المحامي عبدالعزيز العدواني .
المحامي عبدالعزيز العدواني .

@vlxlix

25 تغريدة 538 قراءة Dec 04, 2024
#ثريد_1 .
لمناقشة التكييف القضائي لدعوى استرداد الرسوم الدراسية للبرامج غير المعتمدة أكاديميًا ..
أولا: مدى تطبيق أحكام نظام الجامعات 1441ھ علی کل الجامعات :
نص نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ في ديباجة النظام، وفي نص المرسوم الملكي في الفقرة (ثالثًا) على ما يلي: «يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات
-مرحلة أولى-على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه،ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات،ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات،أو غيرها إن وجدت
على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) / (8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ - على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به، وقد صدر قرار مجلس شؤون الجامعات رقم:
(1441/2/1) في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 1441/11/7هـ القاضي بتحديد الجامعات الثلاث التي يطبق عليها النظام السالف في المرحلة الأولى منه، ونص القرار ما يلي: x.com
وبعد البحث والتأمل، لم نجد أمر رئيس مجلس الوزراء القاضي بالانتقال للمرحلة الثانية في تطبيق نظام الجامعات على الجامعات الأخرى تدريجيًا، وجُل ما وجدته توصيات من مجلس شؤون الجامعات بالانتقال للمرحلة الثانية، فتعين بحث هذه الجزئية بحثًا دقيقًا؛ لأنها ستغير النظر في هذه القضية،
إذا لا يجوز للجامعات على الأنظمة القديمة، أخذ رسوم على التعليم العالي بحال، وأما في نظام الجامعات 1441هـ فذلك مشروع بشروط معينة، وهنا نجد أنفسنا أمام عدة فروض:
1. عدم صدور أمر رئيس مجلس الوزراء بتطبيق المرحلة الثانية من النظام، فلا يجوز لغير هذه الجامعات
(جامعة الملك سعود جامعة الملك عبدالعزيز جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل) أخذ رسوم على البرامج الدراسية.
2. أن يصدر الأمر، ولكنه لم ينشر، فيرجع للجهات المختصة للحصول على نسخة من الأمر ولمعرفة الجامعات التي تندرج في المرحلة الثانية، والأصل أن يستصحب الحال؛ وهو عدم الصدور .
3. أن يكون استناد الجامعات في فرض الرسوم على برامج الدراسات العليا استنادًا على قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1444/9/2) المتخذ في الاجتماع التاسع المعقود بتاريخ 1444/1/3هـ الموافق 2022/8/1م القاضي بإصدار اللائحة المنظمة للدراسات العليا
في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات، والتي نصت في المادة (21) على ما يلي: «مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات يجوز أن تتقاضى الجامعة :
-1 - رسوما دراسية أو مقابلا ماليا لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا. . ففي هذه الحالة لا يجوز للجامعات التي لا ينطبق عليها نظام الجامعات تطبيق أحكام هذه المادة، وإذا طبقتها فإن فعلها يكون مخالفًا للأوامر القاضية بعدم جواز أخذ رسوم على البرامج الدراسية.
ويضاف إلى ذلك،إن كان مجلس الجامعات قد تعمد إصدار هذه المادة مخاطبا بذلك كل الجامعات الحكومية باعتباره قد حل محل مجلس التعليم العالي (الملغي) بموجب الفقرة (رابعا) من ديباجة نظام الجامعات التي تنص على ما يلي:
يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) / (8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام»، فإن فعله يكون قريبًا من تجاوز الاختصاص،
ويتعين بالتالي عدم تطبيق حكم هذه المادة على الجامعات التي لم تدخل في المرحلة الأولى، إذا المختص بالأمر بتطبيق المرحلة الثاني هو رئيس مجلس الوزراء
وبعد البحث في قرارات مجلس شؤون الجامعات،نجد القرارات التالية التي تتعلق بالموضوع،دون أن يكون هناك أمر من رئيس مجلس الوزراء في الموضوع x.com
ويلحظ أن القرار في الصورة المرفقة قد صدر في الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 1445/4/15هـ، ولم تنشر نتائج الدراسة حتى يمكن الاطلاع عليها، ويفهم من مضمون القرار أن المرحلة الثانية لم تطبق حتى تاريخ 1445/4/15هـ، وقد قامت العديد من الجامعات بفرض برامج برسوم دراسية قبل هذا التاريخ x.com
دون أن تكون مخاطبة بالمرحلة الأولى، وفي هذا تجاوز لصريح النصوص النظامية المتعلقة بالتعليم الموازي والمسألة تحتاج إلى بحث مستفيض ونظر في نطاق تطبيق نظام الجامعات.
فإن كان نظام الجامعات غير مطبق حينئذ، فإن الذي يطبق هو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4هـ. وهذا النظام لم يجعل للجامعات أن تحصل مقابلا ماليا مقابل تقديم خدمة التعليم العالي، وهذا أصل يجب استصحابه، فإنما قررت تكاليف مالية مقابل
التعليم الموازي، وذلك بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (1426/37/5) وتاريخ 1426/4/30هـ، الذي تمت الموافقة عليه من رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه البرقي رقم (9683/م (ب) وتاريخ 1426/8/5هـ؛ الذي أصدر القواعد المنظمة للدراسة في برامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي،
والذي نصت المادة الخامسة منه أن يحدد مجلس المؤسسة التعليمية التكلفة
الموازي والمسألة تحتاج إلى بحث مستفيض ونظر في نطاق تطبيق نظام الجامعات الدراسية ...).
وجاء تعريف التعليم الموازي في الدراسة المعدة لقرار المجلس المذكور بأنه: (التعليم الجامعي أو العالي
المسائي بحيث تقدم فيه الجامعة أو الكلية الجامعية كل أو بعض برامجها في المساء أو بعد الدراسة الأساسية لطلبتها أو بعد وقت عملها الأصلي المعتاد... ولفظ التوازي جاء من كون المرافق والإمكانات
المستخدمة هي نفس مرافق الجامعة وبنفس الإدارة وطريقة التشغيل وكذلك أعضاء هيئة التدريس). فعندما صدر الأمر السامي رقم
(5659/م) وتاريخ 1429/7/20هـ على أن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم الموازي في الجامعات، أصبح التعليم العالي حينئذ برمته مجاني.
لكن بعد أن صدر الأمر السامي رقم (38349) وتاريخ 1439/8/2هـ الذي تضمن في بنده الأول: (إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيا ..
ويمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب...). فعندما نص الأمر السامي بكونها برامج مدفوعة بديلة، فيعني أن هناك أصل مُبدل؛ وهذا الأصل هو برامج التعليم الموازي كما هو بين من سياق الأمر. كما أن في الأمر المشار إليه فيما يتعلق بالجزء الثاني منه
(ويمكن للجامعات ...) محل إشكال؛ ذلك أنه قد أجاز للجامعات أخذ رسوم دراسية تحصل من الطلاب، في حين أن النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ، نص في مادته العشرين أنه:
(لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة،وعلى أساس من العدل،ولا يجوز فرضها،أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام، وهذا الأمر لا يعد نظاما؛فلا يمكن فرض رسم معين إلا بصدور نظام مصادق عليه بمرسوم ملكي كما بينته المادة(70)من النظام الأساسي للحكم
يتبع في الثريد رقم ٢

جاري تحميل الاقتراحات...