د. بدر الشويعر
د. بدر الشويعر

@Dr_Alshuwaier

3 تغريدة 47 قراءة Sep 19, 2023
(من أشترى عقاراً وتبين وجود عيب فيه)
إذا تبين للمشتري وجود خلل أو عيب في العقار ، فيحق له فسخ البيع واسترداد قيمته.
إلا إذا تراضى البائع والمشتري على الأرش (تسلم مقدار النقص من قيمة العقار)، ويقدر النقص بحسب قيمة الشراء.
نصت المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية :
1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ. 
3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
▪️ضابط العيب : هو ما يُنقص ثمن المبيع عند التجار وأصحاب الخبرة.
▪️خيار العيب: هو ما يكون للمشتري الحق في فسخ العقد نتيجة وجود خلل في السلعة التي اشتراها، أو أنه يقبل بوجود ذلك الخلل، وهذا الخلل ينقص من ثمن السلعة.

جاري تحميل الاقتراحات...