بتول عبدالكريم
بتول عبدالكريم

@BatoolNg

6 تغريدة 15 قراءة Jan 03, 2024
#قرار_المحكمة_العليا رقم (6043045) تاريخ 1444/2/8هـ المتضمّن اعتبار الحكم الصادر بانعدام الصفة حُكمًا في موضوع الدعوى، وأنه غير داخل في ولاية الإلغاء لمحكمة الاستئناف، ونص القرار مع أسبابه كما يلي:
"وبما أن محكمة الاستئناف أسست حُكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وإعادة القضية إليها للفصل في موضوعها استنادًا إلى المادة 26 و 27 من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وبما أن حكم محكمة الدرجة الاولى قد تضمن القضاء (بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية)،
فلا انطباق للمواد المستند إليها في حكم محكمة الاستئناف حينئذ، لأن حكم محكمة الدرجة الأولى ليس من الأحوال التي يجوز فيها إعادة القضية إليها بعد إلغاء الحُكم، وذلك أن محكمة الدرجة الأولى استنفذت ولايتها في حُكمها، وهو حُكم في موضوع الحق المدعى به،
بنفي استحقاق المدعية للمطالبة بالحق المدعى به، فالمقصود (بانعدام الصفة) أنه: لا حق لأحد الخصمين على الآخر بالصفة التي تقدم بها، ومن ثم فإن الاستئناف على هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز لها حينئذ إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى،
وإنما إذا رأت محكمة الاستئناف توافر شرط الصفة فتطبق ما نصّت عليه المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية بأن تنقض حكم محكمة الدرجة الأولى، وتنظر في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى، وتحكم في القضية وفق الإجراءات النظامية، مما يتبيّن معه أن الحكم المعترض عليه محل للنقض،
وفقًا للفقرة الأولى من المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية وبناء على المادة 198 من النظام ذاته. لذا قررت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة مصدرته"

جاري تحميل الاقتراحات...