(من أبرز نماذج أوقاف العقار والمحافظ العقارية وغيرها)
أن الوقف عبارة عن حبس الإنسان مالاً من ماله عقاراً أو غيره مما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، والتصدق بمنفعته، وتسبيلها على الدوام.
والوقف من أفضل أنواع الصدقة وأنفعها وأكثرها أجراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات العبد أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
📜ومن النماذج :
أن الوقف عبارة عن حبس الإنسان مالاً من ماله عقاراً أو غيره مما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، والتصدق بمنفعته، وتسبيلها على الدوام.
والوقف من أفضل أنواع الصدقة وأنفعها وأكثرها أجراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات العبد أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
📜ومن النماذج :
▫️النموذج الأول :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: أقر أنا العبد الفقير لعفو ربي: ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (………..) أن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي قطعة الأرض رقم: ( …. ) ، من المخطط رقم ( ….. ) الواقعة في حي …. بمدينة الرياض والمملوكة لي بموجب الصك رقم: ….. ، وتاريخ 00 / 00 / 000 ، وما أقيم عليها من بناء ، والتي يحدها شمالاً : ……. ، وجنوباً : ….. ، وشرقاً : …… ، وغرباً : ….. .
فقد أوقفتها وأنا مكلف رشيد وقفاً منجزاً مؤبداً لا شبهة فيه ، وبمحض إرادتي ، أرجوا برها وثوابها لي ، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وصدقة جارية يستمر بها عملي بعد مماتي ، وسنة حسنة لمن بعدي .
وقد اشترطت في هذا الوقف الشروط الآتية :
أولاً: تصرف غلّة هذا الوقف وفقاً للترتيب الآتي:
1. إصلاح عين الوقف وتجديدها ، والمصاريف التشغيلية للوقف.
2. ثم مكافأة الناظر التي سيأتي بيانها.
3. ثم للناظر تنمية (25%) خمسة وعشرين في المئة مما تبقى من صافي غلة الوقف بالإضافة إلى مصروف الإهلاك , وتعامل هذه النسبة المخصصة للاستثمار معاملة أصل الوقف.
4. ثم أضحية ، واحدة عني وعن والدي …… ووالدتي …….
5 . تبقى زوجتي ……. في هذا الوقف ، ولا تخرج منه إلا برضاها أو وفاتها هي ومن أرادت أن يسكن معها إلى حين وفاتها ، ومن ثم فلبناتي أيضاَ غير المتزوجات أو المطلقات والأرامل وليس لهن سكن خاص بهن أن يسكن فيه ، وما دامت زوجتي ….. فيه فتتكفل بإخراج الأضحية هي أو من تنيبه ، ومن سكن الوقف بعدها من بناتي بالصفات المذكورة سابقاً فإنهن يتكفلن بإخراج الأضحية ، والأضحية هي التي نصيت عليها في الفقرة الرابعة وبعد وفاة زوجتي وبناتي المذكورات سابقاً ، و ليس لأحدهم حاجة لهذا الوقف ، فيؤجر وقيمته تقسم على ذريتي البطن الأول الذكر والأنثى فيه سواء ، ومن مات منهم مات بحقه ، وبعد انقضاء البطن الأول يعود الريع على البطن الثاني من ذريتي الذكر والأنثى فيه سواء ، ومن مات منهم مات بحقه ، بعد ذلك يصرف صافي غلة هذا الوقف بعد خصم إصلاح العين وأجرة الناظر وإخراج قيمة الأضحية في أوجه البر المختلفة ، وإعطاء الفقراء والمساكين منها الأقرب لي فالأقرب وغير ذلك مما يراه الناظر في حينه من المصلحة .
ثانياً: يكون لهذا الوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، تخوله كافة التعاملات مع الغير، بما في ذلك إجراء كافة المعاملات المصرفية وفتح الحسابات البنكية ، وغير ذلك ، ويسمى بـ(وقف …….. ).
ثالثاً: يكون ناظر هذا الوقف ابني: ……..رقم السجل المدني: ( ……..)، وله ولمن يخلفه في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية.
رابعاً : يشترط أن يكون الناظر من ذريتي ، وعلى ناظر الوقف فور تولية النظارة أن يرشح في وصيته أو في ورقة مستقلة من يخلفه في النظارة على الوقف بعد موته ، على أن يقدم الأكفأ فالأكفأ من ذريتي ، والأصل تقديم أبنائي ثم أبنائهم ثم أبناء أبنائهم وهكذا بمحض الذكور, ويجوز عند ظهور المصلحة تقديم الأبعد من ذريتي على الأقرب منهم ، فإن لم يوجد أحد من ذريتي فمن سائر قرابتي وذوي رحمي ، على أن تعود النظارة لذريتي متى ما وجد من يكون صالحا للنظارة فيه ، فإن لم يتحقق ذلك فيتولى القاضي الشرعي تعيين الناظر بالصفات المذكورة .
خامساً : يلتزم ناظر الوقف في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة مقاصد الوقف في كل ما يصدر عنه من أعمال وقرارات وغيرها.
سادساً : يمارس ناظر الوقف مهامه ، وله كامل الصلاحيات لتنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة، وما ينبثق عنها، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي:
1) يُعد الناظر ممثلاً للوقف أمام القضاء ، وأمام كافة الجهات الحكومية، والأهلية، والشخصيات الاعتبارية الأخرى، كما يحق له استخراج كافة التراخيص والتصاريح الرسمية لدى كافة الجهات الحكومية والأهلية ، وفتح الحسابات الجارية والاستثمارية ، وفتح الاعتمادات المستندية، والسحب والإيداع، وإصدار السندات والشيكات, وكافة الأعمال البنكية، بما لا يخالف أحكام الشرع ، وبما يحقق مقصود الوقف ومصلحته.
2) لناظر الوقف بعد إذن الجهات الحكومية التي تشترط ذلك, نقل ما تعطل من الوقف، أو خيف عليه، أو ضعفت عوائده ضعفا بيّنا عن مثله، أو وجدت مصلحة راجحة فينقله إلى محل آمن، وله حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء الكيانات التابعة للوقف متى تحققت المصلحة في ذلك.
3) يحق لناظر الوقف التوكيل في بعض ما ذكر له من صلاحيات أو كلِّها ، وذلك في غير البيع وتصفية الكيانات.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: أقر أنا العبد الفقير لعفو ربي: ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (………..) أن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي قطعة الأرض رقم: ( …. ) ، من المخطط رقم ( ….. ) الواقعة في حي …. بمدينة الرياض والمملوكة لي بموجب الصك رقم: ….. ، وتاريخ 00 / 00 / 000 ، وما أقيم عليها من بناء ، والتي يحدها شمالاً : ……. ، وجنوباً : ….. ، وشرقاً : …… ، وغرباً : ….. .
فقد أوقفتها وأنا مكلف رشيد وقفاً منجزاً مؤبداً لا شبهة فيه ، وبمحض إرادتي ، أرجوا برها وثوابها لي ، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وصدقة جارية يستمر بها عملي بعد مماتي ، وسنة حسنة لمن بعدي .
وقد اشترطت في هذا الوقف الشروط الآتية :
أولاً: تصرف غلّة هذا الوقف وفقاً للترتيب الآتي:
1. إصلاح عين الوقف وتجديدها ، والمصاريف التشغيلية للوقف.
2. ثم مكافأة الناظر التي سيأتي بيانها.
3. ثم للناظر تنمية (25%) خمسة وعشرين في المئة مما تبقى من صافي غلة الوقف بالإضافة إلى مصروف الإهلاك , وتعامل هذه النسبة المخصصة للاستثمار معاملة أصل الوقف.
4. ثم أضحية ، واحدة عني وعن والدي …… ووالدتي …….
5 . تبقى زوجتي ……. في هذا الوقف ، ولا تخرج منه إلا برضاها أو وفاتها هي ومن أرادت أن يسكن معها إلى حين وفاتها ، ومن ثم فلبناتي أيضاَ غير المتزوجات أو المطلقات والأرامل وليس لهن سكن خاص بهن أن يسكن فيه ، وما دامت زوجتي ….. فيه فتتكفل بإخراج الأضحية هي أو من تنيبه ، ومن سكن الوقف بعدها من بناتي بالصفات المذكورة سابقاً فإنهن يتكفلن بإخراج الأضحية ، والأضحية هي التي نصيت عليها في الفقرة الرابعة وبعد وفاة زوجتي وبناتي المذكورات سابقاً ، و ليس لأحدهم حاجة لهذا الوقف ، فيؤجر وقيمته تقسم على ذريتي البطن الأول الذكر والأنثى فيه سواء ، ومن مات منهم مات بحقه ، وبعد انقضاء البطن الأول يعود الريع على البطن الثاني من ذريتي الذكر والأنثى فيه سواء ، ومن مات منهم مات بحقه ، بعد ذلك يصرف صافي غلة هذا الوقف بعد خصم إصلاح العين وأجرة الناظر وإخراج قيمة الأضحية في أوجه البر المختلفة ، وإعطاء الفقراء والمساكين منها الأقرب لي فالأقرب وغير ذلك مما يراه الناظر في حينه من المصلحة .
