مقال تحريم إنتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه (٤/١)
نصت الأحاديث الصحيحة الى تحريم ذلك ومنها:
- عن سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ رضي الله عنه؛ أن النبيَّ ﷺ قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ. متفقٌ عليهِ.
- وعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه راشدعَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ متفقٌ عليه.
3/1804- وَعَنْ يزيدَ شريكِ بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: لاَ واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤهُ إلاَّ كِتَابَ اللَّه، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ، وَفيهَا: قَالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثًا، أوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفًا وَلا عَدْلًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفًا وَلاَ عدْلًا. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيهِ، أَوْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. متفقٌ عليه.
- وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أوْ قالَ: عدُوَّ اللَّه، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ متفقٌ عليهِ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ
وعلق سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قائلا: فهذه الأحاديث الصحيحة _المذكورة اعلاه_ كلها تتعلق بتحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته وألا يترك ذلك لا احتقارًا ولا لغير ذلك من المقاصد، بل يجب أن يكون انتسابه إلى أبيه وجماعته، وليس له أن ينتسب إلى زيد أو عمرو من أجل دنيا أو مكاسب أخرى، ولهذا توعد ﷺ في ذلك في الأحاديث الصحيحة: من ادعا إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا وعيد شديد، وفي اللفظ الآخر فالجنة عليه حرام، وفي لفظ إنه كفر وهذا يدل على شدة الوعيد وأن الواجب الحذر، والمعنى أنه كفر أصغر، وهو فيه الوعيد الشديد، وإذا استحل ذلك صار كفرًا أكبر، نسأل الله العافية ... ثم أردف سماحته: وهكذا مواليه إذا كان من مطير، ما يقول أنا من عتيبة، وإذا كان من قريش ما يقول أنا من غير قريش، وإذا كان من غير قريش لا يقول أنا من قريش، ينتسب إليهم ويكذب، أو معتقيه إذا أعتقته قريش لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه مطير لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه فلان لا ينتسب إلى غيره إلى مواليه، في هذا الوعيد من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من هذه الخصلة الذميمة، فالواجب على المؤمن أن ينتسب إلى أبيه، وإلى مواليه وحمولته وقرابته، ويحذر خلاف ذلك كما حذره النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.
وفي عصر #العلم_الجيني_النسبي لا يعذر أحد بالإنتساب الخاطئ ولا بالجهل في ظل العلم إلا أن الغرابة وجود المتعلمين وبدرجات عليا وشرعية دلفوا ابواب العلم الجيني ويؤمنوا بنتائجه في البدء وبعد أن خالف مواريثهم الخاطئة المتوارثه بالمتشابهات أو الإستفاضات الواهمة أو الإدعاءات المزيفه أو التحالفات والتداخلات حتى أضحى الأمر من المسلمات وبعد التحاليل الجينية واكتشاف الحقائق المغيبة اصبح أولئك بين قادح في العلم الجيني وانه اختراع من أعداء الملة والدين لتفريق الأمة بينما العلوم قاطبة ليس لها علاقة بالمعتقدات والأديان وعندما عجز أولئك سخروا المال والجاه وخدعوا من يجهل ابجديات العلم الجيني النسبي بعد أن انتقلوا من نظرية المؤامرة إلى تفسير قرار المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر في غير مقاصده
فلا يجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودًا من فراش صحيح. قال الخطيب الشربيني: “لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره” “مغني المحتاج” (3/ 304). انما كيف يعرف أنه ثابت وتلك حقيقة أخرى انما المقصد هنا إثبات البنوة والابوة والواجب عدم الفحص هنا للشك ويكون بابه ومحله القضاء الشرعي لا اجتهادات الباحثين الجهلاء الذين شوهوا العلم (يتبع)
نصت الأحاديث الصحيحة الى تحريم ذلك ومنها:
- عن سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ رضي الله عنه؛ أن النبيَّ ﷺ قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ. متفقٌ عليهِ.
- وعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه راشدعَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ متفقٌ عليه.
3/1804- وَعَنْ يزيدَ شريكِ بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: لاَ واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤهُ إلاَّ كِتَابَ اللَّه، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ، وَفيهَا: قَالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثًا، أوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفًا وَلا عَدْلًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفًا وَلاَ عدْلًا. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيهِ، أَوْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. متفقٌ عليه.
- وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أوْ قالَ: عدُوَّ اللَّه، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ متفقٌ عليهِ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ
وعلق سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قائلا: فهذه الأحاديث الصحيحة _المذكورة اعلاه_ كلها تتعلق بتحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته وألا يترك ذلك لا احتقارًا ولا لغير ذلك من المقاصد، بل يجب أن يكون انتسابه إلى أبيه وجماعته، وليس له أن ينتسب إلى زيد أو عمرو من أجل دنيا أو مكاسب أخرى، ولهذا توعد ﷺ في ذلك في الأحاديث الصحيحة: من ادعا إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا وعيد شديد، وفي اللفظ الآخر فالجنة عليه حرام، وفي لفظ إنه كفر وهذا يدل على شدة الوعيد وأن الواجب الحذر، والمعنى أنه كفر أصغر، وهو فيه الوعيد الشديد، وإذا استحل ذلك صار كفرًا أكبر، نسأل الله العافية ... ثم أردف سماحته: وهكذا مواليه إذا كان من مطير، ما يقول أنا من عتيبة، وإذا كان من قريش ما يقول أنا من غير قريش، وإذا كان من غير قريش لا يقول أنا من قريش، ينتسب إليهم ويكذب، أو معتقيه إذا أعتقته قريش لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه مطير لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه فلان لا ينتسب إلى غيره إلى مواليه، في هذا الوعيد من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من هذه الخصلة الذميمة، فالواجب على المؤمن أن ينتسب إلى أبيه، وإلى مواليه وحمولته وقرابته، ويحذر خلاف ذلك كما حذره النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.
