اسيسيور | Assesseur
اسيسيور | Assesseur

@ASSESSEUR_LAW

9 تغريدة 6 قراءة Nov 19, 2024
حقوق المتهم أثناء " القبض والتحقيق والتفتيش والمحاكمة " أحد المواضيع المهمة التي سنتناولها في هذا الثريد وسنلقي الضوء على أهم الحقوق التي راعها المنظم السعودي والتي تتناغم مع القانون الجنائي الدولي
#اسيسيور_تهدي_لك_النور
#نريك_النور
#قانون
أولاً #حقوق_المتهم_عند_القبض
1. لا يجوز القبض على المتهم أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما.
2. يحضر إيذاء المتهم جسدياً، أو معنوياً، كما يحضر تعرضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة.
3. في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه إلا بأمر من من السلطة المختصة بذلك.
4. يحق للمتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
5. لا يجوز القبض على مرتكب الجريمة الا اذا كان متلبس بالجريمة ، ووجدت أدلة كافية على اتهامه.
6. لا يجوز ترك المتهم بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة، بل يستجوب حال القبض عليه، أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيله.
7 - لا يجوز إبقاء المتهم موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق
8- يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه
9. إذا تم ايقاف المتهم أو القبض عليه فيجب أن يبلغ فوراُ بأسباب القبض أو التوقيف، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه
10. من حق المتهم أن يقوم أعضاء النيابة بزيارة السجن ودار التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من نظامية ايقافه أو سجنه، وأن يتصلوا به، وأن يسمعوا شكواه وأن يتسلموا منه ما يقدم في هذا الشأن
11. للمتهم الحق في أن يقدم، في أي وقت، لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو النيابة، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها، وتزويده بما يثبت تسلمها.
ثانياً: #حقوق_المتهم_عند_التفتيش
إن حفظ كرامة الإنسان ورعاية حقوقه من أهم متطلبات الاستقرار الاجتماعي، ومن أبرز الحقوق هي حماية خصوصية الإنسان الشخصية وممتلكاته ومسكنه من المساس بها، ولأهمية هذا الأمر نصت المادة الـ41 من نظام الإجراءات الجزائية أن: «للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدّ لاستعماله مأوى».
#نريك_النور
#اسيسيور_تهدي_لك_النور

جاري تحميل الاقتراحات...