العين الثالثة 🇸🇦
العين الثالثة 🇸🇦

@Third_____eye

48 تغريدة 28 قراءة Jul 19, 2024
هنا ٤٠ فتوى في إباحة كشف وجه المرأة أمام الأجانب حتى لو كانت جميلة فاتنة ، وأن الواجب هو أن يغض الرجل بصره فحسب
والغرض من نقل هذه الفتاوى المخفيّة هو كشف كمية التزوير والتحريف الذي تعرضت له هذه المسألة
وسوف أذكر الفتاوى متسلسلة ، ثم سأضع رابطا في نهايتها لتوثيق الأقوال
وقبل سرد الفتاوى ؛ ينبغي سرد أدلة الكتاب والسنة في هذه المسألة
قال تعالى : (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن)
قال الإمام الجصاص في تفسيره : (يدل على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذ لا يعجبه حسنها إلا وقد نظر إليها)
وأما السنة النبوية ؛ ففيها أحاديث الخثعمية وسفعاء الخدين وسبيعة الأسلمية ، وكلهن مكشوفات الوجوه ومن الحرائر ، بل إن سبيعة كانت متزينة متجملة
وكانت وجوه عامة النساء مكشوفة في عهد النبوة ، قالت عائشة عن انصراف النساء في صلاة الفجر : وما يعرف بعضنا وجوه بعض
x.com
ونبدأ بالمذهب الحنفي
قال ابن تيمية : والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين .. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، (وهو مذهب أبي حنيفة) والشافعي، وقول في مذهب أحمد
[١] القاضي أبو يوسف (ت١٨٢هـ)
قال الطحاوي عن المخطوبة: فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه (حلال لمن لم يرد نكاحها) إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام .. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
[٢] محمد بن الحسن (ت١٨٩هـ)
قال : ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفيها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها، فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها، وإن دعي إلى شهادة عليها .. وإن كان إن نظر إليها اشتهاها .. فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك
[٣] الماتريدي (ت٣٣٣هـ)
وقال : (ونرى والله أعلم أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل من ذلك شهوة، فإذا وجد لذلك شهوة ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يُكره فمحظور عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح، فإنه قد رُخّص في ذلك)
[٤] الحاكم الشهيد (ت٣٣٤هـ)
قال : (ولا ينظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى غير الوجه والكف .. وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ليجيز إقرارها فلا بأس بالنظر في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة)
[٥] الجصاص (ت٣٧٠هـ)
قال : (فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .. وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة، فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها، أو الشهادة عليها)
[٦] القدوري (ت٤٢٨هـ)
قال في مختصره (أحد أهم متون الفقه الحنفي) : (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي).
[٧] السرخسي (ت٤٨٣هـ)
قال عن حديث سفعاء الخدين: (وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها .. فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف .. وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فأما النظر إليها عن شهوة فلا يحل بحال إلا عند الضرورة وهو ما إذا دعي للشهادة عليها، أو كان حاكما ينظر ليوجه الحكم)
[٨] السمرقندي (ت٥٤٠هـ)
قال: (الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم: فإنه يحرم النظر إليها أصلا من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين، فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا .. فإن كان عند الضرورة فلا بأس بالنظر وإن كان يشتهي، كالقاضي والشاهد)
[٩] الكاساني (ت٥٨٧هـ)
قال: (فلا يحل النظر للأجنبي إلا الوجه والكفين .. ثم إنه إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل إلا في حالة الضرورة .. والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة)
[١٠] المرغيناني (ت٥٩٣هـ)
قال: (ولا يجوز أن ينظر إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)
وقال في بيان سبب تحريم غطاء المحرم لوجهه: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
وننتقل الآن للمذهب المالكي
قال الإمام مالك: (وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك)
قال الباجي شارحا له: (يقتضي أنّ نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها .. وإنما قال مالك أن تأكل المرأة مع من تأمن الفتنة في الأكل معها)
[١١] القاضي عبدالوهاب (ت٤٢٢هـ)
قال: (وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لايجوز لها كشف الوجه واليدين)
وقال: (يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها، والمتجالة قد زال منها هذا المعنى)
[١١] القاضي عبدالوهاب (ت٤٢٢هـ) قال: (وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لايجوز لها كشف الوجه واليدين) وقال: (يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها، والمتجالة قد زال منها هذا المعنى)
[١٢] ابن بطال (ت٤٤٩هـ)
قال عن حديث الخثعمية: (الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ويؤيده أنه ﷺ لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه... وفيه أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهن فرضا في كل حال كلزومه لأزواج النبي)
[٣] أبو القاسم بن محرز (ت٤٥٠هـ)
قال: (يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها جائز اتفاقا)
[١٤] ابن عبدالبر (ت٤٦٣هـ)
قال: (لإجماع العلماء على أنها تصلي المكتوبة ووجهها مكشوف .. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة)
[١٥] أبو الحسن اللخمي (ت٤٧٨هـ)
قال في فيما يحل للرجل رؤيته من مطلّقته الرجعية: (فيجوز أن يرى وجهها، قال مالك: "لا بأس بذلك، وقد يرى غيره وجهها"، يريد: على غير وجه التلذذ).
