"قول العلماء في عمل المرأة"
الشيخ العلامة إبن عثيمين رحمه الله :
المرأة إنما شأنها في البيت، تقيم البيت، تصلحه لزوجها، تؤدب أولادها، وليست للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة، ومن كان على شاكلتهم، ممن اغتر بهم فقلدهم، وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب، وفي التجارة، وفي المكاتب
الشيخ العلامة إبن عثيمين رحمه الله :
المرأة إنما شأنها في البيت، تقيم البيت، تصلحه لزوجها، تؤدب أولادها، وليست للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة، ومن كان على شاكلتهم، ممن اغتر بهم فقلدهم، وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب، وفي التجارة، وفي المكاتب
حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض، وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم!
- شرح رياض الصالحين
- شرح رياض الصالحين
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله :
لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها اذا كانت بالضوابط الآتية:
1- أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي.
2- أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال.
لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها اذا كانت بالضوابط الآتية:
1- أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي.
2- أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال.
3- أن يكون هذا العمل في محيط النساء؛ كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلاً عن الرجال.
4- كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون
4- كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون
متسترة ومنعزلة عن الرجال، على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد.
- (تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان ص9)
- (تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان ص9)
الشيخ الفقيه محمد ناصر الألباني رحمه الله :
عمل المرأة منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم الواجب أن تعمل في خدمة زوجها وأبيها وأمها وإخوتها هذا هو الواجب والجائز أن تخدم من لا يجب عليها خدمتها من صديقاتها من جيرانها طبعًا في حدود الآداب الشرعية أما الحرام فأن تخرج من
عمل المرأة منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم الواجب أن تعمل في خدمة زوجها وأبيها وأمها وإخوتها هذا هو الواجب والجائز أن تخدم من لا يجب عليها خدمتها من صديقاتها من جيرانها طبعًا في حدود الآداب الشرعية أما الحرام فأن تخرج من
بيتها لمجرد العمل كما يخرج الرجال وتعمل في الدوائر التي يعمل فيها الرجال فهذا ملخص الجواب.
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 55
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 55
الشيخ العلامة إبن باز رحمه الله :
لها أن تعمل بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال أو صناعة تحسنها نساجة غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجه لا تختلط به مع الرجال لا تخلو به مع
لها أن تعمل بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال أو صناعة تحسنها نساجة غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجه لا تختلط به مع الرجال لا تخلو به مع
الرجال في بيتها في محل مصون ليس فيه ريبة تعمل الشيء التي تستطيع من نساجة من خرازة، من حدادة، من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية، أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها. نعم.
- نور على الدرب
وهنا قول آخر للشيخ العلامة إبن عثيمين رحمه الله وذكر فيها ضوابط عمل المرأة :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال
فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها
بكل حال " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى .
ونسأل الله أن ييسر لك زوجاً صالحاً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى .
ونسأل الله أن ييسر لك زوجاً صالحاً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جاري تحميل الاقتراحات...