الرُّكبةُ والسُّرَّةُ ليستَا مِنَ العورةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
عن أبي الدرداءِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أَقبَلَ أبو بكر آخذًا بطَرَفِ ثوبِه حتى أبْدَى عن رُكبتِه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أمَّا صاحبُكم فقدْ غامَرَ ))
عن عُمير بن إسْحاق، قال: ((كنْتُ مع الحسَن بن علي فلقِيَنا أبو هريرة فقال: أرِني أقبِّل منْك حيثُ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل، قال: فقالَ بقمِيصِه، قال: فقبَّل سُرَّته))
عن جَرْهَدٍ الأسلميِّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ به، وهو كاشِفٌ عن فَخِذِه، فقال: ((أمَا علِمْتَ أنَّ الفَخِذَ عَورةٌ؟! ))
ولا يجوز نظر الرجل إلى عورة الرجل فعن أبو سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ
" لا ينظُرُ الرجلُ إلى عَوْرَةِ الرجلِ"
" لا ينظُرُ الرجلُ إلى عَوْرَةِ الرجلِ"
جاري تحميل الاقتراحات...