وفي عصر #العلم_الجيني_النسبي لا يعذر أحد بالإنتساب الخاطئ ولا بالجهل في ظل العلم إلا أن الغرابة وجود المتعلمين وبدرجات عليا وشرعية دلفوا ابواب العلم الجيني ويؤمنوا بنتائجه في البدء وبعد أن خالف مواريثهم الخاطئة المتوارثه بالمتشابهات أو الإستفاضات الواهمة أو الإدعاءات المزيفه أو التحالفات والتداخلات حتى أضحى الأمر من المسلمات وبعد التحاليل الجينية واكتشاف الحقائق المغيبة اصبح أولئك بين قادح في العلم الجيني وانه اختراع من أعداء الملة والدين لتفريق الأمة بينما العلوم قاطبة ليس لها علاقة بالمعتقدات والأديان وعندما عجز أولئك سخروا المال والجاه وخدعوا من يجهل ابجديات العلم الجيني النسبي بعد أن انتقلوا من نظرية المؤامرة إلى تفسير قرار المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر في غير مقاصده
فلا يجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودًا من فراش صحيح. قال الخطيب الشربيني: “لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره” “مغني المحتاج” (3/ 304). انما كيف يعرف أنه ثابت وتلك حقيقة أخرى انما المقصد هنا إثبات البنوة والابوة والواجب عدم الفحص هنا للشك ويكون بابه ومحله القضاء الشرعي لا اجتهادات الباحثين الجهلاء الذين شوهوا العلم (يتبع)
مقال تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه (٤/٢) تابع
ويستغرب الإستناد على نص قرار المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر والذي ينص على:"لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان"أه.
دون النظر في العبارة الأخيرة من الفقرة التي تحرم الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب وسحب ذلك على العلم الجيني النسبي والقول بصوت عالي وهو صوت مضطرب لا يجوز الأخذ بالبصمة الوارثية في النفي بينما النص قيد النهي والتحريم باستخدام البصمة الوراثية في النفي وتقديمه على «اللعان» واللعان [قاعدة شرعية] في النفي تقابل [قاعدة شرعية] في الإثبات وهي قاعدة «الولد للفراش» وذلك عند التنازع بين الوالدين وهنا يتدخل القضاء بإقناع الزوجة بالأخذ بالبصمة الوارثية للإستئناس لذا قيل أنه قرينة قوية بينما هو دليل قطعي كون التحليل الجيني هنا يتعاضد مع القاعدة الشرعية الأولى [الولد للفراش] في الإثبات، ولا يقدم على القاعدة الشرعية الثانية [اللعان] التي محلها في النفي، واذا وافقت الزوجة وتم التحليل الجيني وثبت فيتم صرف القضية وإقناع الزوج واستدامة الحياة الزوجية، ويؤكد أن الولد للفراش وإذا انتفى الولد فينتقل للعان ويتم نسب الولد للأم ويكون الفرقى الأبدية بين الزوجين ولا تحل له أبد الآبدين لذا نص المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر على "إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية".
وجاءت الفقرة التالية من القرار نفسه والمرتبطة بما سبق بالنص التالي:"لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم"أه. ونؤكد على ذلك وهو هنا يتحدث عن حالات شاذة ومريضة بأن يأتي رجل ويحلل أبناءه وبناته للطعن في زوجته أو يأتي قريب لحاجة في نفسه بمنع إرث أو حاجة دنيوية بفحص أقاربه لإبعادهم عن أنسابهم، وهذا فوق أنه ممنوع فهو لا يعتد به إلا عبر قنوات الجهات الشرعية وقبول الدعوى أولا وتوجيه القاضي وكل ذلك في مجال إثبات البنوة والابوة وإن كان هناك مجال قريب ألا وهو باب إسترداد الجنسية أو التجنيس لمن ولد خارج البلاد دون مسوغات نظامية وموافقات أولية من صاحب الأمر وهذا يتمثل في الزواجات الشرعية في الخارج وفي مناطق الصراع والإدعاءات اللاحقة بعد فقدان الازواج أو وفاتهم أو إختفاءهم، وبالتحاليل الجينية الرسمية باللجوء للسفارات وأخذ العينات اللازمة ومقارنتها مع اصحابها المعلومين يتم تصحيح الاوضاع فقط يكون هنالك [زواج شرعي ثابت] كون العلاقات الخارجة عن إطار الشرعية لا يعتد بها كما أن القضاء يحقق في حالات الولد للفراش لو أتى المولود لزوجة غير ذات فراش فهو زنا، وهذا ينقلنا لاثبات المواليد خارج إطار الشرعية فلو ثبت بالفحص الجيني فلن يثبت نسبه شرعًا؛ فولد الزنا ينسب لأمه، ويجب الحذر [هنا] فليس بالضرورة اللقطاء هم أبناء