د. أحمد الصقيه
د. أحمد الصقيه

@alsgaih

10 تغريدة 20 قراءة Nov 18, 2023
يبدأ اليوم الأحد الموافق 04/02/1445هـ العمل بـ #نظام_التنفيذ_أمام_ديوان_المظالم الصادر بتاريخ 27/01/1443هـ، تحقيقًا للكفاءة والجودة في قضاء التنفيذ الإداري، والعدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، وتنظيما لإجراءات التنفيذ تحت مظلة ديوان المظالم، استعرض فيما يلي أبرز ما ورد فيه:
أقرّت المادة (الثانية) من النظام أنه على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
بيّنت المادة (الرابعة) من النظام الحالات التي يجوز التنفيذ الجبري بحقها، مفصّلةً السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام.
اشترطت المادة (الثامنة) من النظام لقبول طلب التنفيذ الآتي:
1. على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
2. مُضي (30) يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء أو تصريح المطالَب بالأداء خلالها بما يفيد الرفض.
أوضح النظام صلاحيات دائرة التنفيذ في التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها.
أوجبت المادة (الثلاثون) من النظام عقوبات على الموظف العام عند ارتكابه هذه الجرائم
أجازت المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًا، وفق الضوابط اللازمة التي يصدرها مجلس القضاء الإداري.
وبموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/1444/سادس عشر) وتاريخ 16/12/1444، والذي تم فيه إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ اليوم بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات
تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى
وسيكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

جاري تحميل الاقتراحات...