#ثريد_2 .
لمناقشة التكييف القضائي لدعوى استرداد الرسوم الدراسية للبرامج غير المعتمدة أكاديميًا
لمناقشة التكييف القضائي لدعوى استرداد الرسوم الدراسية للبرامج غير المعتمدة أكاديميًا
ثانيا: المقابل المالي رسم، وليس ثمنا
تتابعت أحكام ديوان المظالم في دعاوى التعليم الموازي على تكييف طبيعة العلاقة بين الطالب الذي تقدم بدفع الرسوم وبين الجامعة على أنها من دعاوى العقود التي يكون طرفها جهة إدارة، مستندين إلى أن ذلك قد أقرته المحكمة الإدارية العليا ضمنا في حكمها في
تتابعت أحكام ديوان المظالم في دعاوى التعليم الموازي على تكييف طبيعة العلاقة بين الطالب الذي تقدم بدفع الرسوم وبين الجامعة على أنها من دعاوى العقود التي يكون طرفها جهة إدارة، مستندين إلى أن ذلك قد أقرته المحكمة الإدارية العليا ضمنا في حكمها في
الاعتراض رقم (865) لعام 1442هـ، المتعلق بدعاوى التعليم الموازي.
إلا ان ذلك يحتاج إلى تريث، ويحتاج إلى تحليل للنصوص النظامية، ذلك أن تطبيق الأمر السامي الذي وصف المقابل بأنه ( تكاليف) وتنزيل الرسوم) منزلته فيه نظر .
نص نظام الجامعات في المادة (50) على أن للجامعة أن تتقاضى مقابلاً
إلا ان ذلك يحتاج إلى تريث، ويحتاج إلى تحليل للنصوص النظامية، ذلك أن تطبيق الأمر السامي الذي وصف المقابل بأنه ( تكاليف) وتنزيل الرسوم) منزلته فيه نظر .
نص نظام الجامعات في المادة (50) على أن للجامعة أن تتقاضى مقابلاً
مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية ومنها ما يأتي :
1- رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
2- رسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
3. رسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين
1- رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
2- رسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
3. رسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين
ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك.
4. مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى
داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها
4. مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى
داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها
5. مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقا للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة.
6. مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء
6. مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء
مهمات تحدّد وفقًا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة،مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.
7. مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات
7. مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات
للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين عند الحاجة للكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس،وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقًا للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء»
- أشار المنظم في الفقرة 1 و 2 و 3 إلى أن نوع الإيراد المالي الذي يؤخذ مقابل خدمة التعليم هو رسم
- أشار المنظم في الفقرة 1 و 2 و 3 إلى أن نوع الإيراد المالي الذي يؤخذ مقابل خدمة التعليم هو رسم
وبالتالي تكون العلاقة بين الجامعة والطالب علاقة تنظيمية،بينما أشار في الفقرتين 6و7على أن نوع الإيرادات المالية من قبيل الثمن العام بعقد بين الجامعة وغيرها من الجهات
وإذا نص المنظم على أن نوع الإيراد رسم فلا يعدل عن تكييف المنظم إلى غيرها من التكييفات،
وإذا نص المنظم على أن نوع الإيراد رسم فلا يعدل عن تكييف المنظم إلى غيرها من التكييفات،
بل يجب التزام نص المنظم في هذه الحالة والمنظم قد فرق بين الرسم والأجر كما جاء في المادة الأولى من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ، الذي نص على تعريف الرسم والأجر بالتالي : (الرسم: مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما مقابل خدمة
عامة ذات نفع خاص تقدم له. الأجر: مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة)، وكذا المادة الثانية من التي نصت على أنه: (تتكون مصادر الإيرادات من الآتي :
1 - الثروات الطبيعية . 2 - الرسوم والأجور والضرائب. 3 - الاقتراض والقروض المسددة. 4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات. 6 -بيع أملاك الدولة وإيجاراتها. 7 - التبرعات والهبات والتعويضات).
وللرسم خصائص يتفرد بها عن الثمن والأجر، فعناصر الرسم هي خمسة:
وللرسم خصائص يتفرد بها عن الثمن والأجر، فعناصر الرسم هي خمسة:
(1) الرسم يكون مبلغا من النقود.
