Mo'men Megdadi | مؤمن مقدادي
Mo'men Megdadi | مؤمن مقدادي

@MoMegdadi

13 تغريدة 9 قراءة Nov 19, 2024
بعد صباح الخير..
تخيل تبقى شاب دفع دم قلبه .. فلوس وغربة وسنين حياته شقى عشان يتزوج..
تخونه زوجته مع خمسين رجل وتنجب له ٣ اطفال ليس من صلبه ( بالاثبات DNA)
وغصب عنك بحكم المحكمة المدنية العلمانية لا تستطيع ان تعاقبها لنها فعلت الحب مع اصدقائها وليس جريمة واذا طلقتها لانها عاهرة راح توخذ نصف ثروتك وبيتك وسيارتك يلي شقيت عمرك وانته تجمع فيهم او تقرر تعيش مع زوجتك العا.هرة وتصرف عليها هي واصدقائها طوال حياتك...
كل ذلك من أجل العلمانية التي تحفظ للعا.هرة كل ذلك ولا ترى في الزواج قدسية
الاسلام هو الحل
1️⃣
إذا علم الزوج بأن مولود زوجته ليس ولدًا له، فإنه ليس مجبرا على قبول نسبته إليه ، بل يشرع له أن يُلاعن زوجته ، وساعتها لا ينسب الولد له ، ويحق له نفي نسبه ، بشروط نص عليها الفقهاء.
2️⃣
من أقرت زوجته بالزنا، وأثبت التحليل أن الولد ليس منه : لزمه أن ينفيه باللعان.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" والقذف على ثلاثة أضرب: واجب، وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها .
فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه : لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه : لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته ؛ وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.
ولو أقرت بالزنا، ووقع في قلبه صدقها : فهو كما لو رآها" انتهى من المغني (8/ 71).
وقال الرملي في نهاية المحتاج (7/ 111):
" (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا :
(له) أي الزوج (قذف زوجة) له ، (علم زناها) ؛ بأن رآها وهي في نكاحه ... (أو ظنه ظنا مؤكدا) ... (كشياع زناها بزيد ، مع قرينة ... كأن (رآهما في خلوة) ، وكأن شاع زناها مطلقا ، ثم رأى رجلا خارجا من عندها - قال الماوردي: في وقت الريبة - ، أو رآها خارجة من عند رجل؛ أي: وثَمَّ رِيبة أيضا ...
وكأن أقرت له ، وغلب على ظنه صدقها ...
(وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ : لَزِمَهُ نَفْيُهُ) ؛ وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه ، وهو ممتنع، كما يحرم نفي من هو منه ...
ثم إن علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا : قذفها ، ولاعن لنفيه ، وجوبا فيهما .
وإلا : اقتصر على النفي باللعان، لجواز كونه من شبهة ، أو زوج سابق" انتهى، مختصرا .
3️⃣
ساقوم بنسف شبهة الولد للفراش وللعاهر الحجر .. وخرافة تزوير في الانساب
يزعم طارح هذه الشبهة أن الإسلام فيه تزوير في النسب لأن الطفل المولود من الزنا لا ينسب لأبوه الحقيقي الزاني وإنما لزوج أمه الزانية
فهموا ذلك من حديث : الولدُ للفراشِ والعاهرِ للحَجَرُ
وساقوم بالرد كامل لكن سيكون الرد طويل جدآ وبالتفصيل :
سنقسم الجواب إلى جزئين , الأول من الاسلام ثم سنثبت الشبهة في كتب المعترض خاصة ان كريم هو مسيحي نصراني متخفي بالعلمانية 😉
يتبع............
4️⃣
أولا الرد إسلاميا :
نص الحديث الولدُ للفراشِ والعاهرِ للحَجَرُ أي الْخَيْبَةُ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَلَدِ وَعَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّ تَقُولَ لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ الْأَثْلَبُ وَهُوَ التُّرَابُ وَنَحْوَ ذَلِكَ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَةُ والمراد هنا أنه لا حظّ للعاهر من النسب
فالمقصود من الحديث هو أنه إن اجتمع في رحم امرأة ماءا (مني) لرجلين , أحدهما (فراش) والمقصود بكلمة فراش هو (زوجها الشرعي) والثاني هو ماء الزاني , فلمن سينسب الطفل ؟ هل سينسب إلى الزاني أم الزوج الشرعي ؟ علما أنه في هذا العصر لم يكن هناك تحليل دي إن أية وشبه الطفل غير معتبر لإحتمال القرابة البعيدة مع الزاني ! فقد يكون جدّ الزاني قريب للمرأة أو للزوج ! فالشبه لن يكون دليلا على شئ !
