةلم تنقطع إلابفعله فلونوى قطع الصلاةانقطعت وأمالونوى الكلام لم تنقطع إلا بفعله
قاعدة:أن من نوى قطع العبادةانقطعت ومن نوى فعل ماينافي العبادةلم تنقطع إلابفعله فلونوى قطع الصلاةانقطعت وأمالونوى الكلام لم تنقطع إلا بفعله
26- من تسقط عنهم المطالبة بالصوم على الفور أو مطلقاً قسمان :
1. من سقطت عنهم المطالبة لوجود مانع : مثل الكافر , والمجنون , والصغير, والحائض
والنفساء
٢. من سقطت عنهم المطالبة لوجود عذر : مثل المسافر , والمريض , والكبير العاجز والحامل والمرضع
1. من سقطت عنهم المطالبة لوجود مانع : مثل الكافر , والمجنون , والصغير, والحائض
والنفساء
٢. من سقطت عنهم المطالبة لوجود عذر : مثل المسافر , والمريض , والكبير العاجز والحامل والمرضع
27-للمسافر مع الصوم 3 أحوال:
1.أن يشق عليه الصوم مشقةشديدةوفي هذه الحال يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم
٢.أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة:وفي هذه الحال يكره له الصوم ويستحب له الفطر أخذاً برخصة الشارع
3.أن يستوي في حقه الصوم والفطروفي هذه الحال أجمع العلماءعلى جوازالأمرين(يتبع👇🏻)
1.أن يشق عليه الصوم مشقةشديدةوفي هذه الحال يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم
٢.أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة:وفي هذه الحال يكره له الصوم ويستحب له الفطر أخذاً برخصة الشارع
3.أن يستوي في حقه الصوم والفطروفي هذه الحال أجمع العلماءعلى جوازالأمرين(يتبع👇🏻)
27-اختلفوا في الأفضل على قولين:
أ.الأفضل الصوم هو قول الجمهور من واختاره ابن عثيمين وهو الصحيح
وعللوا ذلك بعدة أمور منها:
١.إدراكاً لفضل الزمان
٢.لأنه أسهل على النفس أن تصوم مع الناس
٣.قد يشق القضاء فيما بعد
ب.الأفضل الفطر:وهذا مذهب الحنابلة
واختارته اللجنة الدائمة وابن باز
أ.الأفضل الصوم هو قول الجمهور من واختاره ابن عثيمين وهو الصحيح
وعللوا ذلك بعدة أمور منها:
١.إدراكاً لفضل الزمان
٢.لأنه أسهل على النفس أن تصوم مع الناس
٣.قد يشق القضاء فيما بعد
ب.الأفضل الفطر:وهذا مذهب الحنابلة
واختارته اللجنة الدائمة وابن باز
28-متى يفطر المسافر في هذه المسألة على قولين:
الصحيح لايجوز له الفطر إلا بعد مجاوزة البنيان واستدلوا لذلك بعدةأدلةمنها:
أ.القياس على الصلاة إذإنه لايجوزقصرهافي البلدإجماعاً
ب.لأنه ليس مسافراًحتى يسفرعن بلده
ج.لأنه قديعرض له عارض فلايسافر وهذامذهب الحنابلةوأفتت به اللجنةالدائمة
الصحيح لايجوز له الفطر إلا بعد مجاوزة البنيان واستدلوا لذلك بعدةأدلةمنها:
أ.القياس على الصلاة إذإنه لايجوزقصرهافي البلدإجماعاً
ب.لأنه ليس مسافراًحتى يسفرعن بلده
ج.لأنه قديعرض له عارض فلايسافر وهذامذهب الحنابلةوأفتت به اللجنةالدائمة
29-الصحيح أن الإنسان لو أصبح صائماً أول النهار ثم سافر فإن له الفطر في سفره وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن عثيمين رحمه الله
جاء عند مسلم من حديث جابر أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون
جاء عند مسلم من حديث جابر أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون
30- كل من أفطر لعذر أبيح له الفطر سائر اليوم ، وكل من أفطر لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم, مع الإثم
31-البلاد التي تطلع الشمس فيها وتغرب يلزم أهلها أن يصوموا في الأوقات المحددة شرعاً طالت المدة أم قصرت, وأما البلاد التي تغيب فيها الشمس لعدة أيام أو أشهر فإنهم يقدرون ذلك بأقرب بلد لهم تطلع فيه الشمس وتغرب . وبهذا أفتى ابن باز , وابن عثيمين , وكذا أفتت به هيئة كبار العلماء
32- للمريض مع مرضه ثلاثة أحوال:
1.أن يكون المرض يسيراً : مثل الصداع الخفيف لا يجوز له الإفطار
2. أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ( لا تلحق به ضرراً )يكره له الصوم لتركه رخصة الشارع
3.أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة:مثل أن يزيد المرض بالصوم, أو يتأخر شفائه يجب الإفطار ويحرم الصوم
1.أن يكون المرض يسيراً : مثل الصداع الخفيف لا يجوز له الإفطار
2. أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ( لا تلحق به ضرراً )يكره له الصوم لتركه رخصة الشارع
3.أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة:مثل أن يزيد المرض بالصوم, أو يتأخر شفائه يجب الإفطار ويحرم الصوم
33- مسالة : المرض من حيث القضاء والكفارة على نوعين :
١- مرض لا يرجى برئه ( شفائه ) وهذا يجب على المريض الإطعام عن كل يوم مسكيناً
۲-مرض يرجى برئه : وهذا يجب عليه القضاء إذا برء, ولو تأخر إلى عدة رمضانات , ولا يجزئ عنه الإطعام .