غير شرعيين ويحتاط لذلك حفظًا للدين، فيوجد حالات ثابته من رمى أبناءه وهاجر بعد خداع زوجته ورمي فلذات كبده عند المساجد في أقدس بقعة وقدر الله إنكشافه وملاحقته دوليا أيضا بعض الحالات التي تخادع الأنظمة بوضع فلذات أكبادهم ومن ثم طلب كفالتهم للحصول على مبالغ ماليه والتضحيه بانسابهم الصحيحة للحصول على الجنسية للمواليد والراتب، فضلا عن حالات شاذه مما نراه بالمسلسلات والأفلام [وهي قصص حقيقية] نتيجة الإنفصال لاسباب اجتماعية قد تحدث لذا ينبغي عدم نعت هذه الفئة بنعوت يأثم المرء من إطلاقها على لسانه وهؤلاء تحليلهم الجيني لا يعتد به الا إذا تقدم والدهم للجهات المختصة وبالتأكيد يتم التصحيح بما يقتضيه الشرع الحكيم، كون إثبات نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية غير وارد باتفاق الفقهاء، حتى لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثية نسبه إليه؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لثبوت النسب؛ لقول النبي ﷺ: (الولد لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنًا لهذا الزوج، والمراد بـ(العاهر): الزانية،
والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا على وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، بالإضافة إلى حالات وجود جثث مع تعذر معرفة هويتها لذا لا مجال للقدح في مصداقية البصمة الوراثية والتي تثبت وتنفي في نفس الوقت والعلم الجيني النسبي لا يجزأ فإما يؤخذ به بالكلية أو يترك لأهله بالكلية وهذه الجزئية بما يعرف بالنسب القريب والذي لا يختلف عليه حتى المعارضون للعلم الجيني بمصداقية الفحص (يتبع)
ويستغرب الإستناد على نص قرار المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر والذي ينص على:"لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان"أه.
دون النظر في العبارة الأخيرة من الفقرة التي تحرم الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب وسحب ذلك على العلم الجيني النسبي والقول بصوت عالي وهو صوت مضطرب لا يجوز الأخذ بالبصمة الوارثية في النفي بينما النص قيد النهي والتحريم باستخدام البصمة الوراثية في النفي وتقديمه على «اللعان» واللعان [قاعدة شرعية] في النفي تقابل [قاعدة شرعية] في الإثبات وهي قاعدة «الولد للفراش» وذلك عند التنازع بين الوالدين وهنا يتدخل القضاء بإقناع الزوجة بالأخذ بالبصمة الوارثية للإستئناس لذا قيل أنه قرينة قوية بينما هو دليل قطعي كون التحليل الجيني هنا يتعاضد مع القاعدة الشرعية الأولى [الولد للفراش] في الإثبات، ولا يقدم على القاعدة الشرعية الثانية [اللعان] التي محلها في النفي، واذا وافقت الزوجة وتم التحليل الجيني وثبت فيتم صرف القضية وإقناع الزوج واستدامة الحياة الزوجية، ويؤكد أن الولد للفراش وإذا انتفى الولد فينتقل للعان ويتم نسب الولد للأم ويكون الفرقى الأبدية بين الزوجين ولا تحل له أبد الآبدين لذا نص المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر على "إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية".
وجاءت الفقرة التالية من القرار نفسه والمرتبطة بما سبق بالنص التالي:"لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم"أه. ونؤكد على ذلك وهو هنا يتحدث عن حالات شاذة ومريضة بأن يأتي رجل ويحلل أبناءه وبناته للطعن في زوجته أو يأتي قريب لحاجة في نفسه بمنع إرث أو حاجة دنيوية بفحص أقاربه لإبعادهم عن أنسابهم، وهذا فوق أنه ممنوع فهو لا يعتد به إلا عبر قنوات الجهات الشرعية وقبول الدعوى أولا وتوجيه القاضي وكل ذلك في مجال إثبات البنوة والابوة وإن كان هناك مجال قريب ألا وهو باب إسترداد الجنسية أو التجنيس لمن ولد خارج البلاد دون مسوغات نظامية وموافقات أولية من صاحب الأمر وهذا يتمثل في الزواجات الشرعية في الخارج وفي مناطق الصراع والإدعاءات اللاحقة بعد فقدان الازواج أو وفاتهم أو إختفاءهم، وبالتحاليل الجينية الرسمية باللجوء للسفارات وأخذ العينات اللازمة ومقارنتها مع اصحابها المعلومين يتم تصحيح الاوضاع فقط يكون هنالك [زواج شرعي ثابت] كون العلاقات الخارجة عن إطار الشرعية لا يعتد بها كما أن القضاء