وقد يكون الزوج الشرعي له جدّ له شبه آخر أو يشبه المدّعي الزنى ونأخذ مثالا على هذا :
أنَّ أعْرَابِيًّا أتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ امْرَأَتي ولَدَتْ غُلَامًا أسْوَدَ، وإنِّي أنْكَرْتُهُ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ لكَ مِن إبِلٍ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَما ألْوَانُهَا؟، قالَ: حُمْرٌ، قالَ: هلْ فِيهَا مِن أوْرَقَ؟، قالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قالَ: فأنَّى تُرَى ذلكَ جَاءَهَا، قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قالَ: ولَعَلَّ هذا عِرْقٌ نَزَعَهُ، ولَمْ يُرَخِّصْ له في الِانْتِفَاءِ منه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 7314
5️⃣
فهذا الغلام الأسود هو إبن حقيقي لهذا الرجل الأبيض وكثيرا ما حدثت في التاريخ الماضي والمعاصر أن أبوان لون بشرتهم أبيض وينجبان طفل أسود اللون أو العكس ! فهل إن إدّعى شخص أسود فقير كذبا وزورا أن هذا الطفل ابنه لكي يرث من هذه المرأة نعطيه له ونتركه يسرق الطفل ؟
جاء في شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد ليس دليلاً على أنه من غيرك، وضرب له المثل بالإبل: إذا كان لك إبل، فالإبل عادة يكون أولادها مثلها، فإن كان الأبوان حمراً كان الأولاد كذلك، وإن كانوا سوداً أو بيضاً أو صفراً أو نحو ذلك كان الأولاد كذلك، إلا إذا اجتذبه عرق ولو بعيد، فأخبره بأن له إبلاً وأن ألوانها حمر، وكانوا يغالون في حمر النعم، أي: الحمر من الإبل، فسأله: (هل فيها أورق؟ يعني: أسود- فقال: إن فيها لورقاً)
يعني: لمجموعة ورق، أي: سود، قال: من أين جاءت هذه الورق؟ قال: لعله نزعه عرق، فقال: وهذا الولد الأسود يمكن أنه قد نزعه عرق، فلعل أحد أجداده ولو كان بعيداً أو جداته فيه شيء من السواد أو السمرة أو نحوها، فلا تستغرب أن يكون ولدك بهذه الصفة.
#p1" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">shamela.ws
6️⃣
إذن فالحديث يتحدث عن شخص مُدّعي زعم أن هذا الطفل هو إبنه من الزنى بدون بيّنة أو دليل , فقد يكون هذا المدّعي كذّابا أصلا ويريد فقط أن يرث في حالة لو نُسب هذا الطفل إليه وهو في الحقيقة ليس إبنه ! أما إن كان هناك بيّنة ودليل مادّي يثبت أنه إبنه حقا وليس ابن الزوج (الفِراش) فلا يُنسَب للزوج الشرعي تماما وبالتالي فلا يكون هناك أي تزوير في الانساب كما يقول طارح الشبهة ! والدليل من نفس الحديث ذاته يقول (إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ) فالحديث كاملا بدون اقتصاص يقول :
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ (في الجاهلية) على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ .فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد
الصفحة أو الرقم : 1419 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
قام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ (في الجاهلية) على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ , أي الحجر.فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5996 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
قام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5996 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الرابط
2u.pw
إذن الحديث نفسه ينص على أن هذا في حالة عدم وجود بيّنة أو دليل ولا نعرف هل المدّعي صادق أم كاذب فهنا نرجع للأصل أن الطفل إبن الزوج الشرعي طالما أن الزوج الشرعي لم يُنكر أبوته للطفل بل ويقول مؤكدا أنه إبنه هو وليس ابن هذا المدّعي الكذّاب أما إن قامت البيّنة والدليل على أن الطفل هو فعلا إبن المدّعي الزاني فلن يُنسب هذا الطفل إلى الفراش (الزوج الشرعي) فأين التزوير في النسب إذن ؟!