ثانياً: يكون لهذا الوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، تخوله كافة التعاملات مع الغير، بما في ذلك إجراء كافة المعاملات المصرفية وفتح الحسابات البنكية ، وغير ذلك ، ويسمى بـ(وقف …….. ).
ثالثاً: يكون ناظر هذا الوقف ابني: ……..رقم السجل المدني: ( ……..)، وله ولمن يخلفه في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية.
رابعاً : يشترط أن يكون الناظر من ذريتي ، وعلى ناظر الوقف فور تولية النظارة أن يرشح في وصيته أو في ورقة مستقلة من يخلفه في النظارة على الوقف بعد موته ، على أن يقدم الأكفأ فالأكفأ من ذريتي ، والأصل تقديم أبنائي ثم أبنائهم ثم أبناء أبنائهم وهكذا بمحض الذكور, ويجوز عند ظهور المصلحة تقديم الأبعد من ذريتي على الأقرب منهم ، فإن لم يوجد أحد من ذريتي فمن سائر قرابتي وذوي رحمي ، على أن تعود النظارة لذريتي متى ما وجد من يكون صالحا للنظارة فيه ، فإن لم يتحقق ذلك فيتولى القاضي الشرعي تعيين الناظر بالصفات المذكورة .
خامساً : يلتزم ناظر الوقف في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة مقاصد الوقف في كل ما يصدر عنه من أعمال وقرارات وغيرها.
سادساً : يمارس ناظر الوقف مهامه ، وله كامل الصلاحيات لتنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة، وما ينبثق عنها، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي:
1) يُعد الناظر ممثلاً للوقف أمام القضاء ، وأمام كافة الجهات الحكومية، والأهلية، والشخصيات الاعتبارية الأخرى، كما يحق له استخراج كافة التراخيص والتصاريح الرسمية لدى كافة الجهات الحكومية والأهلية ، وفتح الحسابات الجارية والاستثمارية ، وفتح الاعتمادات المستندية، والسحب والإيداع، وإصدار السندات والشيكات, وكافة الأعمال البنكية، بما لا يخالف أحكام الشرع ، وبما يحقق مقصود الوقف ومصلحته.
2) لناظر الوقف بعد إذن الجهات الحكومية التي تشترط ذلك, نقل ما تعطل من الوقف، أو خيف عليه، أو ضعفت عوائده ضعفا بيّنا عن مثله، أو وجدت مصلحة راجحة فينقله إلى محل آمن، وله حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء الكيانات التابعة للوقف متى تحققت المصلحة في ذلك.
3) يحق لناظر الوقف التوكيل في بعض ما ذكر له من صلاحيات أو كلِّها ، وذلك في غير البيع وتصفية الكيانات.
4) ما دمت حياً مدركاً فلي الصلاحية في التصرف بالوقف بما أراه مناسباً من مصالح الدين والدنيا , وبما لا يتعارض مع حقيقة الوقف , ولي الحق في نقل هذا الوقف حال حياتي إذا رأيت مصلحة في ذلك وأن أضيف أو أحذف من الوقف و صلاحيات الناظر ما أراه مناسباً .
سابعاً : للناظر بعد خصم مصاريف إصلاح عين الوقف وتجديدها ، والمصاريف التشغيلية للوقف، وإخراج الأضحية مكافأة له (10%) عشره في المئة من صافي غلة الوقف ومن ثم خصم نسبة الاستثمار 25% المتبقية ، كما أن للقاضي في حال كون النسبة المحددة للناظر قليلة أو كثيرة في زمن من الأزمان أن يعيدها لأجرة المثل، وإن تنازل الناظر عن حصته ، واحتسب أجره كاملاً عند الله فله ذلك ، وتعود حصته للوقف.
وفي الختام أوصي أهل بيتي إن نزل بي حادث الموت بالصبر والرضى والتسليم ، كما أوصيهم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، والحرص على الطاعات، والحذر من المعاصي، والتراحم والترابط فيما بينهم وعدم التقاطع، وأن يدرؤوا المشكلات فيما بينهم ويعفو بعضهم عن بعض ، وأوصيهم بعدم التفرق والاختلاف وأن يوقر صغيرهم كبيرهم وأن يعطف كبيرهم على صغيرهم ، وأن يصلوا أرحامهم وأن يحافظوا على أموالهم وأن يؤدوا حدود الله فيها ولا يتاجروا إلا بالحلال الطيب وأن يبتعدوا عن الربا قليله وكثيره وأن يتعاونوا فيما بينهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأوصيهم بكثرة الدعاء لي ولوالديّ كما وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ذلك مني وأن يجعل ما قدمت حجابًا لي عن النار وسببًا للفوز برضا الرحمن وأن يجعل بركته و ثوابه لي ولذريتي ووالدي وزوجتي والمسلمين، وأوصي الناظر على الوقف بوجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن وما يقع منه من خطأ أو سهو فهو في حلٍ منه ، كما وأوصيه بالحرص على صرف ريع الوقف بحسب ما نص عليه. هذا ما أقول وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعا .
الواقف : ………
وشهد على هذا الوقف كلاً من :
1 /
2/
3/
4/
سابعاً : للناظر بعد خصم مصاريف إصلاح عين الوقف وتجديدها ، والمصاريف التشغيلية للوقف، وإخراج الأضحية مكافأة له (10%) عشره في المئة من صافي غلة الوقف ومن ثم خصم نسبة الاستثمار 25% المتبقية ، كما أن للقاضي في حال كون النسبة المحددة للناظر قليلة أو كثيرة في زمن من الأزمان أن يعيدها لأجرة المثل، وإن تنازل الناظر عن حصته ، واحتسب أجره كاملاً عند الله فله ذلك ، وتعود حصته للوقف.
وفي الختام أوصي أهل بيتي إن نزل بي حادث الموت بالصبر والرضى والتسليم ، كما أوصيهم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، والحرص على الطاعات، والحذر من المعاصي، والتراحم والترابط فيما بينهم وعدم التقاطع، وأن يدرؤوا المشكلات فيما بينهم ويعفو بعضهم عن بعض ، وأوصيهم بعدم التفرق والاختلاف وأن يوقر صغيرهم كبيرهم وأن يعطف كبيرهم على صغيرهم ، وأن يصلوا أرحامهم وأن يحافظوا على أموالهم وأن يؤدوا حدود الله فيها ولا يتاجروا إلا بالحلال الطيب وأن يبتعدوا عن الربا قليله وكثيره وأن يتعاونوا فيما بينهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأوصيهم بكثرة الدعاء لي ولوالديّ كما وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ذلك مني وأن يجعل ما قدمت حجابًا لي عن النار وسببًا للفوز برضا الرحمن وأن يجعل بركته و ثوابه لي ولذريتي ووالدي وزوجتي والمسلمين، وأوصي الناظر على الوقف بوجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن وما يقع منه من خطأ أو سهو فهو في حلٍ منه ، كما وأوصيه بالحرص على صرف ريع الوقف بحسب ما نص عليه. هذا ما أقول وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعا .
الواقف : ………
وشهد على هذا الوقف كلاً من :
1 /
2/
3/
4/
▫️النموذج الثاني :
(صك وقف منجز)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي ....................... وقد وقفتها وقفاً منجزاً لله، لتكون صدقة جارية، يعظم بها أجري طلباً لمرضاة الله عز وجل، ورغبة فيما عنده، وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، وسميته (وقف ..............)، وقد جعلت لهذا الوقف نظاماً على النحو الآتي:
أولاً- أصول الوقف:
ا. أصل الوقف هو .................. الموقوف ابتداءً.
ب. ما يوافق مجلس النظارة على ضمه للوقف من الأموال التي يرغب أحد ذريتي أو ذرية والديّ ................. و................ بضمها إلى هذا الوقف.
ثانياً- إنشاء مؤسسة أو شركة وقفية:
ا. ينشأ بهذا الوقف مؤسسة أو شركة ذات سجل تجاري تمارس جميع الأنشطة التجارية المشروعة لغرض حفظ أصول الوقف وتنميتها.
ب. يتم تعيين مراجع حسابات قانوني يعتمد الميزانية السنوية لهذا الوقف وفقاً لأحكامه المبينة في هذا الصك.
ثالثاً- غلة الوقف ومصارفها:
ا. غلة الوقف هي الزيادة غير المتصلة بأصل الوقف، مثل الأجرة والأرباح النقدية الموزعة.
ب. ليس من الغلة القابلة للتوزيع ما تؤول إلى الوقف ملكيته من الأصول مما لا يعد نماء للوقف، ولا النماء المتصل بأصل الوقف كالارتفاع في قيمة أصل الوقف.
ج. تصرف غلة الوقف وفق الترتيب الآتي:
1. يبدأ أولاً بسداد ما يترتب على الوقف من ديون والتزامات مالية مستحقة، بما في ذلك المصروفات التشغيلية والإدارية والعمومية.
2. ثم ما زاد من الغلة فيصرف في صيانة أصول الوقف وإصلاح ما خرب منها وتجديد ما يحتاج إلى تجديد وكل ما من شأنه أن يضمن استمرارية أصل الوقف وبقاءه والمحافظة على كيانه.
