والحدث: هو شيء معنوي غير محسوس يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة ونحوها. والحدث نوعان:
1- الحدَث الأصغر: وهو ما يجب به الوضوء كخروج الرِّيح أو البول أو الغائط.
2- الحدَث الأكبر: وهو ما يجب به الغُسل كالجنابة.
أما الخبث: هو النجاسة المادية التي قد تصيب اللّباس أو البدن أو مكان الصلاة، كالبول أو الغائط أو دم الحيض وغير ذلك.
1- الحدَث الأصغر: وهو ما يجب به الوضوء كخروج الرِّيح أو البول أو الغائط.
2- الحدَث الأكبر: وهو ما يجب به الغُسل كالجنابة.
أما الخبث: هو النجاسة المادية التي قد تصيب اللّباس أو البدن أو مكان الصلاة، كالبول أو الغائط أو دم الحيض وغير ذلك.
ثانياً: أهمية الطهارة:
تعد الطهارة من الأمور المهمة جداً لكل مسلم ومسلمة لأمور كثيرة، نذكر منها:
1- الطهارة شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات كالطواف عند أكثر العلماء. عنْ أبي هريرة قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ " [رواه البخاري].
تعد الطهارة من الأمور المهمة جداً لكل مسلم ومسلمة لأمور كثيرة، نذكر منها:
1- الطهارة شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات كالطواف عند أكثر العلماء. عنْ أبي هريرة قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ " [رواه البخاري].
2- التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر: روى البخاري في صحيحه من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ…". وفي رواية لمسلم: "لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ". وفي رواية للنسائي: " لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ ". قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم: " وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يستتر من بوله] فروى ثلاث روايات: [يستتر] بتائين، و[يستنزه] بالزاي والهاء، و[يستبرئ] بالباء والهمزة، وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه ".
3- إن الله سبحانه وتعالى امتدح المتطهرين، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:22]. وأثنى جل وعلا على أهل مسجد قباء فقال: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة:108].
4- إن من أهم ما يبين أهمية الطهارة وصف النبي لها بأنها نصف الإيمان: فعن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الطهور شطر الإيمان " [رواه مسلم].
4- إن من أهم ما يبين أهمية الطهارة وصف النبي لها بأنها نصف الإيمان: فعن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الطهور شطر الإيمان " [رواه مسلم].
5- الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فالإنسان مجبول على حب النظافة والجمال، والنفور من القذارة والنجاسة، فديننا الإسلام هو دين الفطرة.
6- الطهارة والنظافة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة، والقذارة والنجاسة سبب في حصول كثير من الأمراض.
6- الطهارة والنظافة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة، والقذارة والنجاسة سبب في حصول كثير من الأمراض.
ثالثاً: حكم الطهارة:
الطهارة واجبة، قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر:4]. وقال تعالى: ﴿ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]. وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُول: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ " [رواه مسلم].
الطهارة واجبة، قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر:4]. وقال تعالى: ﴿ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]. وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُول: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ " [رواه مسلم].
والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوء يحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.
ومن شروط الطهارة:
1- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.
2- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.
1- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.
2- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.
3- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله
5- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.
5- النية.
6- تعميم البدن بالماء في الغسل.
4- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله
5- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.
5- النية.
6- تعميم البدن بالماء في الغسل.
ما أتيته إن كان صحيحًا فهو توفيق من عند الله وإن كان خطًأ فمني ومن الشيطان.
أنتهى الثريد .
إذا أتممت القراءة صلي علي الحبيب محمد ﷺ.
أنتهى الثريد .
إذا أتممت القراءة صلي علي الحبيب محمد ﷺ.
جاري تحميل الاقتراحات...