ولو أن المعترض كلّف نفسه وفتح أي شرح من شروحات الحديث لعلم هذا الأمر بسهولة
نقرأ الرواية الأخرى ثم التفاسير :
كانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إلى أخِيهِ سَعْدٍ: أنَّ ابْنَ ولِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقْبِضْهُ إلَيْكَ، فَلَمَّا كانَ عامَ الفَتْحِ أخَذَهُ سَعْدٌ، فقالَ: ابنُ أخِي عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فَقامَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ، فقالَ: أخِي وابنُ ولِيدَةِ أبِي، وُلِدَ علَى فِراشِهِ، فَتَساوَقا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ سَعْدٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابنُ أخِي، قدْ كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فقالَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخِي وابنُ ولِيدَةِ أبِي، وُلِدَ علَى فِراشِهِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو لكَ يا عبدُ بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي منه لِما رَأَى مِن شَبَهِهِ بعُتْبَةَ، فَما رَآها حتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6749 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ـــــــ
7️⃣
والآن دعونا نفتح شروحات الحديث وتفاسيره :
كتاب شرح عمدة الأحكام لابن جبرين ج64 ص 6
[شرح حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) قصة عبد بن زمعة هي : أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين وهو من أكابر قريش، كانت له أمَة مملوكة وليدة استولدها فكان يطؤها فولدت له أولاداً فسميت وليدته، يعني: أم أولاده ، مع كونها مملوكة له وكان الإماء في الجاهلية لا يتورعن من الزنا، ثم إن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد زنى بها، ولما زنى بها كان يمكن أن تكون قد حملت من ذلك الزنا، ويمكن أن تكون حملت من سيدها الذي هو زمعة، ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به منه، فولدت غلاماً فكان شبيهاً بـ عتبة شبهاً ظاهراً، فلما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة فإنه مني، إنه ولد لي؛ لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية وحملت به، فهو ولدي، وهو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك..فاختصم سعد أخو عتبة وعبد بن زمعة (أخو الطفل) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام، بل حكم بالظاهر، وقال: الولد لك يا عبد، هو أخوك وينسب إلى أبيك؛ لأنه ولد على فراشه كانت فراشاً له يطؤها وطأً حلالاً
shamela.ws
فلاحظ أن الرجلان قد جامعا هذه المرأة في نفس التوقيت تقريبا (الزوج الشرعي زمعة جامعها في يوم ثم جامعها الزاني عتبة في يوم آخر) ولا يوجد شئ يؤكد تأكيد تام أنه ابن الزاني عُتبة لأن الشبه وَحده ليس دليلا كافيا بل هو مجرد احتمال وليس شيئا أكيدا كما أثبتنا
ـــــــــ
شرح النووي على مسلم ج10 ص37 - 38
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ (أي جامعها في علاقة شرعية) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ .. وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَشَرَطُوا إِمْكَانَ الْوَطْءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الفراش
أي أنه لابد أن يكون الزوج الشرعي جامع هذا الزوجة قبل حملها هذا ولا نعلم يقينا هل الطفل ابن الزوج الشرعي أم ابن الزاني أما إن كان هناك دليل مادي أن الطفل ابن الزاني فلا يُنسب للزوج الشرعي يكمل النووي فيقول :
فَإِنْ لَمْ يُمْكِن بِأَنْ يَنْكِح الْمَغْرِبِيُّ مَشْرِقِيَّةً وَلَمْ يُفَارِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَطَنَهُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْإِمْكَانَ بَلِ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ قَالَ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْكَانِ وَطْءٍ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْعَقْدِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَهَذَا ضَعِيفٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ حُصُولُ الْإِمْكَانِ عِنْدَ الْعَقْدِ
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث عَبْد بْن زَمْعَة الْمَذْكُور هُنَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ مَصِير أَمَة أَبِيهِ زَمْعَة فِرَاشًا لِزَمْعَةَ (أي ثبت أن الزوج الشرعي زمعة جامعها) فَلِهَذَا أَلْحَقَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْوَلَد.
