12 تغريدة 3 قراءة Sep 28, 2023
أخذ تعهدخطي !!!!
أينما تجد هذه العبارة تيقّن أن خلفها فاسد!
سمعت من البعض أن الدفاع المدني قد أجرى الكشف على قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية التي حدثت فيها الكارثة وأنهم قد ثبتوا الملاحظات والمخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة وأخذوا من مالكها تعهداً خطياً بإزالتها!!!
يتبع⬇️
هذه السُنّة السيئة (أخذ تعهد خطي من المخالف بإزالة المخالفة) التي ظهرت بعد عام 2003 وفي جميع المحافظات ابتدعها فاسد لغايات دنيئة وخلافاً للقانون الذي أرجو من القارئ أن يركز هنا عند قراءته على الفقرة ثالثا من المادة 13 من قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 والتي تنص
يتبع⬇️
على إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة 15 يوم وبعكسه يتم تطبيق الفقرة رابعا من المادة 5 بحقه (منع الإشغال ) والتي سيترتب على مخالفتها تطبيق المادة 21 من القانون المذكور.
وحسب تصريحات المسؤولين أن تقرير حادث الحمدانية سيصدر خلال 72 ساعة.
لكني آثرت أن أنوّر القارئ ... يتبع ⬇️
الكريم أين يكمن الخلل في الإجراءات التي أدت الى حدوث الكارثة..
إن قرار السيد وزير الداخلية يوم أمس بإغلاق جميع المنشآت التي فيها مخالفات لشروط السلامة هو قرار جيد لكني آمل من سيادته أن يشمل بقراره هذا المنشآت الحكومية (المستشفيات، المدارس، وأية منشآت أخرى) يتبع⬇️
أيضا لأن هذا يقع ضمن صلاحياته المنصوص عليها في القانون.
قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير المصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاـ الرئيس الاعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ..يتبع ⬇️
ثانياًـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ
المادة ـ 5 ـ يتولى الرئيس الاعلى للدفاع المدني المهام الاتية:
رابعاـ منع تشييد او إشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع ...يتبع ⬇️
المدني العامة.
المادة ـ 13 ـ للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل المدير العام المهام الاتية: ـ
ثالثاـ انذار اصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة ـ 20 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد....يتبع ⬇️
على (1) سنة واحدة او بغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. المادة ـ21 ـ يعاقب المخالف لأحكام البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن (6) يتبع⬇️
ستة اشهر ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار.
المادة ـ 23 ـ اولاًـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا ..يتبع ⬇️
القانون. ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
يتبع ⬇️
إن تطبيق القوانين بدقة وعلى الجميع سيمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا لأن الخلل يكمن في عدم تطبيقها والاجتهاد في التحايل عليها لغايات دنيئة .
للشهداء الرحمة والجنة وللجرحى الشفاء العاجل ... اللهم احفظ العراق وشعبه
@jmal_albdrany
@husham_ali1
@jmal_albdrany @husham_ali1 @rattibha
🌷
من فضلك مع التحية والتقدير

جاري تحميل الاقتراحات...