3. المصرفان السابقان مقدمان على جميع المصارف، وما فضل من غلة الوقف بعد هذين المصرفين فهو "صافي الغلة" ويصرف حسبما هو مبين في البند (رابعاً) الآتي.
رابعاً- صافي غلة الوقف ومصارفها:
صافي الغلة هو ما فضل من الغلة بعد استيفاء المصرفين المبينين في البند السابق (ثالثاً). ويصرف صافي الغلة وفق الترتيب الآتي:
1. دفع مكافأة مجلس النظارة.
2. ينمّى الوقف بما لا يزيد عن ثلث صافي غلّته وتكون تنمية الوقف باستثماره وتطويره أو بإضافة أصول جديدة أو بزيادة نصيبه في مشاريع قائمة أو بتأسيس شركات أو شراء حصص ملكية أو أوراق مالية تمثل حصص ملكية وغير ذلك من أوجه الاستثمار المباحة شرعاً، ولمجس النظارة أن ينقص عن الثلث بما يراه مناسباً حسب ما يراه محقّقا لمصلحة الوقف.
3. يضحى كلّ عام أضحية عن والديّ –رحمها الله-، وتدفع تكلفة الحج إلى بيت الله الحرام لشخص واحد ممن لم يسبق له الحج كل عام، ويكفل يتيمان ويدفع ألف ريال لتحفيظ القرآن سنوياً.
4. يصرف بما لا يزيد عن 20% من المتبقي بعد استيفاء العناصر السابقة للمحتاجين من ذرية والديّ ................... ممن تتحقق فيهم شروط الزكاة. وليس لمجلس النظارة أن ينقص عن هذه النسبة ما دام في ذرية والدي من هو من أهل الزكاة.
5. بعد استيفاء أوجه الصرف السابقة فيصرف صافي غلة الوقف في أوجه البر الآتية من دون أولوية لبعضها على بعض حسب ورودها هنا وإنما يقدم منها ما كان أكثر حاجة وأعظم مصلحة للمسلمين، وفق ما يقدره مجلس النظارة في ذلك مع مراعاة اختلاف الأماكن والأوقات والحاجات، ومراعاة القدرة والاستطاعة:
ا. المحتاجين من ذوي القربى لوالديّ ........................... بما فيهم ذريتهما وذلك وفق تقدير مجلس النظارة.
ب. نشر العقيدة السلفية الصحيحة بشتى الوسائل المشروعة.
ج. خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية نشراً وتعليماً وتفسيراً وطباعة وتوزيعاً ودعماً للحلقات والمدارس التي تعنى بأي منهما وللمعلمين والحفاظ والطلبة.
د. الدعوة إلى الله عز وجل، وبالأخص دعوة غير المسلمين، ودعم الوسائل المشروعة لذلك إعلامية كانت أم تعليمية أو غير ذلك متى ما تحقق فيها سلامة الهدف وصحة المعتقد، ونشر الكتب النافعة.
ه. جميع مصارف الزكاة الثمانية، وليس للقائمين على الوقف أو العاملين فيه الأخذ من غلته إلا وفق ما يقتضيه هذا النظام على أن يكون ذلك بموافقة مجلس النظارة.
و. بناء المساجد وصيانتها وتشغيلها، وتأمين الخدمات المتعلقة بها من مساكن ومرافق وغيرها.
ز. الإنفاق على أهل العلم القائمين بنشر العلم النافع والدعوة إليه، والإنفاق على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى طلاب العلوم النافعة وبخاصة العلوم الشرعية.
ح. مساعدة المحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمرضى والمنكوبين بالحوادث والجوائح من المسلمين، وفكاك الأسرى والمسجونين ممن يرجى الصلاح لهم بذلك.
ط. الإسهام في خدمة شعيرتي الحج والعمرة والإعانة على أدائهما.
(صك وقف منجز)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي ....................... وقد وقفتها وقفاً منجزاً لله، لتكون صدقة جارية، يعظم بها أجري طلباً لمرضاة الله عز وجل، ورغبة فيما عنده، وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، وسميته (وقف ..............)، وقد جعلت لهذا الوقف نظاماً على النحو الآتي:
أولاً- أصول الوقف:
ا. أصل الوقف هو .................. الموقوف ابتداءً.
ب. ما يوافق مجلس النظارة على ضمه للوقف من الأموال التي يرغب أحد ذريتي أو ذرية والديّ ................. و................ بضمها إلى هذا الوقف.
ثانياً- إنشاء مؤسسة أو شركة وقفية:
ا. ينشأ بهذا الوقف مؤسسة أو شركة ذات سجل تجاري تمارس جميع الأنشطة التجارية المشروعة لغرض حفظ أصول الوقف وتنميتها.
ب. يتم تعيين مراجع حسابات قانوني يعتمد الميزانية السنوية لهذا الوقف وفقاً لأحكامه المبينة في هذا الصك.
ثالثاً- غلة الوقف ومصارفها:
ا. غلة الوقف هي الزيادة غير المتصلة بأصل الوقف، مثل الأجرة والأرباح النقدية الموزعة.
ب. ليس من الغلة القابلة للتوزيع ما تؤول إلى الوقف ملكيته من الأصول مما لا يعد نماء للوقف، ولا النماء المتصل بأصل الوقف كالارتفاع في قيمة أصل الوقف.
ج. تصرف غلة الوقف وفق الترتيب الآتي:
1. يبدأ أولاً بسداد ما يترتب على الوقف من ديون والتزامات مالية مستحقة، بما في ذلك المصروفات التشغيلية والإدارية والعمومية.
2. ثم ما زاد من الغلة فيصرف في صيانة أصول الوقف وإصلاح ما خرب منها وتجديد ما يحتاج إلى تجديد وكل ما من شأنه أن يضمن استمرارية أصل الوقف وبقاءه والمحافظة على كيانه.
3. المصرفان السابقان مقدمان على جميع المصارف، وما فضل من غلة الوقف بعد هذين المصرفين فهو "صافي الغلة" ويصرف حسبما هو مبين في البند (رابعاً) الآتي.
رابعاً- صافي غلة الوقف ومصارفها:
صافي الغلة هو ما فضل من الغلة بعد استيفاء المصرفين المبينين في البند السابق (ثالثاً). ويصرف صافي الغلة وفق الترتيب الآتي:
1. دفع مكافأة مجلس النظارة.
2. ينمّى الوقف بما لا يزيد عن ثلث صافي غلّته وتكون تنمية الوقف باستثماره وتطويره أو بإضافة أصول جديدة أو بزيادة نصيبه في مشاريع قائمة أو بتأسيس شركات أو شراء حصص ملكية أو أوراق مالية تمثل حصص ملكية وغير ذلك من أوجه الاستثمار المباحة شرعاً، ولمجس النظارة أن ينقص عن الثلث بما يراه مناسباً حسب ما يراه محقّقا لمصلحة الوقف.
3. يضحى كلّ عام أضحية عن والديّ –رحمها الله-، وتدفع تكلفة الحج إلى بيت الله الحرام لشخص واحد ممن لم يسبق له الحج كل عام، ويكفل يتيمان ويدفع ألف ريال لتحفيظ القرآن سنوياً.
4. يصرف بما لا يزيد عن 20% من المتبقي بعد استيفاء العناصر السابقة للمحتاجين من ذرية والديّ ................... ممن تتحقق فيهم شروط الزكاة. وليس لمجلس النظارة أن ينقص عن هذه النسبة ما دام في ذرية والدي من هو من أهل الزكاة.
5. بعد استيفاء أوجه الصرف السابقة فيصرف صافي غلة الوقف في أوجه البر الآتية من دون أولوية لبعضها على بعض حسب ورودها هنا وإنما يقدم منها ما كان أكثر حاجة وأعظم مصلحة للمسلمين، وفق ما يقدره مجلس النظارة في ذلك مع مراعاة اختلاف الأماكن والأوقات والحاجات، ومراعاة القدرة والاستطاعة:
ا. المحتاجين من ذوي القربى لوالديّ ........................... بما فيهم ذريتهما وذلك وفق تقدير مجلس النظارة.
ب. نشر العقيدة السلفية الصحيحة بشتى الوسائل المشروعة.
ج. خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية نشراً وتعليماً وتفسيراً وطباعة وتوزيعاً ودعماً للحلقات والمدارس التي تعنى بأي منهما وللمعلمين والحفاظ والطلبة.
د. الدعوة إلى الله عز وجل، وبالأخص دعوة غير المسلمين، ودعم الوسائل المشروعة لذلك إعلامية كانت أم تعليمية أو غير ذلك متى ما تحقق فيها سلامة الهدف وصحة المعتقد، ونشر الكتب النافعة.
ه. جميع مصارف الزكاة الثمانية، وليس للقائمين على الوقف أو العاملين فيه الأخذ من غلته إلا وفق ما يقتضيه هذا النظام على أن يكون ذلك بموافقة مجلس النظارة.
و. بناء المساجد وصيانتها وتشغيلها، وتأمين الخدمات المتعلقة بها من مساكن ومرافق وغيرها.