وَثُبُوت فِرَاشه إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَاره بِذَلِكَ فِي حَيَاته وَإِمَّا بِعِلْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.
وَهَذِهِ الشُّرُوط كُلّهَا مَوْجُودَة فِي هَذَا الْوَلَد الَّذِي أَلْحَقَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَمْعَةَ حِين اِسْتَلْحَقَهُ عَبْد بْن زَمْعَة.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة ) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا.
قَوْله : ( رَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَد لِلْفِرَاشِ ) دَلِيل عَلَى أَنَّ الشَّبَه وَحُكْم الْقَافَة إِنَّمَا يُعْتَمَد إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَقْوَى مِنْهُ كَالْفِرَاشِ كَمَا لَمْ يَحْكُم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّبَهِ فِي قِصَّة الْمُتَلَاعِنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى الشَّبَه الْمَكْرُوه.
الرابط:
shamela.ws
أو هنا :
hadithprophet.com
8️⃣
لاحظ إجماع كافة العلماء على عدم لحوق أو نسب الطفل إلى الزوج الشرعي في حالة لو هناك دليل مادي يثبت أنه ليس ابنه فعلا بقول النووي :
لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ
وأن النبي عندما قال لزوجته سودة بنت زمعة أن تحتجب منه رغم أنها تعتبر أخته من أبوها زمعة ليس هذا لأن النبي متيقن يقينا أنه ابن الزاني "عتبة" وإنما لمجرد وجود الإحتمال فقط بهذا الشبه فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ نَدْبًا وَاِحْتِيَاطًا ثم اوضح النووي أن مجرد الشبه ليس دليلا كافيا واستدل بقصة المتلاعنين "عويمر" و زوجته وهي :
جاءَ عُوَيْمِرٌ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وفي صاحِبَتِكَ، فأمَرَهُما رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللَّهُ في كِتابِهِ، فَلاعَنَها، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها. فَطَلَّقَها، فَكانَتْ سُنَّةً لِمَن كانَ بَعْدَهُما في المُتَلاعِنَيْنِ. ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرُوا؛ فإنْ جاءَتْ به أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ كَأنَّهُ وحَرَةٌ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ كَذَبَ عليها. فَجاءَتْ به علَى النَّعْتِ الذي نَعَتَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ.
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 4745
ـــــــــ
كتاب نيل الأوطار للشوكاني كتاب اللعان باب أن الولد للفراش دون الزاني
قال الشوكاني: وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يُلْحَقُ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ إمْكَانِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ وإلى ذلك ذهب الجمهور .
لاحظ جيدا : وَهُوَ (أي نسبة الطفل للزوج الشرعي) لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ إمْكَانِ الْوَطْءِ يعني إذا جامعها الزوج والزاني ولا نعلم بدليل يقيني الأب الحقيقي للطفل ! ثم يكمل الإمام الشوكاني فيقول :
وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد ، واستدل له بأن مجرد المظنة كافية ، ورد عليه العلماء بعدم صحة نسبة الولد للزوج الشرعي بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء , ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر
وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق ، وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال : وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناء بها ؟ كيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته (يجامعها) ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة ، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق انتهى
ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه ، فلو وجدت قبل مضيها حصل القطع بأن الولد من قبل (أي من قبل الزوج الشرعي) فلا يلحق به .
قال ابن القيم بعد ذكر هذا الجواب : أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالا للدليلين ، فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه ، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي ، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه ، انتهى
الرابط :
2u.pw
أو من هنا :
islamweb.net
ـــــــــ
9️⃣
فلو تزوجت امرأة من طفل غير بالغ وأنجبت طفلا فهل يُنسب له لأنه فراش أي زوج شرعي ؟ قطعا لأ
قال ابن قدامة : وإذا ولدت امرأة غلام، سنه دون ذلك (عشر سنين)، لم يلحق به، ومن كان مجبوباً مقطوع الذكر والأنثيين، لم يلحق به نسب. الكافي في فقه الإمام أحمد.