يحقق في حالات الولد للفراش لو أتى المولود لزوجة غير ذات فراش فهو زنا، وهذا ينقلنا لاثبات المواليد خارج إطار الشرعية فلو ثبت بالفحص الجيني فلن يثبت نسبه شرعًا؛ فولد الزنا ينسب لأمه، ويجب الحذر [هنا] فليس بالضرورة اللقطاء هم أبناء غير شرعيين ويحتاط لذلك حفظًا للدين، فيوجد حالات ثابته من رمى أبناءه وهاجر بعد خداع زوجته ورمي فلذات كبده عند المساجد في أقدس بقعة وقدر الله إنكشافه وملاحقته دوليا أيضا بعض الحالات التي تخادع الأنظمة بوضع فلذات أكبادهم ومن ثم طلب كفالتهم للحصول على مبالغ ماليه والتضحيه بانسابهم الصحيحة للحصول على الجنسية للمواليد والراتب، فضلا عن حالات شاذه مما نراه بالمسلسلات والأفلام [وهي قصص حقيقية] نتيجة الإنفصال لاسباب اجتماعية قد تحدث لذا ينبغي عدم نعت هذه الفئة بنعوت يأثم المرء من إطلاقها على لسانه وهؤلاء تحليلهم الجيني لا يعتد به الا إذا تقدم والدهم للجهات المختصة وبالتأكيد يتم التصحيح بما يقتضيه الشرع الحكيم، كون إثبات نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية غير وارد باتفاق الفقهاء، حتى لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثية نسبه إليه؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لثبوت النسب؛ لقول النبي ﷺ: (الولد لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنًا لهذا الزوج، والمراد بـ(العاهر): الزانية،
والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا على وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، بالإضافة إلى حالات وجود جثث مع تعذر معرفة هويتها لذا لا مجال للقدح في مصداقية البصمة الوراثية والتي تثبت وتنفي في نفس الوقت والعلم الجيني النسبي لا يجزأ فإما يؤخذ به بالكلية أو يترك لأهله بالكلية وهذه الجزئية بما يعرف بالنسب القريب والذي لا يختلف عليه حتى المعارضون للعلم الجيني بمصداقية الفحص (يتبع)
مقال تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه (٤/٣) تابع
ولا خلاف على النسب القريب وقطعية الفحوصات الجينية في إثبات الأبوة والبنوة وإن كان يغيب عن غير المختصين والباحثين بالعلم الجيني نوعية الفحوصات في معرفة الاوتوسومال وهي الأعراق والأمشاج المتأتية من الأبوين والمكونة للكرومسومات من جهة الأب والأم والتي تتحكم في الأشباه والعلاقات الجينية بين الأقارب وهكذا وهي تختلف عن فحوصات السلالة الذكرية والتي لا تحمل الا من الأبناء فقط بينما الإناث ينعدم هذا الفحص لديهن ويحملن السلالة الانثوية وهي الأمومية بمعنى البنت وأمها وجدتها وهلمجرا ولا تحمل سلالة أبيها وهي لا تمثل سلالة الأخوال والتي تتطلب فحص ابن ذكر لكونه يحمل السلالة الذكرية والذكور قاطبة يحمل بالأضافة لذلك السلالة الأنثوية أو الأمومية والتي كما سبق لا تمثل الا الأمهات فقط بحيث لو وجدنا أنثى مقطوعه من شجرة فلا نستطيع معرفة سلالة أبيها، وهكذا فالسلالة الذكرية لها عدة فحوصات متقدمة سواء في شركة الفاميلي تري DNA وهو الفحص المتقدم Big Y700 والذي يشمل ست مستويات المستوى الأول 12 ماركر ثم مستوى 25 ماركر ثم مستوى 37 ماركر ثم مستوى 67 ماركر ثم مستوى 111 ماركر وهو الاعلى بتقنية القيم الماركرية بما يعرف STRs وهذا النوع حاليا لا بأس به ويظهر القرابات ولكن لا يخلو من الطفرات الموهمة قربًا أو بعدًا وأخير مستوى البيق واي وهو الى وقتنا حاليًا وصل إلى Y700 ولا ينظر للماركرات للإستغناء عنها بتقنية SNPs بما يعرف بالتحورات وهي بأقرب توضيح هي الجدود حيث التحور بمثابة أب من الآباء يتميز بطفرة ينتمي إليه عدد من الأبناء في زمن معين وبذلك يكون الفاحص لهذا النوع وانواع أخرى لدى شركات متعددة بما يسمى بالهول جنيوم الطبي وفيه جزء خاص بالواي ومتاحة لدى شركات متعددة ممن تشتغل في هذه الفحوصات وأيضا اقواها واقدمها فحص الفل جنيوم والذي تحتكره شركة الفلجنيومز وتخرج تحوراته برموز ثلاثة FGC ثم أرقام ولها السبق في التحورات العليا والتحورات السفلي لمن فحص او نقل ملفات البام من كافة الشركات لتسمية التحورات من خلال مواقعها في الشريط الكرمومسومي الذي يحمله الفاحص في جسمة ويستخرج من خلال عينته سواء باللعاب أو الدم أو السوائل الخارجة من الفاحص بأنواعها أو الجلد أو العظم أو السن وكل شيئ حيوي والشعر لا يحمل الحمض النووي إلا إذا تعلق به بُصيلة من الجلد وهكذا تكون التحورات منذ الخليقة إلى أقرب أب أو جد وتأخذ بحسب من إكتشف مواقعها بداية ونهاية بالشريط الكروموسومي وهي خارجة أصلا قبل التسمية إنما من جراء التقاطعات مع المفحوصين وحمل البصمة المميزة لذلك التحور يأخذ الرموز الخاصة بالمكتشف والمعتمدة لدى الشركات الفاحصة والتي ترفعها لحساب (ISOGG)