ز. الإنفاق على أهل العلم القائمين بنشر العلم النافع والدعوة إليه، والإنفاق على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى طلاب العلوم النافعة وبخاصة العلوم الشرعية.
ح. مساعدة المحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمرضى والمنكوبين بالحوادث والجوائح من المسلمين، وفكاك الأسرى والمسجونين ممن يرجى الصلاح لهم بذلك.
ط. الإسهام في خدمة شعيرتي الحج والعمرة والإعانة على أدائهما.
ي. تأمين المياه والأطعمة وتوزيعها، وحفر الآبار وتفطير الصائمين خصوصاً في شهر رمضان، ويتلّمس في ذلك مواطن الحاجة في بلاد المسلمين قدر المستطاع.
يا. المساهمة في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية غير الربحية وتأمين الأجهزة اللازمة ورعاية المرضى المحتاجين وتحمل تكاليف علاجهم.
خامساً- تكوين مجلس النظارة:
ا. يتكون مجلس النظارة من أربعة أعضاء بما فيهم "رئيس المجلس" و"أمين المجلس".
ب. سميت مجلس النظارة الأول، وهم كل من:
1- .......................... رقم السجل المدني(0000000000) رئيساً للمجلس.
2- ........................... رقم السجل المدني (0000000000)
3- ........................... رقم السجل المدني (0000000000) أميناً للمجلس.
4- .......................... رقم السجل المدني (0000000000)
ج. فيما عدا مجلس النظارة الأول فينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساًللمجلس وأميناً له، ومدة كل من رئاسة المجلس وأمانته فيما عدا من سميتهم بالمجلس الأول أربع سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها مرة أو أكثر، ويكون التجديد في كل مرة بقرار من المجلس.
د. يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماع مجلس النظارة والدعوة إليه وإدارته، ويتولى أمين المجلس إعداد جدول الأعمال وكتابة محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ه. يشترط في رئيس المجلس أن يكون من ذرية والدي ........................ممن تتحقق فيه شروط العضوية.
و. يشترط في عضو مجلس النظارة ما يلي:
1- أن يكون مسلماً من أهل السنة والجماعة.
2- أن يكون ذكراً.
3- أن تتوافر فيه الأهلية الشرعية.
4- أن يكون عدلاً.
5- أن يكون قويّا قادراً على تحمل المسؤولية.
6- أن يكون أميناً.
ز. يلتزم عضو مجلس النظارة بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته، ومن أبرزها: مباشرة عمله فور تعيينه، وحضور اجتماعات المجلس والتحضير لها، والمحافظة على أسرار الوقف وعدم إفشائها، والتزامه بنظام الوقف.
ح. تنتهي العضوية بمجلس النظارة في الحالات الآتية:
1. وفاة العضو.
2. استقالة العضو، ويجب على العضو المستقيل الاستمرار في العضوية إلى حين صدور قرار من مجلس النظارة بالموافقة على استقالته أو مضي ثلاثة أشهر من الاستقالة أيهما أسبق.
3. صدور قرار من مجلس النظارة بأصوات ثلاثة أعضاء بإنهاء عضوية أحد النظار في حال تحقق إحدى الحالات الآتية:
الأولى: زوال الأهلية الشرعية .
الثانية: عدم حضور العضو شخصيا ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنتين متتاليتين ما لم يكن له عذر مقبول لدى مجلس النظارة.
الثالثة: إذا قرر المجلس عزله وفقاً لمطلق تقدير المجلس.
ط. إذا انتهت عضوية واحد من أعضاء المجلس أو أكثر وكان الباقي من المجلس النصف فأكثر فيستمر المجلس في أداء أعماله وممارسة صلاحياته، وعلى المجلس تعيين عضو جديد محل العضو السابقحتى يكتمل عدد الأعضاء أربعة وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ شغور مركز العضو السابق، أما إذا بقي من المجلس أقل من نصف الأعضاء فجأة فيعين القاضي أعضاء بعدد المراكز الشاغرة.
ي. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) السابقة، تكون الأولوية في تعيين أعضاء جدد في مجلس النظارة -سواء أكان التعيين بقرار المجلس أم بحكم القاضي- لذرية والديّ ............................. ممن تنطبق عليهم شروط العضوية، ويقدم البطن الأقرب في حال المشاحة وتقارب الشروط المعتبرة للتعيين.
سادساً- اجتماعات مجلس النظارة وقراراته:
ا. يجتمع مجلس النظارة أربع مرات في السنة على الأقل، وتصدر الدعوات لعقد اجتماعات المجلس من رئيس مجلس النظارة أو من يفوّضه، كما يجوز لأي عضو أن يطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع، وفي حال عدم تجاوب الرئيس لعقد الاجتماع فيحق لأغلبية الأعضاء أن يطلبوا عقد اجتماع ولو بدون الرئيس.
ب. ينعقد المجلس بالحضور الفعلي لأغلبية أعضائه، ويشترط اكتمال النصاب عند التصويت على أي قرار من قرارات الاجتماع.
ج. ليس لعضو مجلس النظارة حق توكيل غيره من أعضاء المجلس.
د. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في الفقرات (خامساً/ح/3) و (سادساً/ه) و (تاسعاً/د).
ه. يجوز أن يصدر المجلس قراراً بالتمرير شريطة أن يكون القرار بإجماع أعضاء المجلس.
سابعاً- مكافآت أعضاء مجلس النظارة:
ا. يحدد مجلس النظارة قيمة المكافأة السنوية للعضو حسب ما يتناسب مع العرف، وله تقدير مكافأة عن حضور كل اجتماع لمجلس النظارة، على ألا يزيد مجموع ما يأخذه جميع أعضاء المجلس من مكافآت سنوية وعن الجلسات على 5 % من صافي غلة الوقف.
ب. للمجلس أن يكلف عضواً أو أكثر ليعمل متفرغاً بشكل كامل أو جزئي للوقف، ويحدد له المجلس مكافأة مناسبة بحسب المثل إضافة إلى المكافأة المبينة في الفقرة السابقة.
يا. المساهمة في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية غير الربحية وتأمين الأجهزة اللازمة ورعاية المرضى المحتاجين وتحمل تكاليف علاجهم.
خامساً- تكوين مجلس النظارة:
ا. يتكون مجلس النظارة من أربعة أعضاء بما فيهم "رئيس المجلس" و"أمين المجلس".
ب. سميت مجلس النظارة الأول، وهم كل من:
1- .......................... رقم السجل المدني(0000000000) رئيساً للمجلس.
2- ........................... رقم السجل المدني (0000000000)
3- ........................... رقم السجل المدني (0000000000) أميناً للمجلس.
4- .......................... رقم السجل المدني (0000000000)
ج. فيما عدا مجلس النظارة الأول فينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساًللمجلس وأميناً له، ومدة كل من رئاسة المجلس وأمانته فيما عدا من سميتهم بالمجلس الأول أربع سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها مرة أو أكثر، ويكون التجديد في كل مرة بقرار من المجلس.
د. يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماع مجلس النظارة والدعوة إليه وإدارته، ويتولى أمين المجلس إعداد جدول الأعمال وكتابة محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ه. يشترط في رئيس المجلس أن يكون من ذرية والدي ........................ممن تتحقق فيه شروط العضوية.
و. يشترط في عضو مجلس النظارة ما يلي:
1- أن يكون مسلماً من أهل السنة والجماعة.
2- أن يكون ذكراً.
3- أن تتوافر فيه الأهلية الشرعية.
4- أن يكون عدلاً.
5- أن يكون قويّا قادراً على تحمل المسؤولية.
6- أن يكون أميناً.
ز. يلتزم عضو مجلس النظارة بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته، ومن أبرزها: مباشرة عمله فور تعيينه، وحضور اجتماعات المجلس والتحضير لها، والمحافظة على أسرار الوقف وعدم إفشائها، والتزامه بنظام الوقف.
ح. تنتهي العضوية بمجلس النظارة في الحالات الآتية:
1. وفاة العضو.
2. استقالة العضو، ويجب على العضو المستقيل الاستمرار في العضوية إلى حين صدور قرار من مجلس النظارة بالموافقة على استقالته أو مضي ثلاثة أشهر من الاستقالة أيهما أسبق.
3. صدور قرار من مجلس النظارة بأصوات ثلاثة أعضاء بإنهاء عضوية أحد النظار في حال تحقق إحدى الحالات الآتية:
الأولى: زوال الأهلية الشرعية .
الثانية: عدم حضور العضو شخصيا ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنتين متتاليتين ما لم يكن له عذر مقبول لدى مجلس النظارة.
الثالثة: إذا قرر المجلس عزله وفقاً لمطلق تقدير المجلس.
ط. إذا انتهت عضوية واحد من أعضاء المجلس أو أكثر وكان الباقي من المجلس النصف فأكثر فيستمر المجلس في أداء أعماله وممارسة صلاحياته، وعلى المجلس تعيين عضو جديد محل العضو السابقحتى يكتمل عدد الأعضاء أربعة وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ شغور مركز العضو السابق، أما إذا بقي من المجلس أقل من نصف الأعضاء فجأة فيعين القاضي أعضاء بعدد المراكز الشاغرة.
