سلسلة تغريدات حول الباب الثالث (#النقض) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بموجب قرار #وزير_العدل رقم (512) وتاريخ 1445/01/05هـ
يعد الاعتراض لمخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من #المحكمة_العليا أو أخذت به احدى دوائر المحكمة العليا هو اعتراض لمخالفة النظام (م.40)
لا يجوز ابداء أسباب في طلب النقض لم يسبق ابداؤها في #الاستئناف وقد كان ممكنا ابداؤها فيه (م.41)
الشروط التي يجب استيفائها في طلب النقض وذلك لقبول الاعتراض وهي:-
١-تحديد أسباب الاعتراض على الحكم وموضعها منه وفي حال الإحالة الى الأسباب الواردة في الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها تعد المذكرة خالية من الأسباب
١-تحديد أسباب الاعتراض على الحكم وموضعها منه وفي حال الإحالة الى الأسباب الواردة في الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها تعد المذكرة خالية من الأسباب
٢-بيان وجه المخالفة وأثرها في الحكم
٣-بيان سبق إبداء الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه (م.٤٢)
٣-بيان سبق إبداء الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه (م.٤٢)
تأمر المحكمة بعدم قبول الاعتراض بقرار يثبت في المحضر في حال :-
1-فات موعد الاعتراض
2-كان الاعتراض على غير الأسباب المبينة بالنظام
3-رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول (م.44)
1-فات موعد الاعتراض
2-كان الاعتراض على غير الأسباب المبينة بالنظام
3-رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول (م.44)
تعين المحكمة العليا المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع اذا نقضت الحكم لمخالفته #الاختصاص النوعي أو المكاني.(م.46)
في حال حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (198) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية. (م.47)
جاري تحميل الاقتراحات...