كتاب: المغني لابن قدامة ص 312
قال القاضي: فعلى هذا لا يلحقه الولد (أي لا يُنسب الطفل للفراش-الزوج الشرعي) إلا أن تقيم بينة (إثبات أنه هو والده فعلا) وهي امرأة مرضية (وهي الطبيبة أو الداية) , تشهد بولادتها له (للزوج الشرعي) فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبه لأنه ولد على فراشه
ملحوظة : وهذا يحل محلّه اليوم تحليل DNA
ثم يكمل ابن قدامة :
فصل:
ومن ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى نفيه لأنه يعلم أنه ليس منه, فلم يلحقه كما لو أتت به عقيب نكاحه لها وذلك مثل أن تأتي به لدون ستة أشهر من حين تزوجها, فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم لأننا نعلم أنها علقت به قبل أن يتزوجها
الرابط :
2u.pw
إذن فالحديث لا يتحدث عن شخص مسافر أو غائب ولم يجامع زوجته فى هذه الفترة وهي أنجبت ولا يتحدث عن التي قامت بعمل تحليل دى ان ايه وثبت أنه إبن الزاني , بل يتحدث عن الرجل اذا جامع زوجته ثم زنت بعده فى نفس التوقيت تقريبا ولا نعلم هل هو ابن الزوج أم ابن الزاني فحينئذ فقط يُنسب للزوج الشرعي إذا كان الزوج يعلم يقينا أنه إبنه وأن المدّعي على زوجته الفحشاء هو شخص كاذب ولا دليل معه ليثبت إتهامه لها
ـــــــــ
ثانيا : هل عدم نسبة الطفل الناتج عن الزنى لأبيه الزاني ونسبته لأمه هو ظلم للطفل ؟ وما الحكمة والفائدة من هذا التشريع ؟
إن فوائد هذا التشريع عظيمة جدا وفي منتهى العدل والحكمة للحفاظ على الحقوق والمجتمع فإن وقوع هذا الضرر على الطفل ليس له هو دخل فيه ويجب على المجتمع تفهّم ذلك بل إذا نُسب الطفل للمجرم الزاني سيعمّ ظلم أكبر بكثير على المجتمع
نأخذ بعض الأمثلة على ذلك :
زاني محتال إغتصب زوجة رجل غني أو حاكم ثري جدا من أجل أن يجعل إبنه يرث أمه الغنية فيعطيه من أمواله إذا كبُر أو يرثه إن مات فأنجبت المرأة من هذا الاغتصاب طفلا وماتت فورث الطفل من مال أمه فإذا نسبناه إلى المغتصب المجرم فهل سيعطي الطفل لأبوه المجرم أموال أمه ؟ وهل سيرث المجرم المغتصب هذا الطفل المنسوب له إذا قتله هذا المجرم حتى يرثه ؟ أم أن الصواب هو ألّا يُكتب الطفل على اسم هذا المغتصب أصلا وبالتالي فإن ورث الطفل أمه فلا يعطي للزاني المجرم الذي اغتصب أمه شيئا من هذا المال ولا يرثه هذا المغتصب المجرم في حال موت الطفل أو قتله؟
حكمة أخرى :
رئيس دولة أو شخص ثري جدا مات , فجاء شاب وزعم أنه ابن هذا الميت حتى يرثه فقال أن هذا الميت كان قد زنى بأم هذا الشاب وأن أمه قالت له هذا السر قبل وفاتها أو حتى وهي حيّة بدليل أنه يوجد شبه كبير بينه وبين الرئيس المتوفي !
وطبعا فى كل عصر ما أكثر الناس الذين يشبهون الرؤساء أو المشاهير فهل لأن الأم أو ابنها إدّعوا هذا الإدّعاء نجعل ابنه يرث الشخص الذى مات ؟
هل تقبلها على نفسك ؟
إذا كنت شخص ثري جدا و عند موتك تفاجأ أولادك بشخص داخل عليهم يقول الله يرحمك يا بابا أنا جي أورث معاكم وأنتم اخواتي وأمي قالتلي انها زنت مع أبوكم من 20 سنة حتى أن الدليل على ذلك هو أنّي أشبهه تماما ! شايفين انا شبهه ازاى ؟ فقالوا له نعم انت شبهه صحيح ! فهل يرث معهم رغم أنه هو اساسا مش ابنك فى الحقيقة ؟ هل مجرد شبهه بك وإدّعاء أمّه أو إدّعاء هذا اللص المحتال يجعله ابنك ويُكتب على إسمك بعد أن اتهمك كذبا وزورا بالزنى بأمه ؟
ـــــــــ
هذه بعض الفوائد والحكم العظيمة من هذا التشريع للحفاظ على الحقوق والأموال والمجتمع العام من إجرام المجرمين المحتالين فلو نسبنا الطفل إبن الزنا إلى الزاني ستعم الجريمة بصورة بشعة في المجتمع كله وستعم الفوضى واتهامات المجرمين الكاذبة للعفيفات من أجل الميراث فيكون هذا التشريع قد منع ظلما عاما على المجتمع كله
أما إذا كانت المرأة الزانية غير متزوجة فأنجبت طفلا من الزنى فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني ألحق به، وأوّلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش.