الجميعة الدولية لعلم الجينات الوراثية International Society of Genetic Genealogy والتحورات تكون بمثابة الإسم واللقب والكنية فقد يكون للموقع الواحد ثلاثة رموز هي بمثابة شخص واحد ومن خلال التكتلات وانتماء الاشخاص لهذا التحور يتبين زمن الالتقاء التقديري والموقع الجيني المحدد في الشجرة الجينية والتي تختلف عن المشجرة التاريخية في شرحها وربطها كون التاريخية من أعلى إلى أسفل بينما المشجرة الجينية من أسفل إلى أعلى بمعنى من الأبوة والبنوة القطعي الدلالة والثبوت فحصًا وإنتماءًا بفحص أبناء العمومة لزم (الخلص) ثم الخوامس وهكذا بناء تفرع لكل أسرة ثم الالتقاء مع أقرب الأسر وكأننا نبني ناطحات سحاب إلى مستوى ألف طابق ونتوقف لنمد جسور تقوية لذلك البناء ومن ثم نسعى إلى الوصول إلى الموقع الجيني والتكتل ثم نجمع المعلومات التاريخية ونصل إلى الموروث القيادي ضمن المحيط الجيني النسبي والذي يقودنا إلى المشجرة التأريخية عبر المشجرة الجينية المرسومة سلفًا ولكن بدون تسمية بمعنى بدون إسقاط والإسقاطات هي إنزال المواريث وتصفيتها من الإستفاضات الواهمة أو الموهمة من جراء التشابه ويقودنا المحيط الأعلى ويمنة ويسرة دون عاطفة وبتجرد تام للوصول إلى النسب البعيد ولذا يقال البصمة الوراثية قطعية في القريب وقد تكون وهمية في الإسقاط للنسب البعيد إنما النتيجة البعيده فهي قطعية حتما ولا يمكن أن تكون الظنية داخله فيها كون اليقين لا يبنى على الظن وكون الوهمية تكون بالجهل والذي يزول بالعلم لذا الإسقاط الصحيح يرفع درجة الباحث بناءًا على الموروث القيادي للنتائج الجينية المتعددة بالنظر للتنوع الجيني الحاصل وربط المشجرة الجينية الكبرى بفروعها والتي لا تحتمل الإستعجال الحاصل انما الصبر لا يكون في تأخير النتائج الجينية واخفاءها أو سعي من وجد تنوعًا في نتيجته وبُعدًا عن موروثه أن ينكر العلم الجيني النسبي أو يدندن على عدم الإستعجال بالإسقاطات والتسميات للتحورات ولذلك النسب البعيد هو ثابت مع النسب القريب بالرقي بالفحوصات دون مجاملة للنتائج (يتبع)
ولا خلاف على النسب القريب وقطعية الفحوصات الجينية في إثبات الأبوة والبنوة وإن كان يغيب عن غير المختصين والباحثين بالعلم الجيني نوعية الفحوصات في معرفة الاوتوسومال وهي الأعراق والأمشاج المتأتية من الأبوين والمكونة للكرومسومات من جهة الأب والأم والتي تتحكم في الأشباه والعلاقات الجينية بين الأقارب وهكذا وهي تختلف عن فحوصات السلالة الذكرية والتي لا تحمل الا من الأبناء فقط بينما الإناث ينعدم هذا الفحص لديهن ويحملن السلالة الانثوية وهي الأمومية بمعنى البنت وأمها وجدتها وهلمجرا ولا تحمل سلالة أبيها وهي لا تمثل سلالة الأخوال والتي تتطلب فحص ابن ذكر لكونه يحمل السلالة الذكرية والذكور قاطبة يحمل بالأضافة لذلك السلالة الأنثوية أو الأمومية والتي كما سبق لا تمثل الا الأمهات فقط بحيث لو وجدنا أنثى مقطوعه من شجرة فلا نستطيع معرفة سلالة أبيها، وهكذا فالسلالة الذكرية لها عدة فحوصات متقدمة سواء في شركة الفاميلي تري DNA وهو الفحص المتقدم Big Y700 والذي يشمل ست مستويات المستوى الأول 12 ماركر ثم مستوى 25 ماركر ثم مستوى 37 ماركر ثم مستوى 67 ماركر ثم مستوى 111 ماركر وهو الاعلى بتقنية القيم الماركرية بما يعرف STRs وهذا النوع حاليا لا بأس به ويظهر القرابات ولكن لا يخلو من الطفرات الموهمة قربًا أو بعدًا وأخير مستوى البيق واي وهو الى وقتنا حاليًا وصل إلى Y700 ولا ينظر للماركرات للإستغناء عنها بتقنية SNPs بما يعرف بالتحورات وهي بأقرب توضيح هي الجدود حيث التحور بمثابة أب من الآباء يتميز بطفرة ينتمي إليه