23 تغريدة 24 قراءة Oct 20, 2023
ثريد
هل يجوز قـ*ـتل ما يُسمى بالمدنيين الكفار؟
هل يجوز قـ*ـتل نساء وأطفال الإسرائيليين كما يفعلوا هم؟
هذا الثريد مرجع لكل إنسان غيّور على دينه ويريد الجهاد خصوصا بفلسطين، وسأعرض القول الفصل في هذه المسائل إن شاء الله.
إعمل رتويت لتعم الفائدة
تابع معي...
#GazaHospital
#Gaza
❖ المسألة الأولى: لا عصمة لدماء الكفا*ر إلا بإيمان أو أمان.
فكلُ كافر لم يؤمّنه أهل الإسلام من ذمة أو هدنة أو أمان: فلا عصمة له في دم أو مال.
الذمة: أي يدفع الجزية.
هدنة: هدنة بين الطرفين تكون لمدة محدودة.
أمان: إعطاء الكافر صك أمان كالذي لديهم عمل في بلد المسلمين أو سياحة.
وهذا الحكم هو من بديهيات الإسلام والتي يتناقلها المسلمين جيلًا عن جيل كما يتناقلون القرآن، فهي مما لا يأتي الخاطر بخلافه فضلًا عن أن يُنقل خلافه من أهل العلم حاشاهم.
إليك الأدلة:
فقوله تعالى في الآية: {المشركين}
بيان للوصف الذي عُلّق عليه الحكم: {فأقتلوا}
فالشرك هو علّة الأمر بالقتال، أي نقاتلهم لكفرهم وشركهم لا لأنهم قاتلونا أو حاربونا.
ويؤكد هذا ويوضحه: قوله تعالى: (فأن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم).
فهذا ظاهر الدلالة بأن القتال لعلّة الكفر والشرك، فإن تاب الكفار ودخلوا دين الله والتزموا أحكامه فقد إنتهى مبرر القتال: (فخلّوا سبيلهم).
يعني لا يوجد شيء أسمه هذا مدني أو عسكري، الله قسّم الناس صنفين، "مسلم" و "كافر" وعليه تبني تعاملاتك مع الناس.
فالآية نص ظاهر في رفع العصمة عن الكفار إذا لم يسلموا أو يسالمون بذمة أو هدنة أو إستئمان.
ويقول عليه الصلاة والسلام: أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فمَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ ومالَهُ، إلَّا بحَقِّهِ وحِسابُهُ علَى اللَّهِ.
- صحيح البخاري -
لم يقل الرسول أُمرت أن أقاتل الذين يقاتلوني، بل يقاتلهم لأنهم كفا*ر وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو يعطوا الجزية.
فمن جديد، علّة القتال هو الكفر.
ولو أردنا الإستمرار بالآيات والآحاديث فلن ننتهي، دعونا نختم بأقوال العلماء الفحول المعتبرين في هذا الباب:
- قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله). [تفسير القرطبي 338/5]
- قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس). [تفسير ابن كثير 6/2]
- قال النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان). [روضة الطالبين 259/9]
- قال الطبري: (أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم: لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يتقدم له أمان). [تفسير الطبري61/6]
- قال ابن مفلح: (ولا تجب بقتله ديّة ولا كفارة -أي الكافر من لا أمان له- لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير). [المبدع263/8]
- قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 264/1]
- قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب…). [السيل الجرار522/4]
قول الفاروق عمر لأبي جندل -رضي الله عنهما-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!).
رواه أحمد والبيهقي.
لا يوجد شيء اسمه مدنيين !
أما من يستدل بآيات مثل: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ) وما يشبهها، فقد إتفق العلماء أن هذه الآيات منسوخة، أي تبدل حكمها وكانت في بداية الإسلام لأن المسلمين ما زالوا ضعفاء.
لتفاصيل أكثر:
binbaz.org.sa
أما بعض الأقوال لأهل العلم التي تقول أننا يجب أن نقاتل الكفار المحاربين فقط فالمقصد بالمحاربين هنا هم الذين لا يدفعون الجزية، ولا بيننا وبينهم عهد أو إستئمان.. أي كافر ليس بيننا وبينه ما سبق فهو يعتبر كافر محارب كما بيّنا من كلام أهل العلم سابقًا، أي وجب قتاله.
علماء السلطان ودعاة السوء لن يخبروك بهذا، سيقولون لك أن الذي نقاتله هو الكافر المحارب ويسكتون، لن يخبروك من هو الكافر المحارب في الشرع كما وضحنا سابقًا.
ننوه الى أن هذا كتأصيل عام وهذا على الذكور البالغين فقط، أما النساء والأطفال فلا يجوز إلا بحالات معيّنة كما سيأتي:
❖ المسألة الثانية: يجوز قتل النساء والأطفال.
نعم كما سمعت، يجوز ذلك، لكن في حالات معيّنة.
يجوز قتلهم إن كانوا محاربين، والنساء والأطفال في إسرائيل كلهم محاربين لأنهم سكنوا أرض غير أرضهم بالقوة.
تخيل حتى جماعة الأزهر، أكبر مميعة للدين أفتوا بأن كل المستوطنين محتلين 😂.
ومن باب آخر، فهذا جهاد دفع ودفع العدو إذا لم يتحقق إلا بقتل النساء والأطفال فيجوز قتلهم.
مثلا يجوز أن ترميهم بصواريخ وتضربهم حتى لو أصابت النساء والأطفال فدفع العدو أولى من هذا.
والنصوص في هذا مستفيضة.
ومن باب آخر، فيجوز قتل النـ*ـساء والأطـ*ـفال من باب المعاملة بالمثل، يقول الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) فمثلما يقتلون نسائنا وأطفالنا، جوّز لنا الله أن نفعل ذلك بالمثل.
هذا ثلاث أوجه لجواز هذا الفعل، قامت الحُجة.
والآن بعدما تبيّن جواز قتل ما يُسمى بالمد*نيين وبطلان هذا المصطلح، وجواز قتل النـ*ـساء والأطـ*ـفال من ثلاث أوجه، يا أهل فلسطين، لا تترددوا في قتل كل يهو*دي تصادفونه، سواء كان مدني أو عسكري أو امرأة أو طفل.
#غزة_الآن
#غزة_تستغيث
#غزة_تحت_القصف
إنتهى

جاري تحميل الاقتراحات...