عمق تأصيل ابن تيمية في الفقه:
"نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازةفرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع،ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة عُرس؛ فرأى فيهامنكرا لايقدر على إزالته أنه يرجع !".
وقدسأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق بينهمافاستنتج فرقا لطيفا فقال:
"نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازةفرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع،ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة عُرس؛ فرأى فيهامنكرا لايقدر على إزالته أنه يرجع !".
وقدسأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق بينهمافاستنتج فرقا لطيفا فقال:
لأن الحق في الجنازة للميت ؛فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة !!
📚إعلام الموقعين ٤ / ٢٦٧.
📚إعلام الموقعين ٤ / ٢٦٧.
جاري تحميل الاقتراحات...