عدد من الأبناء في زمن معين وبذلك يكون الفاحص لهذا النوع وانواع أخرى لدى شركات متعددة بما يسمى بالهول جنيوم الطبي وفيه جزء خاص بالواي ومتاحة لدى شركات متعددة ممن تشتغل في هذه الفحوصات وأيضا اقواها واقدمها فحص الفل جنيوم والذي تحتكره شركة الفلجنيومز وتخرج تحوراته برموز ثلاثة FGC ثم أرقام ولها السبق في التحورات العليا والتحورات السفلي لمن فحص او نقل ملفات البام من كافة الشركات لتسمية التحورات من خلال مواقعها في الشريط الكرمومسومي الذي يحمله الفاحص في جسمة ويستخرج من خلال عينته سواء باللعاب أو الدم أو السوائل الخارجة من الفاحص بأنواعها أو الجلد أو العظم أو السن وكل شيئ حيوي والشعر لا يحمل الحمض النووي إلا إذا تعلق به بُصيلة من الجلد وهكذا تكون التحورات منذ الخليقة إلى أقرب أب أو جد وتأخذ بحسب من إكتشف مواقعها بداية ونهاية بالشريط الكروموسومي وهي خارجة أصلا قبل التسمية إنما من جراء التقاطعات مع المفحوصين وحمل البصمة المميزة لذلك التحور يأخذ الرموز الخاصة بالمكتشف والمعتمدة لدى الشركات الفاحصة والتي ترفعها لحساب (ISOGG)
الجميعة الدولية لعلم الجينات الوراثية International Society of Genetic Genealogy والتحورات تكون بمثابة الإسم واللقب والكنية فقد يكون للموقع الواحد ثلاثة رموز هي بمثابة شخص واحد ومن خلال التكتلات وانتماء الاشخاص لهذا التحور يتبين زمن الالتقاء التقديري والموقع الجيني المحدد في الشجرة الجينية والتي تختلف عن المشجرة التاريخية في شرحها وربطها كون التاريخية من أعلى إلى أسفل بينما المشجرة الجينية من أسفل إلى أعلى بمعنى من الأبوة والبنوة القطعي الدلالة والثبوت فحصًا وإنتماءًا بفحص أبناء العمومة لزم (الخلص) ثم الخوامس وهكذا بناء تفرع لكل أسرة ثم الالتقاء مع أقرب الأسر وكأننا نبني ناطحات سحاب إلى مستوى ألف طابق ونتوقف لنمد جسور تقوية لذلك البناء ومن ثم نسعى إلى الوصول إلى الموقع الجيني والتكتل ثم نجمع المعلومات التاريخية ونصل إلى الموروث القيادي ضمن المحيط الجيني النسبي والذي يقودنا إلى المشجرة التأريخية عبر المشجرة الجينية المرسومة سلفًا ولكن بدون تسمية بمعنى بدون إسقاط والإسقاطات هي إنزال المواريث وتصفيتها من الإستفاضات الواهمة أو الموهمة من جراء التشابه ويقودنا المحيط الأعلى ويمنة ويسرة دون عاطفة وبتجرد تام للوصول إلى النسب البعيد ولذا يقال البصمة الوراثية قطعية في القريب وقد تكون وهمية في الإسقاط للنسب البعيد إنما النتيجة البعيده فهي قطعية حتما ولا يمكن أن تكون الظنية داخله فيها كون اليقين لا يبنى على الظن وكون الوهمية تكون بالجهل والذي يزول بالعلم لذا الإسقاط الصحيح يرفع درجة الباحث بناءًا على الموروث القيادي للنتائج الجينية المتعددة بالنظر للتنوع الجيني الحاصل وربط المشجرة الجينية الكبرى بفروعها والتي لا تحتمل الإستعجال الحاصل انما الصبر لا يكون في تأخير النتائج الجينية واخفاءها أو سعي من وجد تنوعًا في نتيجته وبُعدًا عن موروثه أن ينكر العلم الجيني النسبي أو يدندن على عدم الإستعجال بالإسقاطات والتسميات للتحورات ولذلك النسب البعيد هو ثابت مع النسب القريب بالرقي بالفحوصات دون مجاملة للنتائج (يتبع)
مقال تحريم إنتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه (٤/٤) تابع
وقد اطلعت على مقال بالنت تحت عنوان [اعتماد البصمة الوراثية في تحديد النسب للقبيلة يمكن أن يكون مشروعًا، ويمكن أن يكون ممنوعا] والحقيقة فيه من الحشو ومحاولة ارضاء المخالفة نتائجهم لمواريثهم بالاستناد على أقوال صحيحة في غير محلها والاستناد على الفهم الخاطئ لقرارات المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر والخلط بين المفاهيم مما يوقع الباحث في الحرج بادعاء التجرد وقد وقع في المجاملة ولا اريد تكرار ما سبق انما تعليقا على بعض الاستشهادات والتفاصيل التي اوردها ومنها قوله:"إذا ثبت النسب للقبيلة بالطرق الشرعية المعتمدة، فلا ينظر إلى نتائج البصمة الوراثية ولو خالفت الطرق المشروعة؛ فالنسب في الشريعة الإسلامية له وسائل إثبات معتبرة، وليس النظر مقصورا فيها على واقع الأمر فقط، حتى يقال إن البصمة الوراثية تقطع كل شك" أه.