🔟
قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا: وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بن راهويه بإسناده في رجل زنا بامرأة ، فولدت ولدا فادّعى الزاني ولدها (أنه إبنه)، فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدّع ذلك الغلام أحد فهو ابنه، واحتج سليمان بن يسار بأن عمر بن الخطاب كان يليط أي يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. وهذا الرأي أيضاً يراه محمد بن سيرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما نسبة الطفل عند البعض الاخر من العلماء، فإنه يُنسب إلى أمّه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.
أما نسبة الولد إلى أبيه من الزنا ولحوقه به، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، لأدلة منها: ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ". رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.
فنسبة ابن الزنى لأمه دون الزاني كما رأينا يوجد خلاف فقهي عليه وعلى مذهب الجمهور , فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحاً فإن ولدها هذا يُنسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها "الزاني بها" فيكون هذا الولد له ربيباً، وتثبت له أحكام الربيب فقط. والله أعلم
islamweb.net
islamweb.net
ــــــــــــ
وأخيرا لعد نفي شبهة التزوير في النسب في الإسلام إليكم إثبات الشبهة في كتاب المعترض :
تزوير في النسب بأمر الرب في شريعة مخلوع النعل :
من هو مخلوع النعل ؟
سفر التثنية 25
5 «إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، فَلاَ تَصِرِ امْرَأَةُ الْمَيْتِ إِلَى خَارِجٍ لِرَجُل أَجْنَبِيٍّ. أَخُو زَوْجِهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً، وَيَقُومُ لَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
6 وَالْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ يَقُومُ بِاسْمِ أَخِيهِ الْمَيْتِ، لِئَلاَّ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ إِسْرَائِيلَ.
7 «وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَصْعَدُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَى الْبَابِ إِلَى الشُّيُوخِ وَتَقُولُ: قَدْ أَبَى أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لأَخِيهِ اسْمًا فِي إِسْرَائِيلَ. لَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ لِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
8 فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ مَدِينَتِهِ وَيَتَكَلَّمُونَ مَعَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ وَقَالَ: لاَ أَرْضَى أَنْ أَتَّخِذَهَا.
9 تَتَقَدَّمُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَيْهِ أَمَامَ أَعْيُنِ الشُّيُوخِ، وَتَخْلَعُ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ، وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ، وَتُصَرحُ وَتَقُولُ: هكَذَا يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ الَّذِي لاَ يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ.
10 فَيُدْعَى اسْمُهُ فِي إِسْرَائِيلَ «بَيْتَ مَخْلُوعِ النَّعْلِ».
لاحظ هنا أن الولد للفراش "للزوج الأول" وليس للأب الحقيقي (الزوج الثاني) مع أن الزوج الأول قد مات ! ولا يوجد أي شك في أن هذا الطفل هو ابن الزوج الثاني ورغك ذلك ينسبونه كذبا وزورا إلى الزوج الأول الذي مات ! أوليس هذا تزوير في الأنساب ؟؟
وبهذا يكون كتاب المعترض يؤكد أن
الولــــــــــــــد للفراش " الزوج الأول " الشرعي
وللعاهر الحـجر :
حيث أمر برجم الزناة بالحجارة :
سفر التثنية 22
24 فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ.
انتهى
ثريد وفيديو مؤلم جدآ
x.com
دخلك بتعرف منشور مهم
x.com

جاري تحميل الاقتراحات...