[2] على الحادث.
وذكر أن الجنود قاموا بأخذ قاذفات اللهب وطاردوا القرويين، ويعلق بقوله: "لقد كان أمرا مروعًا، ولم يُسمح لأحد بالتحدث عنه".
وأما الثاني فيقول إنه لم يكن يأخذ وإنما يقتل الجميع حتى لو رفع أحدهم يده مستسلمًا، وإنه صار يعاني من صدمة، بعدها يقول إنه كان لو رأى طفلًا
وذكر أن الجنود قاموا بأخذ قاذفات اللهب وطاردوا القرويين، ويعلق بقوله: "لقد كان أمرا مروعًا، ولم يُسمح لأحد بالتحدث عنه".
وأما الثاني فيقول إنه لم يكن يأخذ وإنما يقتل الجميع حتى لو رفع أحدهم يده مستسلمًا، وإنه صار يعاني من صدمة، بعدها يقول إنه كان لو رأى طفلًا
[3] رافعًا يده فإنه سيقتله.
ويقول إنه كان معه 250 طلقة وفرغها جميعا.
وهنا تنبيه مهم جدًّا: حين نذكر هذه الأمور فذلك لبيان نفاق الغرب وأن أصل المدافعة مشروع لأن الظلم عظيم، ولكن لا ينبغي الاقتداء بصنيع القوم.
ويقول إنه كان معه 250 طلقة وفرغها جميعا.
وهنا تنبيه مهم جدًّا: حين نذكر هذه الأمور فذلك لبيان نفاق الغرب وأن أصل المدافعة مشروع لأن الظلم عظيم، ولكن لا ينبغي الاقتداء بصنيع القوم.
[4] فأهل الإسلام لهم أخلاقهم في الحرب، وإذا كنا لا نطبِّق وصايا النبي ﷺ في عدم قتل المعاهد والمستأمن والعسيف (وهو الأجير وهو يقع منه نوع مشاركة) والمرأة والشيخ الكبير والطفل إلا إذا طبَّقها الكافر فلا معنى لهذه الوصايا لأن الكفار لا يطبقونها في الأصل.
[5] وقد كتبت مقالًا منذ زمن بعنوان [هل يجوز قتل نساء المشركين إذا قتلوا نساءنا؟] شرحت فيه وجه آية {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} وأنها في إيقاع العقوبة على نفس الجاني لا من يتصل له بقرابة وإن كان معصوم الدم أو حتى فيه خلاف.
جاري تحميل الاقتراحات...