فأقول: لا يوجد نسب قبيلة معينة ثابت بالطرق الشرعية المعتمدة والقبيلة كيان سياسي رئيس القبيلة ليس أب لكل أفراد القبيلة ولا توجد بصمة وراثية لقبيلة معينة فيدخل في جميع القبائل دون استثناء التنوع الجيني وهو طبيعي نتيجة التحالفات والتداخلات فالقبيلة بمثابة الدولة في وقتها ولكنها متنقلة لا يحكمها أرض ثابته، وأفراد القبيلة بمثابة أفراد الشعوب والإنتماء للقبيلة مثل الإنتماء للدول لذا نجد بعض المواريث بمثابة الجنسية مثال بسيط الدولة الجبرية والدولة العصفورية والدولة الاخيضرية والأخيرة من الأشراف من نسل يوسف الاخيضر فهل يقال أن أولئك الأفراد المنتمين لتلك الدول وخاصة الأخيرة أنهم أشراف قاطبة وقد حكمت روضة الخضارم الخرج حاليا والذين حصلوا مؤخرا من بائعي الوهم من الوثائق الخوارية ما يثبت أنهم أشراف وبعد التحاليل الجينية نجدهم على أكثر من سلالة بل اكثر من تحورات متباعدة في السلالة الواحدة والتي تفيد الا ارتباط فهل يعتد بالبينة وإن كانت موهمة؟!
فالكاتب الكريم يقول:"فمن اشتهر بالانتساب إلى أصل معين، أو قبيلة معروفة، فلا يجوز الطعن في انتسابه ولو أظهرت نتائج الفحص الوراثي خلاف ذلك"إه.
فهذا كلام غير مقبول فالشهرة ظنية وقد تكون مزيفة فضلًا عن الإحتمالات المرسلة والتي لا يعتد بها شرعًا فكفى مغالطة فإذا أظهرت نتائج الفحص الوراثي خلاف ما يتوهم فيؤخذ بالعلم الجيني ويطرح ما سواه وإلا هذا تخدير وخداع وعدم فهم بل جهل مطبق ومضحك…
أما القول التالي المبطن بالشرعية ليُسكت القارئ :"كما أن مَن ملك البينة على ارتباطه بعشيرة معينة لا يجوز أن ينفى نسبه عنها تبعا لنتيجة البصمة الوراثية، فالشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه، حتى لا يفتح الباب أمام الاتهامات والطعن في الأنساب الذي أخبر الرسول ﷺ أنه من أمر الجاهلية".أه
فأقول إن تحريم مراجعة البينة والتسليم بها وادعاء النسب المغلوط والذي بينه العلم الجيني النسبي هو محاولة إحاطة البينة بالقدسية وهذا ليس في الاسلام بل كان في القرون الوسطى ولا يزال لدى الفرق الضالة والتي تفرض على أتباعهم عدم المراجعة أو إعمال العقل والقول أن الشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه غير صحيح فلا يوجد تساهل في الشرع بل اللعنة المغلظة لمن ادعى نسبا وإن دق كما ان القاعدة المالكية تقول:«الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا الشرفا»
ويتطلب لأي نسب الموافقة بالإثباتات والتي تنعدم وجودها فيما قبل البصمة الوراثية وهذا لا يسمى طعنا بل تصحيحا للأنساب وإعادة كتابة للمشجرات النسبية عبر النتائج الجينية القطعية الثبوت والدلالة كما أن التنوع الجيني دلالة على انعدام القرابة وهذا ما يخالف الشرع واستغرب باستشهاده بقول ابن قدامة رحمه الله:“النسب يحتاط لإثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه “. انتهى من ” المغني ” (6/127).
نعم يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل وليس بإدعاء مزيف يخالف الدليل وصحيح الشرع يشدد في النفي بدون دليل إنما الدليل لا يجزأ يؤخذ به متى ما وافق الهوى واذا اثبت نسب فهو ينفي نسب في نفس الوقت والحديث عن الأنساب البعيدة والتي لا يوجد نسب محفوظ بالوحيين ولا يوجد نسب سالم من الحلف والتداخل وسالم من الوهم والتشابه ومن تعدد الأقوال لذا العلم الجيني النسبي يحدد ويرجح ويختار ويتبقى القبول والتسليم ..
اما القول الذي أكتفي بالتعليق الختامي عليه قول الكاتب:"أما في حالة عدم العلم بنسب شخص معين، وأثبت العلم بالبصمة الوراثية القدرة على معرفة الأنساب البعيدة، والأصول القبلية أو العرقية، فلا حرج من الاستعانة بهذا العلم في هذه الأحوال، والأخذ بنتائجه، كما لجأ جمهور الفقهاء إلى ” القيافة ” وهي إثبات النسب بالشبه".أه
وأقول هنا البصمة الوراثية في النسب البعيد لا علاقة لها بالقيافة كما أن من لم يعرف نسبه لا يختلف عمن ادعى نسبا خاطئا بل هو أسلم شرعًا وهما سواء بسواء.
#ابومهند_العيسى
وقد اطلعت على مقال بالنت تحت عنوان [اعتماد البصمة الوراثية في تحديد النسب للقبيلة يمكن أن يكون مشروعًا، ويمكن أن يكون ممنوعا] والحقيقة فيه من الحشو ومحاولة ارضاء المخالفة نتائجهم لمواريثهم بالاستناد على أقوال صحيحة في غير محلها والاستناد على الفهم الخاطئ لقرارات المجمع الفقهي الاسلامي المعاصر والخلط بين المفاهيم مما يوقع الباحث في الحرج بادعاء التجرد وقد وقع في المجاملة ولا اريد تكرار ما سبق انما تعليقا على بعض الاستشهادات والتفاصيل التي اوردها ومنها قوله:"إذا ثبت النسب للقبيلة بالطرق الشرعية المعتمدة، فلا ينظر إلى نتائج البصمة الوراثية ولو خالفت الطرق المشروعة؛ فالنسب في الشريعة الإسلامية له وسائل إثبات معتبرة، وليس النظر مقصورا فيها على واقع الأمر فقط، حتى يقال إن البصمة الوراثية تقطع كل شك" أه.
