ثريد_3 .
لمناقشة التكييف القضائي لدعوى استرداد الرسوم الدراسية للبرامج غير المعتمدة أكاديميًا
لمناقشة التكييف القضائي لدعوى استرداد الرسوم الدراسية للبرامج غير المعتمدة أكاديميًا
ثالثا: التسليم جدلا بأنها علاقة عقدية، فالحصول على الاعتماد الأكاديمي واجب على التسليم بأن العلاقة بين الطالب والجامعة علاقة عقدية، فإن من الالتزامات المقررة على الجامعة، والتي تعد شرطًا جوهريًا في العقد - اشترطها المنظم على الجامعات حصولها على الاعتماد الأكاديمي،
والأمر كالتالي :
إن أحكام محاكم ديوان المظالم قد استقرت في دعاوى المطالبة باسترداد رسوم التعليم الموازي - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سابقا إلى الإلزام باستردادها. ولم يكن هناك فرق بين الملتحق بالدراسة بعد صدور الأمر السامي أو قبله، فالكل سواء
إن أحكام محاكم ديوان المظالم قد استقرت في دعاوى المطالبة باسترداد رسوم التعليم الموازي - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سابقا إلى الإلزام باستردادها. ولم يكن هناك فرق بين الملتحق بالدراسة بعد صدور الأمر السامي أو قبله، فالكل سواء
في الحكم بالإلزام حتى صدر الأمر السامي رقم (38349) وتاريخ 1439/8/2هـ المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي ما يعني أجيب عنه: أن المادة السابعة من النظام نصت على: مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية :
20-تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي)،كما أن مجلس الجامعة يجب أن يصرف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية؛ ومنها وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية، وينفذ السياسية العامة للجامعة وفقا لما يصدره مجلس شؤون الجامعة
كما نصت عليه المادة (17) من نظام الجامعات، وقد نصت اللائحة المشار إليها سابقا الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات على أن تكون المقررات أو البرامج معتمدة أكاديميا، ومن المعلوم لدى جمهور الأصوليين أن حكم المطلق والمقيد الذي يتحد سببهما ويكونا مثبتين يحمل المطلق على المقيد،
ولا يقال أن هناك حكمين، بل هو حكم واحد وفي هذه الحالة والصورة: الحمل هنا ليس هو قول جمهور الأصوليين فقط، بل باتفاقهم، لأن من منع الحمل في تلك الصور المذكورة في كتب الأصول منعه لمعنى خارج لا يتصور هنا كما قد نص المنظم في نظام الجامعات في الفصل الحادي عشر : الاعتماد الأكاديمي)
على ما يلي: المادة (40) تنص على أن تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب»، والمادة (41) تنص على أن تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة».
فإخلال الجامعة بهذا الشرط ينشأ في ذمتها مسؤولية عقدية، تُلزم معها بتعويض الطالب الذي ارتبط معها في علاقة تعاقدية .
- وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
- وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
جاري تحميل الاقتراحات...