مبادئ
مبادئ

@mabadea2

6 تغريدة Jan 06, 2023
رفضت المحكمة طلب أجور تصنيع الذهب؛ لأنّها من ربا الفضل؛ وأنَّ الصناعة وإن كانت زيادة وصف في الربوي فإنّها لا تجيز الزيادة عن المثلية في .. =
= التعامل في الأصناف الربويّة، ولأنَّ الربا محرم في الفضل والنسيئة، فيستحق كل طرف ما دفعه دونَ زيادة عليه.
[الحكم رقم 79/د/تج لعام 1424هـ]
وكما هو معلوم فهناك من يخالف في المسألة كما في رواية أخرى للحنابلة وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية من أحد قوليه بالجواز .
والبديل: أن يبيع الذهب القديم (الكسر) بالنقود، ثم يشتري بها ذهباً مصنّعاً يداً بيد، أو أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود.
يقول ابن تيمية في الاختيارات ص 112: «ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء ..=
=كان البيع حالاً أو مؤجلاً، مالم يقصد كونها ثمناً».
بينما في الفتاوى (464/29): «وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصنعة لم يجز».

جاري تحميل الاقتراحات...