ي. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) السابقة، تكون الأولوية في تعيين أعضاء جدد في مجلس النظارة -سواء أكان التعيين بقرار المجلس أم بحكم القاضي- لذرية والديّ ............................. ممن تنطبق عليهم شروط العضوية، ويقدم البطن الأقرب في حال المشاحة وتقارب الشروط المعتبرة للتعيين.
سادساً- اجتماعات مجلس النظارة وقراراته:
ا. يجتمع مجلس النظارة أربع مرات في السنة على الأقل، وتصدر الدعوات لعقد اجتماعات المجلس من رئيس مجلس النظارة أو من يفوّضه، كما يجوز لأي عضو أن يطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع، وفي حال عدم تجاوب الرئيس لعقد الاجتماع فيحق لأغلبية الأعضاء أن يطلبوا عقد اجتماع ولو بدون الرئيس.
ب. ينعقد المجلس بالحضور الفعلي لأغلبية أعضائه، ويشترط اكتمال النصاب عند التصويت على أي قرار من قرارات الاجتماع.
ج. ليس لعضو مجلس النظارة حق توكيل غيره من أعضاء المجلس.
د. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في الفقرات (خامساً/ح/3) و (سادساً/ه) و (تاسعاً/د).
ه. يجوز أن يصدر المجلس قراراً بالتمرير شريطة أن يكون القرار بإجماع أعضاء المجلس.
سابعاً- مكافآت أعضاء مجلس النظارة:
ا. يحدد مجلس النظارة قيمة المكافأة السنوية للعضو حسب ما يتناسب مع العرف، وله تقدير مكافأة عن حضور كل اجتماع لمجلس النظارة، على ألا يزيد مجموع ما يأخذه جميع أعضاء المجلس من مكافآت سنوية وعن الجلسات على 5 % من صافي غلة الوقف.
ب. للمجلس أن يكلف عضواً أو أكثر ليعمل متفرغاً بشكل كامل أو جزئي للوقف، ويحدد له المجلس مكافأة مناسبة بحسب المثل إضافة إلى المكافأة المبينة في الفقرة السابقة.
ثامناً- مهام مجلس النظارة واختصاصاته:
يمارس مجلس النظارة مهامه فور تعيينه، وله أوسع السلطات وكامل الصلاحيات لتنفيذ أعماله بما يتوافق مع هذا النظام، ومن أبرز تلك المهام على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي على أن يكون قرار المجلس في مباشرته المهام المبينة أدناه نهائياً دون الحاجة إلى إذن الحاكم المختص:
ا. المحافظة على كيان الوقف وعلى صفته الشرعية والنظامية وتنميته وحماية حقوقه.
ب. الإشراف على إدارة أموال الوقف وما يتعلق بأوجه استثماره وتنمية موارده، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك عند الحاجة، من إنشاء كيانات من مؤسسات وشركات أو المشاركة فيها أو دمجها، أو دعم مؤسسات وشركات قائمة، ووضع معايير تقييم الأداء والضوابط الرقابية وتنفيذ الرقابة وتعيين أعضاء مجالس الإدارات وتحديد صلاحياتهم واختصاصهم.
ج. للمجلس تأسيس شركة ينضوي تحتها ما يراه مجلس النظارة من مؤسسات وشركات وغيرها من الأوقاف، ويمنحها مجلس النظارة من الصلاحيات ما تدير به عملها ويحقق أهدافها سواء من تلك المنصوص عليها في مهام مجلس النظارة أو غيرها مما تقرره أو تقتضيه أنظمة تأسيس الشركات وعقود تأسيسها.
د. تأسيس كيانات من مؤسسات وشركات تكون مملوكة للوقف بالكامل –داخل المملكة وخارجها – أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أياً كان نوعها – داخل المملكة وخارجها- أو الانسحاب من هذه الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الأوقاف لهذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها أو في شركات قائمة، وزيادة رأس مال الشركات أو إنقاصها سواء أسهمت الأوقاف في الزيادة أم لا، وتسلّم الأرباح وتمثيل الأوقاف في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت لصالح الأوقاف في كل ما يتطلب تصويتا، وتعيين وتسمية ممثلي الأوقاف في كل ذلك، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أيّاً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات والتي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق عقود تأسيس هذه الشركات أيّاً كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات وإعفائهم والقيام بجميع الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الشركات وتسلمها وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية وحقوق النشر وبراءة الاختراع وغيرها.
ه. تحويل كيان أو أكثر من الكيانات التي يملكها الوقف أو يملك فيها حصصاً أو أسهماً أو أي أصل مملوك للوقف إلى أي نوع من أنواع الشركات بما يحقق مصلحة الوقف، بما في ذلك تحويله إلى شركة مساهمة مفتوحة تتداول أسهما في سوق المال.
و. البيع والشراء والإيجار والاستئجار وغير ذلك من المعاوضات المالية والتجارية، وكذا الإفراغ وقبوله والتسلّم والتسليم، وإصدار التأشيرات والإقامات ونقل الكفالات والتعاقد مع الموظفين وإعفاؤهم.
ز. الحصول على التمويلات المشروعة من الجهات الحكومية أو البنوك التجارية أو غيرها وتقديم القروض الحسنة والتمويلات للآخرين المتوافقة مع الشريعة بما يحقق مصلحة الوقف.
ح. تقديم الضمانات والرهون حسبما تقتضيه الحاجة على أن يراعى في تلك الرهون والضمانات أن تكون لمشروعات محددة، وأن يكون ذلك من خلال شركة من شركات الوقف التي تكون مسؤوليتها محددة برأس مالها أيّاً كان نوع تلك الشركة، وسواء كانت شركة قائمة أم شركة أنشئت لهذا الغرض المحدد.
ط. إنشاء المؤسسات الخيرية أو المشاركة في تأسيسها.
ي. نقل أصول الوقف أو تغييرها أو استبدالها متى تحققت المصلحة في ذلك.
يا. اعتماد اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التنظيمية كاللوائح المالية واللوائح الإدارية وكذا الهياكل الإدارية وأدلة الإجراءات والصلاحيات، واعتماد وتطوير كل ذلك بما يحقق مصلحة الوقف.
يب. اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمشروعات ونحوها التي تحقق أهداف إدارة الوقف.
يج. إبراء الذمم وفقاً لمصلحة الأوقاف.
يد. تكوين وإنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء مجلس النظارة أو من غيرهم للقيام بمهمات تخدم عملن المجلس أو أمانته، ويحدد المجلس مهام تلك اللجان وصلاحياتها ومكافآت أعضائها، كما أن للمجلس أن يكلّف بعض أعضائه بمهمة أو أكثر من المهمات التي تخدم عمل المجلس أو أمانته.
يه. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين والجهات الاستشارية بما يخدم أغراض الوقف ويحقق أهدافه.
يو. فتح الحسابات البنكية أيّاً كان نوعها بما في ذلك الحسابات الجارية والاستثمارية وإدارتها وإقفالها وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات ضمان وإجراء التحويلات والمستندات المالية والسحب والإيداع لدى المصارف والبنوك، وتعيين المفوضين وتحديد صلاحياتهم أو إلغاؤها.
يمارس مجلس النظارة مهامه فور تعيينه، وله أوسع السلطات وكامل الصلاحيات لتنفيذ أعماله بما يتوافق مع هذا النظام، ومن أبرز تلك المهام على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي على أن يكون قرار المجلس في مباشرته المهام المبينة أدناه نهائياً دون الحاجة إلى إذن الحاكم المختص:
ا. المحافظة على كيان الوقف وعلى صفته الشرعية والنظامية وتنميته وحماية حقوقه.
ب. الإشراف على إدارة أموال الوقف وما يتعلق بأوجه استثماره وتنمية موارده، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك عند الحاجة، من إنشاء كيانات من مؤسسات وشركات أو المشاركة فيها أو دمجها، أو دعم مؤسسات وشركات قائمة، ووضع معايير تقييم الأداء والضوابط الرقابية وتنفيذ الرقابة وتعيين أعضاء مجالس الإدارات وتحديد صلاحياتهم واختصاصهم.
ج. للمجلس تأسيس شركة ينضوي تحتها ما يراه مجلس النظارة من مؤسسات وشركات وغيرها من الأوقاف، ويمنحها مجلس النظارة من الصلاحيات ما تدير به عملها ويحقق أهدافها سواء من تلك المنصوص عليها في مهام مجلس النظارة أو غيرها مما تقرره أو تقتضيه أنظمة تأسيس الشركات وعقود تأسيسها.
د. تأسيس كيانات من مؤسسات وشركات تكون مملوكة للوقف بالكامل –داخل المملكة وخارجها – أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أياً كان نوعها – داخل المملكة وخارجها- أو الانسحاب من هذه الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الأوقاف لهذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها أو في شركات قائمة، وزيادة رأس مال الشركات أو إنقاصها سواء أسهمت الأوقاف في الزيادة أم لا، وتسلّم الأرباح وتمثيل الأوقاف في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت لصالح الأوقاف في كل ما يتطلب تصويتا، وتعيين وتسمية ممثلي الأوقاف في كل ذلك، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أيّاً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات والتي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق عقود تأسيس هذه الشركات أيّاً كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات وإعفائهم والقيام بجميع الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الشركات وتسلمها وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية وحقوق النشر وبراءة الاختراع وغيرها.
