يبدأ اليوم الأحد الموافق 04/02/1445هـ العمل بـ #نظام_التنفيذ_أمام_ديوان_المظالم الصادر بتاريخ 27/01/1443هـ، تحقيقًا للكفاءة والجودة في قضاء التنفيذ الإداري، والعدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، وتنظيما لإجراءات التنفيذ تحت مظلة ديوان المظالم، استعرض فيما يلي أبرز ما ورد فيه:
اشترطت المادة (الثامنة) من النظام لقبول طلب التنفيذ الآتي:
1. على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
2. مُضي (30) يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء أو تصريح المطالَب بالأداء خلالها بما يفيد الرفض.
1. على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
2. مُضي (30) يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء أو تصريح المطالَب بالأداء خلالها بما يفيد الرفض.
أوضح النظام صلاحيات دائرة التنفيذ في التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها.
وبموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/1444/سادس عشر) وتاريخ 16/12/1444، والذي تم فيه إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ اليوم بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات
تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى
وسيكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
جاري تحميل الاقتراحات...