المحامي د. ياسر البلوي Dr.Yasser Alblawi
المحامي د. ياسر البلوي Dr.Yasser Alblawi

@yblawi

7 تغريدة 27 قراءة Sep 17, 2023
حكم صادر من المحكمة التجارية تضمن إبطال سند لأمر لانعدام السبب المشروع .. ولفائدته نذكر التسبيب:
لما كان النزاع محل الدعوى في الشروط الموضوعية لورقة تجارية في دعوى أقيمت على تاجر قبل سريان نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع وفقًا لأحكام المادة ٣٥ مرافعات شرعية.
ووفقًا للائحة الرابعة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ: "كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد، أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك".
ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لسندات الأمر المشار إليها بالوقائع، ولما كان جواب المدعى عليها غير ملاقٍ لذات السند، وحيث لم تقدم المدعى عليها جوابًا ملاقيًا عن سبب استحقاقها للسندات المقدم بشأنها طلب التنفيذ رغم تكرر سؤالها في الجلسات.
ولما كان من المتقرر أن أحد استعماليّ السند لأمر هو الائتمان، وحيث نازع المدعي في استحقاقه، ولم تقدم المدعى عليها سبب استحقاقها، ولما كان الالتزام الصرفي الناشئ عن الورقة التجارية هو التزام إرادي، فمن ثم فإنه يخضع بالضرورة كغبره من الالتزامات للشروط العامة اللازمة لصحة الالتزام
وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب، ويُعرّف السبب بأنه: العلاقة القانونية أو العلاقة الأصلية التي من أجلها أنشئت الورقة التجارية، ويشترط في السبب أن يكون موجودًا وغير مخالف للنظام العام وإلا لبطل الالتزام لانعدام سببه أو لعدم مشروعيته.
وإذا ذكر السبب في الورقة التجارية اُعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وبما أن المدعى عليها لم توضح سبب استحقاقها للورقة التجارية محل المطالبة ولم تقدم بينة ذلك واكتفت بمجرد الدفع المرسل.
وطلبت يمين المدعي على نفي استحقاق موكلتها للسندات وأداها المدعي على النحو الوارد بالوقائع فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها للسندات لأمر محل الدعوى وفق ما هو وارد بالمنطوق.
حكمت الدائرة: بعدم استحقاق المدعى عليها سندات لأمر رقم ...
وقد تم تأييده من محكمة الاستئناف.

جاري تحميل الاقتراحات...