استاذ عيسى وانتم كباحث تاريخي ومختص في الأنساب في البرشور وهو لا يدل على ما قلته بتاتا والنص «تحظر إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب» فمن أين أتيت بكلمة «البعيد» وأين وجدت الإستثناء باستخدامه الرسمي في تمييز النسب الأبوي القريب؟!
وهذا الإستنتاج لم يبن على معلومة واردة؟!
وهذا الإستنتاج لم يبن على معلومة واردة؟!
ارجو منك إعادة النظر والتدقيق والمراجعة في المنشور ولا اطلبك بالمصدر ولا خلاف حيال صحة المنشور إنما فهمك الذي روج لمعلومات لم ترد به ولم يقصدها المشرع والتطاير بها رغم اختلاف المنهج وان كنا نؤمن ان العلم للجميع والقرار أعلاه هو مسبوق في المجمع الفقهي المعاصر وفي دول جميع أعضاؤه؟!
وهو يتعلق باثبات الأبوة والبنوة والتي ثبتت بدليل شرعي”الولد للفراش“ لا تتفى الا بدليل شرعي”اللعان“ والاستثناء في حالات الإشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية وأطفال الأنابيب عن طريق الجهات الصحية فضلا عن الزيادات في استخداماته والتي تكون عن طريق القضاء وفي كل الأحوال هو فحص أبوة
والذي يتطلب عينات من الأبوين والابناء وهو فحص يبين العلاقات ويسمى فحص الاوتوسومال بمعنى فحص الأعراق والأمشاج المتأتية من أب وأم محل النزاع عند الشك والذي ثبت بفراش الزوجية ويتطلب اللعان للنفي وبعدها تكون الفرقة الأبدية بين الزوجين ومن المصلحة الفحص وهو ما قرره وزير العدل لدينا
بقرار هيئة كبار العلماء والمبني على قرار المجمع الفقهي المعاصر الذي أعطى القاضي استئذان الزوجة وموافقتها بالفحص إذا أرادت ديمومة الحياة الزوجية مع الزوج الذي قذفها وفي كل الأحوال ينسب للزوج لوجود الفراش وهذا لا علاقة له بفحص النسب البعيد وهو فحص السلالات الذكرية ولا يتطلب عينات
جاري تحميل الاقتراحات...