طرق الاعتراض على الأحكام حددها نظام المرافعات الشرعية
منها ما يعرف بالاعتراض العادي وهو الاستئناف لكونه لا يخضع لأحوال معينة.
ومنها ما يعرف بالاعتراض الغير عادي وهو النقض و التماس إعادة النظر لأن الاعتراض عن طريقها يخضع لأحوال معينة.
منها ما يعرف بالاعتراض العادي وهو الاستئناف لكونه لا يخضع لأحوال معينة.
ومنها ما يعرف بالاعتراض الغير عادي وهو النقض و التماس إعادة النظر لأن الاعتراض عن طريقها يخضع لأحوال معينة.
وسوف نذكر بإذن الله على شكل سلسلة متتالية أهم الملاحظات التي تؤدي أحياناً لعدم قبول الاعتراض على الحكم ،
ونبدأ بالاستئناف لكونه الطريق الأول والأشهر.
ونبدأ بالاستئناف لكونه الطريق الأول والأشهر.
ومنها :
1- الاقتصار في المذكرة أحياناً على الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة فقط دون الرد على أسباب الحكم الأخرى، مما يجعل دائرة الاستئناف تحكم بتأييد الحكم لعدم ثبوت صحة الدفع النوعي والمكاني.
1- الاقتصار في المذكرة أحياناً على الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة فقط دون الرد على أسباب الحكم الأخرى، مما يجعل دائرة الاستئناف تحكم بتأييد الحكم لعدم ثبوت صحة الدفع النوعي والمكاني.
٢ - عدم ذكر ما يطالب به المستأنف في مذكرته مما يجعل الاعتراض غير مقبول شكلاً بناءً على المادة ( ١٠ ) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
يتبع لاحقاً بإذن الله.
يتبع لاحقاً بإذن الله.
ومنها :
٣- عدم إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض مع المذكرة مما يجعل الدائرة أحياناً تعتبره عاجزاً عن الاثبات .
٣- عدم إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض مع المذكرة مما يجعل الدائرة أحياناً تعتبره عاجزاً عن الاثبات .
جاري تحميل الاقتراحات...