فأقول: لا يوجد نسب قبيلة معينة ثابت بالطرق الشرعية المعتمدة والقبيلة كيان سياسي رئيس القبيلة ليس أب لكل أفراد القبيلة ولا توجد بصمة وراثية لقبيلة معينة فيدخل في جميع القبائل دون استثناء التنوع الجيني وهو طبيعي نتيجة التحالفات والتداخلات فالقبيلة بمثابة الدولة في وقتها ولكنها متنقلة لا يحكمها أرض ثابته، وأفراد القبيلة بمثابة أفراد الشعوب والإنتماء للقبيلة مثل الإنتماء للدول لذا نجد بعض المواريث بمثابة الجنسية مثال بسيط الدولة الجبرية والدولة العصفورية والدولة الاخيضرية والأخيرة من الأشراف من نسل يوسف الاخيضر فهل يقال أن أولئك الأفراد المنتمين لتلك الدول وخاصة الأخيرة أنهم أشراف قاطبة وقد حكمت روضة الخضارم الخرج حاليا والذين حصلوا مؤخرا من بائعي الوهم من الوثائق الخوارية ما يثبت أنهم أشراف وبعد التحاليل الجينية نجدهم على أكثر من سلالة بل اكثر من تحورات متباعدة في السلالة الواحدة والتي تفيد الا ارتباط فهل يعتد بالبينة وإن كانت موهمة؟!
فالكاتب الكريم يقول:"فمن اشتهر بالانتساب إلى أصل معين، أو قبيلة معروفة، فلا يجوز الطعن في انتسابه ولو أظهرت نتائج الفحص الوراثي خلاف ذلك"إه.
فهذا كلام غير مقبول فالشهرة ظنية وقد تكون مزيفة فضلًا عن الإحتمالات المرسلة والتي لا يعتد بها شرعًا فكفى مغالطة فإذا أظهرت نتائج الفحص الوراثي خلاف ما يتوهم فيؤخذ بالعلم الجيني ويطرح ما سواه وإلا هذا تخدير وخداع وعدم فهم بل جهل مطبق ومضحك…
أما القول التالي المبطن بالشرعية ليُسكت القارئ :"كما أن مَن ملك البينة على ارتباطه بعشيرة معينة لا يجوز أن ينفى نسبه عنها تبعا لنتيجة البصمة الوراثية، فالشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه، حتى لا يفتح الباب أمام الاتهامات والطعن في الأنساب الذي أخبر الرسول ﷺ أنه من أمر الجاهلية".أه
فأقول إن تحريم مراجعة البينة والتسليم بها وادعاء النسب المغلوط والذي بينه العلم الجيني النسبي هو محاولة إحاطة البينة بالقدسية وهذا ليس في الاسلام بل كان في القرون الوسطى ولا يزال لدى الفرق الضالة والتي تفرض على أتباعهم عدم المراجعة أو إعمال العقل والقول أن الشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه غير صحيح فلا يوجد تساهل في الشرع بل اللعنة المغلظة لمن ادعى نسبا وإن دق كما ان القاعدة المالكية تقول:«الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا الشرفا»
ويتطلب لأي نسب الموافقة بالإثباتات والتي تنعدم وجودها فيما قبل البصمة الوراثية وهذا لا يسمى طعنا بل تصحيحا للأنساب وإعادة كتابة للمشجرات النسبية عبر النتائج الجينية القطعية الثبوت والدلالة كما أن التنوع الجيني دلالة على انعدام القرابة وهذا ما يخالف الشرع واستغرب باستشهاده بقول ابن قدامة رحمه الله:“النسب يحتاط لإثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه “. انتهى من ” المغني ” (6/127).
نعم يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل وليس بإدعاء مزيف يخالف الدليل وصحيح الشرع يشدد في النفي بدون دليل إنما الدليل لا يجزأ يؤخذ به متى ما وافق الهوى واذا اثبت نسب فهو ينفي نسب في نفس الوقت والحديث عن الأنساب البعيدة والتي لا يوجد نسب محفوظ بالوحيين ولا يوجد نسب سالم من الحلف والتداخل وسالم من الوهم والتشابه ومن تعدد الأقوال لذا العلم الجيني النسبي يحدد ويرجح ويختار ويتبقى القبول والتسليم ..
اما القول الذي أكتفي بالتعليق الختامي عليه قول الكاتب:"أما في حالة عدم العلم بنسب شخص معين، وأثبت العلم بالبصمة الوراثية القدرة على معرفة الأنساب البعيدة، والأصول القبلية أو العرقية، فلا حرج من الاستعانة بهذا العلم في هذه الأحوال، والأخذ بنتائجه، كما لجأ جمهور الفقهاء إلى ” القيافة ” وهي إثبات النسب بالشبه".أه
وأقول هنا البصمة الوراثية في النسب البعيد لا علاقة لها بالقيافة كما أن من لم يعرف نسبه لا يختلف عمن ادعى نسبا خاطئا بل هو أسلم شرعًا وهما سواء بسواء.
#ابومهند_العيسى
جاري تحميل الاقتراحات...