Hathal Alobaidi هذال العبيدي
Hathal Alobaidi هذال العبيدي

@alobaidihathal

2 تغريدة 2 قراءة Sep 08, 2023
سنقوم بنشر سلسلة القرارات الأمريكية والاممية التي وضعت العراق تحت سلطة الاحتلالات والتكبيل الاممي منذ عام 2003والى الان .
1 - #القرار13303
الأمر التنفيذي رقم 13303 – الحماية
صندوق تنمية العراق و
بعض الممتلكات الأخرى التي
العراق لديه مصلحة
22 مايو 2003
بموجب الصلاحيات المخولة لي كرئيس
بالدستور وقوانين الجمهورية
الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك
القوى الاقتصادية الدولية الطارئة
القانون بصيغته المعدلة (50 U.S.C. 1701 وما يليه)
(IEEPA)، قانون الطوارئ الوطنية (50
جامعة جنوب كاليفورنيا. 1601 وما يليها)، القسم 5 من الولايات المتحدة
قانون مشاركة الأمم، بصيغته المعدلة (22
جامعة جنوب كاليفورنيا. 287ج) (إدارة الأمم المتحدة)، والقسم 301 من
العنوان 3، قانون الولايات المتحدة
أنا، جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية، تجد أن التهديد
الحجز أو أي إجراء قضائي آخر
ضد صندوق تنمية العراق العراقي
النفط والمنتجات النفطية والفوائد فيها والعائدات والالتزامات أو
أي أدوات مالية من أي نوع كانت، تنشأ عن أو تتعلق بالبيع أو
وتسويقها والمصالح فيها يعيق إعادة إعمار العراق بشكل منظم
- استعادة وصيانة السلام والأمن في البلاد، وتحقيق التنمية
المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق. تشكل هذه الحالة
تهديد غير عادي وغير عادي ل
الأمن القومي والسياسة الخارجية
أنا والولايات المتحدة نعلن بموجب هذا أننا مواطنون
الطوارئ للتعامل مع هذا التهديد.
أطلب بموجب هذا:
القسم 1. ما لم يكن مرخصًا أو غير ذلك
المصرح به بموجب هذا الأمر، يحظر أي حجز أو حكم أو مرسوم أو حجز أو تنفيذ أو حجز أو أي إجراء قضائي آخر، ويعتبر لاغياً وباطلاً، مع
فيما يتعلق بما يلي:
(أ) صندوق تنمية العراق
(ب) جميع النفط العراقي والنفط
المنتجات والمصالح فيها والعائدات أو الالتزامات أو أي أدوات مالية من أي نوع كانت تنشأ عن
أو المتعلقة ببيعها أو تسويقها،
والمصالح فيها التي فيها أي أجنبي
بلد أو أحد مواطنيه لديه أي مصلحة،
الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك فيما بعد
تأتي داخل الولايات المتحدة، أو التي هي
أو تأتي فيما بعد ضمن الحيازة أو
مراقبة الأشخاص في الولايات المتحدة.
ثانية. 2. (أ) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا
الأمر التنفيذي رقم 12722 المؤرخ 2 أغسطس،
1990، الأمر التنفيذي رقم 12724 بتاريخ 9 أغسطس،
1990، والأمر التنفيذي رقم 13290 الصادر في مارس/آذار
لا ينطبق القانون رقم 20 لسنة 2003 على الممتلكات و
المصالح في الممتلكات الموصوفة في القسم 1
من هذا الأمر.
(ب) لا يوجد شيء في هذا الطلب يهدف إلى ذلك
تؤثر على استمرار فعالية أي
القواعد أو اللوائح أو الأوامر أو التراخيص أو غيرها
نماذج الإجراءات الإدارية الصادرة والمتخذة
أو استمر سريانه حتى الآن أو فيما بعد
بموجب الأوامر التنفيذية 12722 أو 12724 أو
13290، أو بموجب سلطة IEEPA أو
إدارة بريد الأمم المتحدة، باستثناء ما تم إنهاؤه فيما بعد،
تم تعديلها أو تعليقها من قبل الوكالة الفيدرالية المصدرة باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم
2(أ) من هذا الأمر
ثانية. 3. لأغراض هذا الأمر:
(أ) مصطلح "شخص" يعني فردًا
أو الكيان؛
(ب) مصطلح ""كيان"" يعني شراكة،
جمعية، ثقة، مشروع مشترك، شركة،
مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى؛
(ج) مصطلح "شخص أمريكي"
يعني أي مواطن أمريكي، دائم
أجنبي مقيم، كيان منظم بموجب
قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية
داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الخارجية
الفروع)، أو أي شخص في الولايات المتحدة
تنص على؛
(د) مصطلح "النفط والمنتجات النفطية العراقية" يعني أي نفط أو منتجات نفطية أو غاز طبيعي منشؤه العراق.
العراق، بما في ذلك أي مخزون نفطي عراقي المنشأ، أينما كان؛ و
(هـ) مصطلح "صندوق تنمية".
"العراق" يعني الصندوق المنشأ في أو على وشك ذلك
22 مايو 2003، عن كتب المركزي
مصرف العراق من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المسؤول عن
الحكم المؤقت للعراق وجميع الحسابات المحتفظ بها للصندوق أو للمركزي
مصرف العراق بإسم الصندوق
ثانية. 4. (أ) وزير الخزانة،
بالتشاور مع وزير الخارجية
ووزير الدفاع مخول بموجب هذا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك
إصدار القواعد واللوائح، و
استخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس
بواسطة IEEPA وUNPA حسب ما قد يكون ضروريًا لتنفيذ أغراض هذا الأمريجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه المهام إلى مسؤولين آخرين.
والوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة. يتم توجيه جميع الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة بموجب هذا إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتها القانونية لتنفيذ أحكام هذا
طلب.
(ب) لا يوجد أي شيء وارد في هذا الأمر
إعفاء أي شخص من أي شرط للحصول على ترخيص أو تصريح آخر بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
ثانية. 5. ليس المقصود من هذا الأمر، و
لا ينشئ أي حق أو منفعة أو امتياز، موضوعي أو إجرائي، قابل للتنفيذ
في القانون أو في العدالة من قبل طرف ضد
الولايات المتحدة، وإداراتها، ووكالاتها، وكياناتها، ومسؤوليها، وموظفيها، أو وكلائها، أو أي منهم
شخص آخر.
ثانية. 6. يجب إرسال هذا الأمر إلى
الكونجرس ونشره في الجريدة الفيدرالية
يسجل.
جورج دبليو بوش
البيت الأبيض،
22 مايو 2003.
[تم تقديمه لدى مكتب السجل الفيدرالي،
11:28 صباحًا، 23 مايو 2003]
ملاحظة: سيتم نشر هذا الأمر التنفيذي في
السجل الفيدرالي في 28 مايو

جاري تحميل الاقتراحات...