#سلسلة_ما_ينبغي_التنبه_له_بسريان_نظام_المعاملات_المدنية
(5)
كتابة عقد المشاركة.
لا يخفى أنه يدخل في عقود المشاركة:
عقود المشاركة التي يبذل فيها كل واحد من الطرفين مالاً أو عملاً أو من أحدهما مالٌ ومن الآخر عمل وكذا عقود المشاركة في الناتج كالمساقاة والمزارعة وغيرها، وهو ما نص عليه المنظم في المواد من 528 وما بعدها.
والكلام هنا على أول المسائل التي ينبغي التنبه لها فيما يخص عقود المشاركة وهي: كتابة عقد المشاركة وحكمه وأثره.
الذي عليه العمل سابقاً:
أن كتابة عقد المشاركة غيرُ لازمٍ، وعليه: فيصح أن يُعقَد هذا العقد شفهياً.
أما في نظام المعاملات المدنية:
فقد قرر المنظم في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين بعد الخمسمئة ما نصه: (يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة وإلا كانت باطلة).
النتيجة:
أنه يجب عليك عندما تعقد عقداً من عقود المشاركة الداخلة في أحكام هذا النظام أن تكتب هذا العقد، أيَّاً كان محلُّ المشاركة.
فإن لم يُكتب العقد: عُدَّ باطلاً.
(5)
كتابة عقد المشاركة.
لا يخفى أنه يدخل في عقود المشاركة:
عقود المشاركة التي يبذل فيها كل واحد من الطرفين مالاً أو عملاً أو من أحدهما مالٌ ومن الآخر عمل وكذا عقود المشاركة في الناتج كالمساقاة والمزارعة وغيرها، وهو ما نص عليه المنظم في المواد من 528 وما بعدها.
والكلام هنا على أول المسائل التي ينبغي التنبه لها فيما يخص عقود المشاركة وهي: كتابة عقد المشاركة وحكمه وأثره.
الذي عليه العمل سابقاً:
أن كتابة عقد المشاركة غيرُ لازمٍ، وعليه: فيصح أن يُعقَد هذا العقد شفهياً.
أما في نظام المعاملات المدنية:
فقد قرر المنظم في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين بعد الخمسمئة ما نصه: (يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة وإلا كانت باطلة).
النتيجة:
أنه يجب عليك عندما تعقد عقداً من عقود المشاركة الداخلة في أحكام هذا النظام أن تكتب هذا العقد، أيَّاً كان محلُّ المشاركة.
فإن لم يُكتب العقد: عُدَّ باطلاً.
#سلسلة_ما_ينبغي_التنبه_له_بسريان_نظام_المعاملات_المدنية
(6)
*ضمان المتلف*
*الذي عليه العمل سابقاً:*
أنه في حال إتلاف عين مملوكة كما في حوادث السيارات ونحوها فإن التعويض يكون بحساب أرش ما بين قيمة الصحيح والمعيب.
*أما في نظام المعاملات المدنية:*
فقد جاء في المادة السادسة والثلاثون بعد المئة ما نصه: (يكون التعويض بما يجبُرُ الضرر كاملاً؛ *وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه، أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)ا.هـ*
وجاء في المادة التاسعة والثلاثين بعد المئة: (1-يقدَّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تقضي: *بالتعويض بالمثل، أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار*).
(6)
*ضمان المتلف*
*الذي عليه العمل سابقاً:*
أنه في حال إتلاف عين مملوكة كما في حوادث السيارات ونحوها فإن التعويض يكون بحساب أرش ما بين قيمة الصحيح والمعيب.
*أما في نظام المعاملات المدنية:*
فقد جاء في المادة السادسة والثلاثون بعد المئة ما نصه: (يكون التعويض بما يجبُرُ الضرر كاملاً؛ *وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه، أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)ا.هـ*
وجاء في المادة التاسعة والثلاثين بعد المئة: (1-يقدَّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تقضي: *بالتعويض بالمثل، أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار*).
جاري تحميل الاقتراحات...