(2) الرسم قد يكون اختياريا في بعض جوانبه وإجباري في الجوانب الأخرى. وتظهر الصفة
الاختيارية في حرية الشخص في طلب الخدمة التي تقدمها الدولة أو عدم طلبها، وبينا الجبر
يظهر في عدم حرية الشخص بأداء الرسم أو عدم تأديته في حال طلبه للخدمة والانتفاع
(2) الرسم قد يكون اختياريا في بعض جوانبه وإجباري في الجوانب الأخرى. وتظهر الصفة
الاختيارية في حرية الشخص في طلب الخدمة التي تقدمها الدولة أو عدم طلبها، وبينا الجبر
يظهر في عدم حرية الشخص بأداء الرسم أو عدم تأديته في حال طلبه للخدمة والانتفاع
بها، وهذه الخاصة الجبرية على الأفراد لا تتم إلا بعد موافقة السلطة التنظيمية أو بموجب نظام. (3) الرسم يكون مقابل نفع خاص يحصل على الشخص من الدولة أو مؤسساتها العامة، ويكون بعدة أشكال، كتصديق شهادة، أو تقييد دعوى قضائية، أو تقديم ترخيص.
(4) الرسم يترتب عليه تحقيق نفع عام.
(4) الرسم يترتب عليه تحقيق نفع عام.
(5) الرسم يدفع بشكل نهائي، فمن يقوم بدفع الرسم لا يأمل باسترداده. كما أن تكييف العلاقة بين الطالب والجامعة بأنه علاقة عقدية فيه غرر وجهالة، إذ إن العلاقة بينهما في ركن الرضا والمحل والسبب، غير متطابقة، بل غير محددة المعالم
، فالجامعة هي من تتولى اختيار أعضاء هيئة التدريس، واختيار طبيعة التدريس، واختيار مقررات التدريس واختيار قاعات التدريس، واختيار فترة التدريس، واختيار طبيعة الاختبارات ونوعيتها، دون أن يكون هناك أي عقد مبرم بين الطرفين على تحديد هذه الأمور الجوهرية، بل إن الجامعة في منتصف العقد
قد تبدل بين أعضاء هيئة التدريس،وربما تغيب أعضاء هيئة التدريس دون أن يكون على الجامعة تبعات تلحقها في ذلك كما أن من طبيعة العقود الحكومية أن تكون مكتوبة،وهذا غير متحقق في العلاقة بين الجامعة والطالب،بل يجب على الطالب قبول كل التعديلات التي تطرأ على الأنظمة وعلى اللوائح الداخلية
والتنفيذية ويجب عليه تنفيذ القرارات الصادرة من العمادات والأقسام العلمية دون أن يناقشها أو يشارك في إصدارها وهذا ما لا يقره مبدأ سلطان الإرادة، فالجامعة تستأثر بكل شيء لنفسها ولها السلطة المطلقة في إصدار ما تريد، كيفما تريد، ومن ذلك يتبين جليًا أن العلاقة بينهما علاقة تنظيمية؛
كما أن تكييف المقابل على أنه ثمن عام فيه نظر فعمل الجامعات في تقديم الدروس عمل يقصد به تحقيق نفع عام لا تحقيق الربح وفي ذلك نصت المادة3من نظام الجامعات على أن الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا،تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق النظام.
ولا تهدف إلى الربح»، وعلم من ذلك أن الدراسة في الجامعة تعود بالنفع خاص على الفرد، ويقترن بذلك تحقيق النفع العام للمرفق الجامعي، وذل بإنتاج الطالب للبحوث التي تسجل لصالح الجامعة، وبتحقيق السياسة التعليمية للدولة وبكفاءة المخرجات التي تعكس سمعة الجامعة.
كما أن الجامعة هي من تصدر قرار تحديد الرسوم الدراسية ولا يجوز مناقشتها في هذه الرسوم، بخلاف الثمن العام، الذي يتحدد بناء على قواعد العرض والطلب، والذي قد يناقشه طالب الخدمة، فعلم من ذلك أن العلاقة بين الطالب والجهة علاقة تنظيمية.
وقد تتابعت أحكام محاكم ديوان المظالم على أن الدعاوى المتعلقة -مثلا- برسوم تراخيص البلدية أو تراخيص العمل من وزارة الموارد البشرية تعد علاقة تنظيمية؛ أي ليست دعوى عقدية، وإلا لو نظر إلى التفسير غير المركب إلى دعاوى تراخيص البلدية مثلا:
تقديم رخصة من البلدية: السلعة
تقديم رخصة من البلدية: السلعة
تقديم المقابل المالي من الفرد / المؤسسة / الشركة: الثمن
العقد عقد إذعان.
لوجد أنها عقد لوجود أركانه، إلا أنها في حقيقتها تعد علاقة تنظيمية
يتبع في الثريد رقم ( ٣ ).
العقد عقد إذعان.
لوجد أنها عقد لوجود أركانه، إلا أنها في حقيقتها تعد علاقة تنظيمية
يتبع في الثريد رقم ( ٣ ).
جاري تحميل الاقتراحات...