🖋️ارتكاب محضور من محضورات الإحرام جهلا:
اختلف أهل العلم في حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا على أقوال:
القول الأول: أنه لا يعذر مطلقًا، وحكمه في ذلك حكم العامد، وهو قول الحنفية.
القول الثاني: أن الجاهل معفو عنه، وليس عليه فدية،
اختلف أهل العلم في حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا على أقوال:
القول الأول: أنه لا يعذر مطلقًا، وحكمه في ذلك حكم العامد، وهو قول الحنفية.
القول الثاني: أن الجاهل معفو عنه، وليس عليه فدية،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
القول الثالث: أنه يعذر في اللباس والطيب والتغطية مما هو من قبيل الترفه والزينة، ولا يعذر في الحلق والتقليم والصيد مما هو من قبيل الإتلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة.
والصواب: عدم التفريق.
القول الثالث: أنه يعذر في اللباس والطيب والتغطية مما هو من قبيل الترفه والزينة، ولا يعذر في الحلق والتقليم والصيد مما هو من قبيل الإتلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة.
والصواب: عدم التفريق.
أما العالم بالحكم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أنه جاء إلى النبي ﷺ ، والقمل يتناثر على وجهه، فقال له: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً))
فأوجب عليه الفدية للتعمد.
والمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام؛ كمن احتاج إلى تغطية رأسه، أو لبس ثياب الصوف؛
فأوجب عليه الفدية للتعمد.
والمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام؛ كمن احتاج إلى تغطية رأسه، أو لبس ثياب الصوف؛
لأنه لا يتحمل البرد مثلًا، فله أن يلبس، وعليه فدية، كما أرشد النبي ﷺ كعب بن عجرة رضي الله عنه.
═════ ❁✿❁ ═════
أفاده الشيخ العلامة
عبدالعزيز الراجحي حفظه الله
@rattibha
═════ ❁✿❁ ═════
أفاده الشيخ العلامة
عبدالعزيز الراجحي حفظه الله
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...