ه. تحويل كيان أو أكثر من الكيانات التي يملكها الوقف أو يملك فيها حصصاً أو أسهماً أو أي أصل مملوك للوقف إلى أي نوع من أنواع الشركات بما يحقق مصلحة الوقف، بما في ذلك تحويله إلى شركة مساهمة مفتوحة تتداول أسهما في سوق المال.
و. البيع والشراء والإيجار والاستئجار وغير ذلك من المعاوضات المالية والتجارية، وكذا الإفراغ وقبوله والتسلّم والتسليم، وإصدار التأشيرات والإقامات ونقل الكفالات والتعاقد مع الموظفين وإعفاؤهم.
ز. الحصول على التمويلات المشروعة من الجهات الحكومية أو البنوك التجارية أو غيرها وتقديم القروض الحسنة والتمويلات للآخرين المتوافقة مع الشريعة بما يحقق مصلحة الوقف.
ح. تقديم الضمانات والرهون حسبما تقتضيه الحاجة على أن يراعى في تلك الرهون والضمانات أن تكون لمشروعات محددة، وأن يكون ذلك من خلال شركة من شركات الوقف التي تكون مسؤوليتها محددة برأس مالها أيّاً كان نوع تلك الشركة، وسواء كانت شركة قائمة أم شركة أنشئت لهذا الغرض المحدد.
ط. إنشاء المؤسسات الخيرية أو المشاركة في تأسيسها.
ي. نقل أصول الوقف أو تغييرها أو استبدالها متى تحققت المصلحة في ذلك.
يا. اعتماد اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التنظيمية كاللوائح المالية واللوائح الإدارية وكذا الهياكل الإدارية وأدلة الإجراءات والصلاحيات، واعتماد وتطوير كل ذلك بما يحقق مصلحة الوقف.
يب. اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمشروعات ونحوها التي تحقق أهداف إدارة الوقف.
يج. إبراء الذمم وفقاً لمصلحة الأوقاف.
يد. تكوين وإنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء مجلس النظارة أو من غيرهم للقيام بمهمات تخدم عملن المجلس أو أمانته، ويحدد المجلس مهام تلك اللجان وصلاحياتها ومكافآت أعضائها، كما أن للمجلس أن يكلّف بعض أعضائه بمهمة أو أكثر من المهمات التي تخدم عمل المجلس أو أمانته.
يه. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين والجهات الاستشارية بما يخدم أغراض الوقف ويحقق أهدافه.
يو. فتح الحسابات البنكية أيّاً كان نوعها بما في ذلك الحسابات الجارية والاستثمارية وإدارتها وإقفالها وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات ضمان وإجراء التحويلات والمستندات المالية والسحب والإيداع لدى المصارف والبنوك، وتعيين المفوضين وتحديد صلاحياتهم أو إلغاؤها.
فتح المحافظ الاستثمارية بجميع أنواعها وإدارتها والتصرف فيها وإقفالها، والاكتتاب في الأسهم وشراؤها وبيعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية والاستثمارية .
يح. الموافقة على قبول الوصايا والأوقاف من ذرية ................................؛ للنظارة عليها حسب نظام الوقف وما يقتضيه النظام العام، على أن تكون غير مشروطة ولا مستردة.
يط. الإسهام مع آخرين في مشروعات خيرية أو في تنمية مشاريع وقفية سواء عن طريق التبرع أو الإقراض أو المشاركة أو غير ذلك.
ك. تمثيل الوقف في علاقته مع الغير مثل الجهات الحكومية تنفيذية كانت أم قضائية والمؤسسات العامة والجهات الأهلية وغيرها، كما له حق توكيل الآخرين في كل ما يحتاجه الوقف، وإقامة الدعاوى وسماعها والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وطلب اليمين وقبولها وردها والمخالصة والصلح والإبراء والقناعة بالأحكام واسئنافها وطلب تنفيذها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبرام اتفاق التحكيم، وإصدار الوكالات الشرعية والنظامية نيابة عن الشركات التابعة للوقف.
كا. لمجلس النظارة بقرار موقع بالأغلبية أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس أو من غيرهم للقيام بأي من الصلاحيات التي يختص بها المجلس على أن تكون جميع الوكالات محددة المدة، ولا يلزم عند التوكيل حضور الأعضاء مجتمعين لدى كتابة العدل.
كب. لا يجوز لعضو مجلس النظارة أن تكون له أي مصلحة – مباشرة أو غير مباشرة– في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الوقف، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس النظارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس النظارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الوقف عند دخوله في المنافسة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
كج. لا يحق لعضو مجلس النظارة أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أو الدخول في أعمال منافسة لمناشط الوقف أو امتلاك أسهم – تتيح له السيطرة أو الارتباط بالإدارة – بعد التحاقه بعضوية مجلس النظارة ما لم يوافق المجلس على ذلك.
يح. الموافقة على قبول الوصايا والأوقاف من ذرية ................................؛ للنظارة عليها حسب نظام الوقف وما يقتضيه النظام العام، على أن تكون غير مشروطة ولا مستردة.
يط. الإسهام مع آخرين في مشروعات خيرية أو في تنمية مشاريع وقفية سواء عن طريق التبرع أو الإقراض أو المشاركة أو غير ذلك.
ك. تمثيل الوقف في علاقته مع الغير مثل الجهات الحكومية تنفيذية كانت أم قضائية والمؤسسات العامة والجهات الأهلية وغيرها، كما له حق توكيل الآخرين في كل ما يحتاجه الوقف، وإقامة الدعاوى وسماعها والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وطلب اليمين وقبولها وردها والمخالصة والصلح والإبراء والقناعة بالأحكام واسئنافها وطلب تنفيذها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبرام اتفاق التحكيم، وإصدار الوكالات الشرعية والنظامية نيابة عن الشركات التابعة للوقف.
كا. لمجلس النظارة بقرار موقع بالأغلبية أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس أو من غيرهم للقيام بأي من الصلاحيات التي يختص بها المجلس على أن تكون جميع الوكالات محددة المدة، ولا يلزم عند التوكيل حضور الأعضاء مجتمعين لدى كتابة العدل.
كب. لا يجوز لعضو مجلس النظارة أن تكون له أي مصلحة – مباشرة أو غير مباشرة– في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الوقف، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس النظارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس النظارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الوقف عند دخوله في المنافسة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
كج. لا يحق لعضو مجلس النظارة أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أو الدخول في أعمال منافسة لمناشط الوقف أو امتلاك أسهم – تتيح له السيطرة أو الارتباط بالإدارة – بعد التحاقه بعضوية مجلس النظارة ما لم يوافق المجلس على ذلك.
تاسعاً- أحكام ختامية :
ا. تودع أموال الوقف في أي مصرف ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تودع في غير ذلك إلا لحاجة معتبرة يقدّرها مجلس النظارة .
ب. يلتزم مجلس النظارة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر منه من أعمال وتعاملات وتوجيهات وقرارات وغيرها، ويتّخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك.
ج. يعد مجلس النظارة تقريراً سنوياً عن إيرادات الوقف ومصروفاته، ويتم اعتماده من المجلس.
د. لمجلس النظارة بقرار يصدر بالإجماع بعد إذن الحاكم المختص تعديل الأحكام المبينة في البند (ثامناً- مهام مجلس النظارة واختصاصاته) بما يحقق مصلحة الوقف، دون ما عداها من أحكام تتعلق بأصل الوقف ومصارفه وتكوين مجلس النظارة واجتماعاته ومكافآته.
أسأل الله أن يعظم أجري بهذا الوقف ويغفر لي ولوالديّ، وإني أوصي كل من تولى شيئا من هذا الوقف من مجلس النظارة أو من غيرهم أن يجعله أمانة في عنقه وأن يتقي الله فيه، وأن ينصح ويبذل قصارى جهده في إنجاحه وتحقيق أهدافه وحمايته من أي تغيير أو تبديل مذكّرا بقول الله تعالى {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}.
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ا. تودع أموال الوقف في أي مصرف ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تودع في غير ذلك إلا لحاجة معتبرة يقدّرها مجلس النظارة .
ب. يلتزم مجلس النظارة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر منه من أعمال وتعاملات وتوجيهات وقرارات وغيرها، ويتّخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك.
ج. يعد مجلس النظارة تقريراً سنوياً عن إيرادات الوقف ومصروفاته، ويتم اعتماده من المجلس.
د. لمجلس النظارة بقرار يصدر بالإجماع بعد إذن الحاكم المختص تعديل الأحكام المبينة في البند (ثامناً- مهام مجلس النظارة واختصاصاته) بما يحقق مصلحة الوقف، دون ما عداها من أحكام تتعلق بأصل الوقف ومصارفه وتكوين مجلس النظارة واجتماعاته ومكافآته.