وقال عن تغطية وجه المحرم: (ولأن المرأة أحق بالستر، فقد أُمِرت ألا تستر وجهها)
[١٦] القاضي عياض (ت٥٤٤هـ)
قال: (والمحرم من ذلك إدامة النظر وتأمل المحاسن على وجه التلذذ والشهوة .. وفي هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره)
وقال: (فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ منذ نزل الحجاب)
[١٧] ابن فرس (ت٥٩٧هـ)
قال في تفسير آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم: (وذلك أن الإنسان لا يملك أول نظرة، وإنما يؤمر بالغض بعد ذلك .. ومن الأشياء التي يجب غض البصر عنها: العورات وما تُخشى الفتنة منه وإن لم تكن عورة، كالنظر إلى وجه المرأة، وقد صرف النبي ﷺ وجه الفضل عن الخثعمية)
[١٨] ابن عات (ت٦٠٩هـ)
قال الإمام مالك: (إذا أبتّ الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك)
قال ابن عات شارحا لقوله: (هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه)
[١٩] ابن القطان (ت٦٢٨هـ)
وله كتاب كامل في المسألة ، فصّل فيه الأقوال خير تفصيل
ومما ورد فيه أنه قال عن حديث الخثعمية: (وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة، وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب، ولم ينه الناس عن النظر إليها، وإنما نهى من خاف عليه الفتنة)
وقال ابن القطان: (وقد قدمنا أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر)
وقال: (يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرج من غير ضرورة .. بشرط ألا يقصد اللذة، أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم، بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات محرمه كان حراما)
[٢٠] ابن أبي عمر القرطبي (ت٦٥٦هـ)
قال عن حديث الخثعمية: (وفيه دليل على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام، وأنها لا يجب عليها ستره وإن خيف منها الفتنة، لكنها تندب إلى ذلك، بخلاف أزواج النبي ﷺ، فإن الحجاب عليهن كان فريضة)
وننتقل الآن للمذهب الشافعي
قال ابن تيمية : والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين .. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة (والشافعي)، وقول في مذهب أحمد
[٢١] أبو عبدالله المسعودي (ت٤٢٢هـ)
[٢٢] أبو الطيب الطبري (ت٤٥٠هـ)
قال العمراني بعد إيراد حديث الخثعمية: (قال ابن الصباغ والمسعودي والطبري: إذا لم يخف الافتتان بها فله أن ينظر منها إلى الوجه والكفين بغير شهوة)
[٢٣] الماوردي (ت٤٥٠هـ)
قال عن العورة: (فأما الكبرى فجميع البدن إلا الوجه والكفان)
ثم قال: (يلزمها ستر العورة الكبرى في الصلاة، ومع الرجال الأجانب، ولا فرق بين مسلمهم وكافرهم، وحرهم وعبدهم، وعفيفهم وفاسقهم، وعاقلهم ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم)
[٢٤] القاضي حسين (ت٤٦٢هـ)
قال في حكم صوت المرأة : (لأنا وإن لم نجعل صوتها عورة فنخاف الافتتان لو رفعت صوتها، كما أنا لا نجعل وجه المرأة عورة لكن لا يجوز النظر إليها عند خوف الفتنة، والملاح من المرد وجوههم ليس بعورة ويحرم النظر إليهم عند خوف الفتنة كما يحرم النظر إلى النساء)
[2٥] الشيرازي (ت٤٧٦هـ)
قال عن الرجل والمرأة: (ويجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة، وأما من غير حاجة فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي.. ولا يجوز النظر إلى الأمرد من غير حاجة لأنه يخاف الافتتان به كما يخاف الافتتان بالمرأة)
[٢٦] ابن الصباغ (ت٤٧٧هـ)
قال: (فأما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين، فأما الوجه والكفان فإن لم يخف الافتتان بها جاز له النظر بغير شهوة، وإن خاف الافتتان لم يجز، والمرأة لا تنظر من الرجال إلا الوجه والكفين، لأن الرجل في حق المرأة كالمرأة في حق الرجل)
[٢٧] الجويني (ت٤٧٨هـ)
قال: (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا، فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يردون التحريم لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة، ولا يلزمهن ستره، فيلحق بما يظهر من الرجال)