١- مرض لا يرجى برئه ( شفائه ) وهذا يجب على المريض الإطعام عن كل يوم مسكيناً
۲-مرض يرجى برئه : وهذا يجب عليه القضاء إذا برء, ولو تأخر إلى عدة رمضانات , ولا يجزئ عنه الإطعام .
34للكبيرالعاجزمع صومه أحوال:
1إن كان لايستطيع الصيام لكبرسنه ولكنه يعقل فالواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً
2إن كان يفيق أحياناًويغيب أحياناًفالحكم يدورمع علته فالأيام التي يعقل فيهايجب الإطعام عنه والتي يغيب فيهاعقله لاشى عليه
3إن وصل إلى فقدان العقل فلاشي عليه لاقضاءولاإطعام
1إن كان لايستطيع الصيام لكبرسنه ولكنه يعقل فالواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً
2إن كان يفيق أحياناًويغيب أحياناًفالحكم يدورمع علته فالأيام التي يعقل فيهايجب الإطعام عنه والتي يغيب فيهاعقله لاشى عليه
3إن وصل إلى فقدان العقل فلاشي عليه لاقضاءولاإطعام
35- الصحيح أن الحامل والمرضع متى خافتا على أنفسهما أو على الجنين, أو على الرضيع
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام اختاره ابن باز وابن عثيمين وأفتت به اللجنة الدائمة وهذا القول أرجح الأقوال, لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام اختاره ابن باز وابن عثيمين وأفتت به اللجنة الدائمة وهذا القول أرجح الأقوال, لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط
36-أصول المفطرات التي نصت عليها النصوص الشرعية وهي:
الأكل والشرب ، والجماع ، واختلفوا في ضابط المفطر على قولين:
1-كل ما وصل إلى داخل الجوف من أي منفذ فإنه يفطر وهذا مذهب الحنابلة
٢-العبرة بما كان بمعنى الأكل والشرب, ولا دليل على أن ما وصل إلى الجوف يفطر به
الصائم وهو الصحيح
الأكل والشرب ، والجماع ، واختلفوا في ضابط المفطر على قولين:
1-كل ما وصل إلى داخل الجوف من أي منفذ فإنه يفطر وهذا مذهب الحنابلة
٢-العبرة بما كان بمعنى الأكل والشرب, ولا دليل على أن ما وصل إلى الجوف يفطر به
الصائم وهو الصحيح
37-إرجاع المفطرات التي ذكرها الفقهاء إلى أمرين:
1- الخارج من البدن مثل:
الحجامة والفصد والتبرع بالدم والقي وخروج المنى والمذي على خلاف في جميعها
2-الداخل إلى البدن
اتفق أهل العلم على أن الداخل عن طريق الفم
من أكل أو شرب مفطر سواء كان مغذياً أو غير مغذ واختلفوا في سائر المنافذ
1- الخارج من البدن مثل:
الحجامة والفصد والتبرع بالدم والقي وخروج المنى والمذي على خلاف في جميعها
2-الداخل إلى البدن
اتفق أهل العلم على أن الداخل عن طريق الفم
من أكل أو شرب مفطر سواء كان مغذياً أو غير مغذ واختلفوا في سائر المنافذ
38-اختلف أهل العلم في الحجامة,هل تفطر أم لا على قولين:
1-جمهور أهل العلم على أنها لا تفطر, ومنهم الأئمة الثلاثة
2-وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر الصائم
والأقرب قول الجمهور وقد جاء في البخاري عن ثابت البناني قال:سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال:لا إلا من أجل الضعف
1-جمهور أهل العلم على أنها لا تفطر, ومنهم الأئمة الثلاثة
2-وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر الصائم
والأقرب قول الجمهور وقد جاء في البخاري عن ثابت البناني قال:سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال:لا إلا من أجل الضعف
39- خروج الدم له حالان :
1- إن كان بغير قصد فإنه لا يفطر سواء كان قليلاً أم كثيراً
2- إن كان بقصد مثل التبرع بالدم وتحليل الدم فهذا إن كان كثيراً أفسد الصوم وإن كان قليلاً لم يضر بناء على اختيارهم أن الحجامة تفطر وعلى رأي الجمهور إن كان التبرع بالدم كثيراً يضعف البدن فيكره
1- إن كان بغير قصد فإنه لا يفطر سواء كان قليلاً أم كثيراً
2- إن كان بقصد مثل التبرع بالدم وتحليل الدم فهذا إن كان كثيراً أفسد الصوم وإن كان قليلاً لم يضر بناء على اختيارهم أن الحجامة تفطر وعلى رأي الجمهور إن كان التبرع بالدم كثيراً يضعف البدن فيكره
جاري تحميل الاقتراحات...