لايوجد أي تغيير موضوعي في انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وإنما التغيير هو تغيير إجرائي.
أهم الأنظمة الشكلية المرجعية للقضاء التجاري:
● نظام المحكمة التجارية.
● نظام المرافعات الشرعية.
● نظام التحكيم.
● نظام التسوية الواقية مم الإفلاس.
● نظام المحكمة التجارية.
● نظام المرافعات الشرعية.
● نظام التحكيم.
● نظام التسوية الواقية مم الإفلاس.
أهم الأنظمة الموضوعية المرجعية للقضاء التجاري:
● نظام الشركات.
● نظام الشركات المهنية.
● نظام الدفاتر التجارية.
● نظام الوكالات التجارية.
● نظام الأسماء التجارية.
● نظام العلامات التجارية.
● نظام السجل التجاري.
● نظام الشركات.
● نظام الشركات المهنية.
● نظام الدفاتر التجارية.
● نظام الوكالات التجارية.
● نظام الأسماء التجارية.
● نظام العلامات التجارية.
● نظام السجل التجاري.
نظام الأسماء التجارية هو النظام الذي يعالج ديون المؤسسة في حال انتقال المؤسسة من شخص إلى آخر.
عرفت المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية التاجر بإنه:
من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
النصوص النظامية التي تعتبر المرجع في تحديد اختصاص المحاكم التجارية على النحو الآتي:
١_ المواد رقم (١)،(٢)،(٣) من نظام المحكمة التجارية.
٢_ المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية.
٣_ المادة (٢٦) من نظام المحاماة.
١_ المواد رقم (١)،(٢)،(٣) من نظام المحكمة التجارية.
٢_ المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية.
٣_ المادة (٢٦) من نظام المحاماة.
لايدخل في اختصاص المحاكم التجارية الدعاوى المتعلقة بالعقار، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالها التجارية الأصلية أو التبعية.
يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعوى الضرر المقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية باستثناء الضرر من العقار أو الدعوى الناشئة من حوادث السير.
يدخل في اختصاص المحاكم التجارية الدعاوى التي ترفع على التاجر والتي تنشأ عن عقود الخدمات التي يبرمها التاجر لخدمة تجارته مثل التعقيب، والتخليص الجمركي، ومكاتب الاستشارات الهندسية، والقانونية.
لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها تجاريا، إلا أنه في حال مزاولتها لعمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وعليه فإذا رفعت ضدها دعوى بشأن هذا التعامل تختص بها المحاكم التجارية.
إذا أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصين، فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه الدعوى أولا ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم.
لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية.
جاري تحميل الاقتراحات...