[٢٨] الغزالي (ت٥٠٥هـ)
قال في النظر إلى المخطوبة: (ولا يُشترط استئذانها في هذا النظر، بل يكفي فيه إذن رسول الله ﷺ وقد رخص في هذا النظر للحاجة، وإلا فالأصل تحريم النظر إلى الأجنبيات)
فالنظر دون استئذان لا يقع إلا إذا كان الوجه مكشوفا
[٢٩] الرافعي (ت٦٢٣هـ)
قال في النظر بلا ضرورة: (ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها، وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة .. وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين)
[٣٠] النووي (ت٦٧٦هـ)
قال في النظر بلا ضرورة: (فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف الفتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين، لكنه يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره)
وننتقل أخيرا للمذهب الحنبلي
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه فيرى كفها ونحو ذلك ؟ فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت تُشتَهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزا رجوت
[٣١] أبو علي الهاشمي (ت٤٢٨هـ)
قال: (والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها .. ولا بأس أن ينظر إليها لعذر من شهادة عليها إذا كان مأمونا وإذا خطبها للنكاح، وأما العجوز الهرمة البرزة فمرخص في النظر إلى وجهها)
[٣٢] أبو يعلى (ت٤٥٨هـ)
قال: (يكره للرجل أن ينظر من الاجنبية ماليس بعورة لغير حاجة خوفا أن يدعو ذلك إلى الفتنة، وهذا المعنى موجود في المرأة لا يؤمن عليها الفتنة بنظرها إلى الأجنبي فيجب أن يكره ذلك في حقها .. ولما لم يؤمر الرجل إلا بستر العورة فقط دل على أن النظر إليهم غير مكروه)
[٣٣] الكلوذاني (ت٥١٠هـ)
قال في نظرة الخاطب للمخطوبة: (ولا يجوز لغيره النظر إلا أن يكون شاهدا فينظر إلى وجه المشهود عليها، أو مبتاعا فينظر إلى وجه البائعة .. أو يكون عبدا فينظر من مولاته إلى الوجه والكفين للحاجة، وسواء في ذلك الفحل والمجبوب، والشيخ والعنّين والمخنث)
[٣٤] ابن عقيل (ت٥١٣هـ)
[٣٥] المرداوي (ت٨٨٥هـ)
قال ابن عقيل (شيخ الحنابلة بالعراق): (لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة)
فقال المرداوي (محرر المذهب الحنبلي) تعليقا عليه: (وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذي نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)
[٣٦] السامري (ت٦١٦هـ)
قال: (وأما الحرة فيجوز أن ينظر منها إلا ما ليس بعورة، ولا يمسه إذا كانت شابة تُشتهى، وأما العجوز فلا بأس بمصافحتها ومس يدها وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكف روايتان، ويجوز أن ينظر إلى وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)
[٣٧] ابن قدامة (ت٦٢٠هـ)
قال: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، وللبائع والمبتاع النظر إلى وجه من تعامله، وللعبد النظر إلى وجه مولاته وكفيها... ولا يحل النظر إلى أحد ممن ذكرنا مع الشهوة، ولا يجوز النظر لغير من ذكرنا، وسواء في ذلك الفحل والمجبوب والخصي والعنّين والشيخ والمخنث)
[٣٨] بهاء الدين المقدسي (ت٦٢٤هـ)
قال في نظر الخاطب: (وينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر، وليس بعورة)
وقال: (والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها .. لأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يجز كشفهما)
[٣٩] ابن حمدان (ت٦٩٥هـ)
قال في أحكام النظر إلى النساء: (وينظر عبدها وغير ذي ريبة [إلى] الوجه والكفين، بلا خلوة، والفحل وذو الشهوة كغيرهما).
[٤٠] ابن مفلح (ت٧٦٣هـ)
قال: (وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة، ويجب على الرجل غض البصر)، ثم قال في حكم الإنكار عليها: (فأما على أقوالنا وقول جماعة من الشافعية أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)

جاري تحميل الاقتراحات...