أسأل الله أن يعظم أجري بهذا الوقف ويغفر لي ولوالديّ، وإني أوصي كل من تولى شيئا من هذا الوقف من مجلس النظارة أو من غيرهم أن يجعله أمانة في عنقه وأن يتقي الله فيه، وأن ينصح ويبذل قصارى جهده في إنجاحه وتحقيق أهدافه وحمايته من أي تغيير أو تبديل مذكّرا بقول الله تعالى {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}.
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
◽️النموذج الثالث :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أقر أنا العبد الفقير لعفو ربي: _____________________سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (________________) أن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي قطعة الأرض رقم: (_______)، من البلك رقم: (_________)، من المخطط رقم: (_________)، الواقعة في حي ___________، في مدينة __________، والمملوكة لي بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل _________ رقم: (______)، وتاريخ: __________، وما أقيم عليها من بناء، والتي يحدها شمالاً: ___________، وجنوباً: __________، وشرقاً: __________، وغرباً: __________، ومساحتها: (_______)م2.
وقد أوقفتها لوجه الله وأنا مكلف رشيد وقفاً منجزاً مقطوعاً مؤبداً لا شبهة فيه، وبدون أي موانع شرعية أو نظامية تحول دون تمام هذا الأمر، أرجو برها وثوابها منه، وقد أُنشئت هذه الوثيقة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أولا: تصرف غلّة هذا الوقف حسب الميزانية المعتمدة من ناظر الوقف وفقاً للترتيب الآتي:
1. إصلاح عين الوقف وتجديدها، والمصاريف التشغيلية للوقف.
2. ثم مكافأة الناظر التي سيأتي بيانها.
3. ثم تنمية (25%) خمسة وعشرين في المئة مما تبقى من صافي غلة الوقف بالإضافة إلى مصروف الإهلاك، ولناظر الوقف الحق في زيادة نسبة الاستثمار، على ألا تزيد عن (50%) خمسين في المئة في أي سنة من السنوات, وتعامل هذه النسبة المخصصة للاستثمار معاملة أصل الوقف.
4. ثم أضحية واحدة عني وعن والديَّ وذريتي والعاملين في الوقف.
5. يصرف الباقي على المحتاجين من أولادي وأحفادي ذكوراً أو إناثاً سواء كان من أولاد الذكور أو أولاد الإناث، وما تناسل منهم، يعطى الواحد منهم مقدار ما يسد حاجته الأساسية من تعليمٍ ومأكلٍ ومشربٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وغيرها مما تدعو له الحاجة في حينه وما يغنيه عن السؤال، ويُبدأ بالمستحق للزكاة والأكثر حاجةً, وفي حل انقطاع الذرية-لا قدر الله-يصرف الباقي في أوجه البر المتنوعة ، حسب ما يراه الناظر، على أن يُقدم ما قدمه الله ورسوله r، وما كان أنفع في مكانه وزمانه، وأعظم مصلحة للمسلمين، وكان نفعه متعدياً، مع مراعاة اختلاف الأوقات والحاجات، فقد يكون بعض المصارف في زمن أنفع منه في زمن آخر، كما يحق لهم صرف الغلة في مصرف واحد إذا دعت الحاجة لذلك، كأزمنة النكبات والفواجع.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أقر أنا العبد الفقير لعفو ربي: _____________________سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (________________) أن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي قطعة الأرض رقم: (_______)، من البلك رقم: (_________)، من المخطط رقم: (_________)، الواقعة في حي ___________، في مدينة __________، والمملوكة لي بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل _________ رقم: (______)، وتاريخ: __________، وما أقيم عليها من بناء، والتي يحدها شمالاً: ___________، وجنوباً: __________، وشرقاً: __________، وغرباً: __________، ومساحتها: (_______)م2.
وقد أوقفتها لوجه الله وأنا مكلف رشيد وقفاً منجزاً مقطوعاً مؤبداً لا شبهة فيه، وبدون أي موانع شرعية أو نظامية تحول دون تمام هذا الأمر، أرجو برها وثوابها منه، وقد أُنشئت هذه الوثيقة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أولا: تصرف غلّة هذا الوقف حسب الميزانية المعتمدة من ناظر الوقف وفقاً للترتيب الآتي:
1. إصلاح عين الوقف وتجديدها، والمصاريف التشغيلية للوقف.
2. ثم مكافأة الناظر التي سيأتي بيانها.
3. ثم تنمية (25%) خمسة وعشرين في المئة مما تبقى من صافي غلة الوقف بالإضافة إلى مصروف الإهلاك، ولناظر الوقف الحق في زيادة نسبة الاستثمار، على ألا تزيد عن (50%) خمسين في المئة في أي سنة من السنوات, وتعامل هذه النسبة المخصصة للاستثمار معاملة أصل الوقف.
4. ثم أضحية واحدة عني وعن والديَّ وذريتي والعاملين في الوقف.
5. يصرف الباقي على المحتاجين من أولادي وأحفادي ذكوراً أو إناثاً سواء كان من أولاد الذكور أو أولاد الإناث، وما تناسل منهم، يعطى الواحد منهم مقدار ما يسد حاجته الأساسية من تعليمٍ ومأكلٍ ومشربٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وغيرها مما تدعو له الحاجة في حينه وما يغنيه عن السؤال، ويُبدأ بالمستحق للزكاة والأكثر حاجةً, وفي حل انقطاع الذرية-لا قدر الله-يصرف الباقي في أوجه البر المتنوعة ، حسب ما يراه الناظر، على أن يُقدم ما قدمه الله ورسوله r، وما كان أنفع في مكانه وزمانه، وأعظم مصلحة للمسلمين، وكان نفعه متعدياً، مع مراعاة اختلاف الأوقات والحاجات، فقد يكون بعض المصارف في زمن أنفع منه في زمن آخر، كما يحق لهم صرف الغلة في مصرف واحد إذا دعت الحاجة لذلك، كأزمنة النكبات والفواجع.
ثانيا: تسمية الوقف بـ(وقف _____________________________)، وهو الاسم المعتمد في فتح السجلات التجارية، ويكون لهذا الوقف شخصية اعتبارية مستقلة, ولها فتح الحسابات البنكية، وإجراء كافة المعاملات المصرفية، بما في ذلك إيداع الأموال وسحبها، والحصول على القروض والتمويل، بما يحقق غبطة الوقف، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنَّ لها الحق في شراء الأعيان الأخرى وتملكها لصالح الوقف.
ثالثا: أتولى إدارة الوقف والنظارة عليه حال حياتي، وما دمت حياً مدركاً فلي الصلاحية للتصرف في الوقف بما أراه مناسباً من مصالح الدين والدنيا، ويعود عليها بالنفع، وصرف ريعها فيما أراه من وجوه الخير, بحدود ما لا يتعارض مع حقيقة الوقف، ثم يكون ناظر الوقف من بعدي ابني: _______________________، رقم السجل المدني: (______________)، وله ولمن يخلفه في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية.
ومتى ما ظهرت عليّ علامة من علامات الضعف المؤثرة في أهليتي وقدرتي وصدر تقرير طبي بذلك، فإن الناظر من بعدي يقرر إعفائي ويلغي صلاحياتي, ثم يتولى النظارة، ويشترط أن يكون الناظر من ذريتي، ومن أهل السنة والجماعة، وأن تتوافر فيه الأهلية والعدالة الشرعيّة والأمانة والقوّة، عملاً بقول الله سبحانه: (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، وعلى ناظر الوقف أن يرشح في وصيته أو في ورقة مستقلة من يخلفه في النظارة على الوقف بعد موته، على أن يقدم الأكفأ فالأكفأ من ذريتي فإن تساووا فيقدم أكبرهم, والأصل تقديم البطن السابق على البطن اللاحق في النظارة, ويجوز عند الحاجة وظهور المصلحة تقديم بطن لاحق على بطن سابق (ويراد بالبطن هنا: هم الطبقة الذين هم في درجة متساوية من الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور), وهكذا بحيث لا يُعيّن من الطبقة الدنيا حتى تنتهي الطبقة العليا ممن هو صالح للنظارة، فإن لم يوجد أحد من ذريتي فمن سائر قرابتي وذوي رحمي، على أن تعود النظارة لذريتي متى ما وجد من يكون صالحا للنظارة فيه، وفي حال عدم وجود وصية من الناظر السابق فيعين أكبر ثلاثة من ذريتي على الأقل، معروفين بالصلاح والاستقامة والنزاهة والرأي السديد يمثلون أكثر فروع ذريتي ليتولوا تعيين الناظر بنفس الصفات المذكورة بهذا الصك، فإن لم يتحقق ذلك فيتولى القاضي الشرعي تعيين الناظر بالصفات المذكورة بهذا الصك.
رابعا: تنتهي نظارة الناظر بأحد الأمور الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- إقالة الناظر بحكم من المحكمة، لزوال أهليته، أو قيامه بما يضر بمصلحة الوقف، أو صدر منه ما يُخلّ بالشرف والأمانة، أو أصيب بمرض عضال، لا يستطيع معه القيام بأعمال النظارة.
خامسا: يلتزم الناظر في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلاميةفي كل ما يصدر عنه من أعمال وتعاملات وتوجيهات وقرارات وغيرها، وله أن يتخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك منمستشارين ولجان شرعية ونحوها.
ثالثا: أتولى إدارة الوقف والنظارة عليه حال حياتي، وما دمت حياً مدركاً فلي الصلاحية للتصرف في الوقف بما أراه مناسباً من مصالح الدين والدنيا، ويعود عليها بالنفع، وصرف ريعها فيما أراه من وجوه الخير, بحدود ما لا يتعارض مع حقيقة الوقف، ثم يكون ناظر الوقف من بعدي ابني: _______________________، رقم السجل المدني: (______________)، وله ولمن يخلفه في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية.
ومتى ما ظهرت عليّ علامة من علامات الضعف المؤثرة في أهليتي وقدرتي وصدر تقرير طبي بذلك، فإن الناظر من بعدي يقرر إعفائي ويلغي صلاحياتي, ثم يتولى النظارة، ويشترط أن يكون الناظر من ذريتي، ومن أهل السنة والجماعة، وأن تتوافر فيه الأهلية والعدالة الشرعيّة والأمانة والقوّة، عملاً بقول الله سبحانه: (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، وعلى ناظر الوقف أن يرشح في وصيته أو في ورقة مستقلة من يخلفه في النظارة على الوقف بعد موته، على أن يقدم الأكفأ فالأكفأ من ذريتي فإن تساووا فيقدم أكبرهم, والأصل تقديم البطن السابق على البطن اللاحق في النظارة, ويجوز عند الحاجة وظهور المصلحة تقديم بطن لاحق على بطن سابق (ويراد بالبطن هنا: هم الطبقة الذين هم في درجة متساوية من الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور), وهكذا بحيث لا يُعيّن من الطبقة الدنيا حتى تنتهي الطبقة العليا ممن هو صالح للنظارة، فإن لم يوجد أحد من ذريتي فمن سائر قرابتي وذوي رحمي، على أن تعود النظارة لذريتي متى ما وجد من يكون صالحا للنظارة فيه، وفي حال عدم وجود وصية من الناظر السابق فيعين أكبر ثلاثة من ذريتي على الأقل، معروفين بالصلاح والاستقامة والنزاهة والرأي السديد يمثلون أكثر فروع ذريتي ليتولوا تعيين الناظر بنفس الصفات المذكورة بهذا الصك، فإن لم يتحقق ذلك فيتولى القاضي الشرعي تعيين الناظر بالصفات المذكورة بهذا الصك.
رابعا: تنتهي نظارة الناظر بأحد الأمور الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- إقالة الناظر بحكم من المحكمة، لزوال أهليته، أو قيامه بما يضر بمصلحة الوقف، أو صدر منه ما يُخلّ بالشرف والأمانة، أو أصيب بمرض عضال، لا يستطيع معه القيام بأعمال النظارة.
خامسا: يلتزم الناظر في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلاميةفي كل ما يصدر عنه من أعمال وتعاملات وتوجيهات وقرارات وغيرها، وله أن يتخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك منمستشارين ولجان شرعية ونحوها.
سادسا: يُعتبر الناظر ممثلاً للوقف أمام القضاء، وأمام كافة الجهات الحكومية، والأهلية، والشخصيات الاعتبارية الأخرى، كما يحق للناظر استخراج كافة التراخيص والتصاريح الرسمية لدى كافة الجهات الحكومية، والأهلية، وفتح الحسابات الجارية والاستثمارية وفتح الاعتمادات المستندية والسحب والإيداع وإصدار السندات والشيكات، وكافة الأعمال البنكية، بما لا يخالف أحكام الشرع, كما للناظر الحق في توكيل من يراه مناسباً للقيام ببعض مهامه في نظارة الوقف.
.
سابعا: للناظر نقل ما تعطلت منافع الوقف, أو خيف عليه، أو ضعفت عوائده ضعفا بيّنا عن مثله إلى محل آمن، وله حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء الكيانات التابعة للوقف متى تحققت المصلحة في ذلك. وله حق الموافقة على قبول الوصايا والأوقاف والهبات من الآخرين؛ للنظارة عليها من قبله حسب نظامه، مالم تكن سبباً في تعطيل الوقف ومصالحه.
ثامنا: للناظر الحق في إضافة صلاحيات له لم ترد في الصك، بشرط تحقيق مصلحة الوقف وبما لا يعارض نص الواقف.
تاسعا: تسري أحكام هذا الصك على جميع أصول الوقف الواردة فيه وما يلحق بها من أصول، وكذلك ما أضيف إليها من ريع الوقف، والهبات والوصايا التي تلحق به.
عاشرا: للناظر تشكيل اللجان المساندة، وإعداد واعتماد اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التنظيمية، كاللوائح المالية، واللوائح المنظمة لإدارة وتنظيم أعمال صرف الموارد، واللوائح والهياكل الإدارية، وأدلة الإجراءات والصلاحيات، وذلك بما يحقق مصالح الوقف, كما له الاستعانة بأهل الخير والصلاح والخبرة في ذلك للاستفادة منهم.
الحادي عشر: يستحق الناظر على الوقف مكافأة (5%) خمسة في المئة من صافي غلة الوقف -بعد خصم مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والعمومية حسب الميزانية المعتمدة-، كما أن للقاضي في حال كون النسبة المحددة للناظر قليلة أو كثيرة في زمن من الأزمان أن يعيدها لأجرة المثل، وإن تنازل الناظر عن حصته، واحتسب أجره كاملاً عند الله فله ذلك، وتعود حصته للوقف.
وفي الختام، فإني أرجو من الله أن يعود أجر هذا الوقف لي، ووالداي، وأهلي، وذريتي، ومن له حقٌ علي، ولجميع النظار الذين يخدمون هذا الوقف، وكل من يخدم هذا الوقف؛ والله المرجو أن يحفظهم في أنفسهم وأموالهم ويبارك لهم فيها بإخلاصهم وباحتسابهم فيها.
والوصية للنظار بتقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوقف، وما يقع منهم من خطأ أو سهو فهم في حلٍ منه، وأذكرهم بما رواه أبو موسي الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله rقال:"إنَّ الخازنَ المسلمَ الأمينَ الذي يُنفِذُ -وربما قال يُعطى- ما أمر به، فيعطيه كاملًا موفرًا، طيبةً به نفسُه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدِّقين". أخرجه البخاري ومسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
.
سابعا: للناظر نقل ما تعطلت منافع الوقف, أو خيف عليه، أو ضعفت عوائده ضعفا بيّنا عن مثله إلى محل آمن، وله حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها، أو إنهاء الكيانات التابعة للوقف متى تحققت المصلحة في ذلك. وله حق الموافقة على قبول الوصايا والأوقاف والهبات من الآخرين؛ للنظارة عليها من قبله حسب نظامه، مالم تكن سبباً في تعطيل الوقف ومصالحه.
ثامنا: للناظر الحق في إضافة صلاحيات له لم ترد في الصك، بشرط تحقيق مصلحة الوقف وبما لا يعارض نص الواقف.
تاسعا: تسري أحكام هذا الصك على جميع أصول الوقف الواردة فيه وما يلحق بها من أصول، وكذلك ما أضيف إليها من ريع الوقف، والهبات والوصايا التي تلحق به.
عاشرا: للناظر تشكيل اللجان المساندة، وإعداد واعتماد اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التنظيمية، كاللوائح المالية، واللوائح المنظمة لإدارة وتنظيم أعمال صرف الموارد، واللوائح والهياكل الإدارية، وأدلة الإجراءات والصلاحيات، وذلك بما يحقق مصالح الوقف, كما له الاستعانة بأهل الخير والصلاح والخبرة في ذلك للاستفادة منهم.
الحادي عشر: يستحق الناظر على الوقف مكافأة (5%) خمسة في المئة من صافي غلة الوقف -بعد خصم مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والعمومية حسب الميزانية المعتمدة-، كما أن للقاضي في حال كون النسبة المحددة للناظر قليلة أو كثيرة في زمن من الأزمان أن يعيدها لأجرة المثل، وإن تنازل الناظر عن حصته، واحتسب أجره كاملاً عند الله فله ذلك، وتعود حصته للوقف.
وفي الختام، فإني أرجو من الله أن يعود أجر هذا الوقف لي، ووالداي، وأهلي، وذريتي، ومن له حقٌ علي، ولجميع النظار الذين يخدمون هذا الوقف، وكل من يخدم هذا الوقف؛ والله المرجو أن يحفظهم في أنفسهم وأموالهم ويبارك لهم فيها بإخلاصهم وباحتسابهم فيها.
والوصية للنظار بتقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوقف، وما يقع منهم من خطأ أو سهو فهم في حلٍ منه، وأذكرهم بما رواه أبو موسي الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله rقال:"إنَّ الخازنَ المسلمَ الأمينَ الذي يُنفِذُ -وربما قال يُعطى- ما أمر به، فيعطيه كاملًا موفرًا، طيبةً به نفسُه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدِّقين". أخرجه البخاري ومسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
اهم المنتجات الوقفية (الهيئة العامة للأوقاف)
قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.
وللاطلاع على المنتجات عبر الرابط :
waqfy.sa
قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.
وللاطلاع على المنتجات عبر الرابط :
waqfy.sa
جاري تحميل الاقتراحات...