نافذة
نافذة

@Nafeethah

12 تغريدة 17 قراءة Aug 11, 2023
بشأن لائحة الاعتراض الجديدة، فمن باب إثراء النقاش -وأتمنى تنبيهي للأخطاء- وكملاحظات سريعة:-
أولاً: أحكام مهمة:-
أ. يجب على المعترض متابعة المواعيد. بمعنى: أنه لا يمكن للمعترض أن يحتج بعدم تبليغه بالجلسات (م 13).
ب. وجوب الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى (م 26).
ج. جواز أن تعهد المحكمة إلى الإدارة المختصة أن تدرس القضية (م 29).
د. التشديد فيما يجب أن تتضمنه مذكرة النقض.
ويترتب على عدم توفر الطلبات عدم قبول طلب النقض (م42).
رغم صعوبة أن تتضمن مذكرة النقض جميع الطلبات؛ لعدم وجود مساحة -أحرف- كافية بالموقع الإلكتروني.
هـ. عدم قبول أي أدلة جديدة لدى محكمة الاستئناف (م 21)، رغم أن الاستئناف محكمة موضوع.
وهذا حكم جديد أنشأته لائحة
و. اعتبار تأييد الحكم بمثابة حكم (م 38)
وهو حكم جديد مختلف عما ورد بنظام المرافعات
وترتب عليه: قيام الدائرة التي أيدت الحكم بنظر الدعوى بعد قبول الالتماس (م 48، 59)
ثانياً: ملاحظات عامة:
أ. يستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام الأنظمة الإلكترونية (م2)
أي: عدم الحاجة لسرد جميع البيانات باللائحة إذا كان الطلب الإلكتروني يتضمنها (وهو ما كان محل إشكال أحيانا، فيتم رفض طلب الاستئناف بسبب عدم كتابة رقم الهوية مثلا رغم وجوده بالطلب الإلكتروني)
ب. جواز استخلاف محكمة الدرجة الأولى (م 16).
وهذا سيريح الاستئناف من بعض الإجراءات، كمتابعة إجراءات الطعن بالتزوير
ج. جواز اتفاق الخصوم على نهائية الحكم الابتدائي (م 5)
وهو حكم جديد نشأ بموجب لائحة (الحكم ورد فيما يخص المحاكم التجارية بنظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي)
د. إذا تم نقض الحكم من العليا لأحد الأسباب الشكلية الواردة في المادة (34)، فتنظرها نفس دائرة الاستئناف، ولا تُحال الدعوى لدائرة استئناف أخرى (م 45).
وهذا حكم جديد أنشأت لائحة، ومختلف عما ورد في نظام المرافعات (198).
هـ. جواز الاستئناف الفرعي قبل انتهاء الجلسة الأولى (م 27).
و. وجوب الرد على الدفع الجوهري (المادة 18).
ومخالفة الاستئناف لهذا الأمر هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقض الحكم من المحكمة العليا
ز. اشتراط تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم، وما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وتأثير واقعة الغش (م 51).
ثالثاً: أمور غير واضحة:-
أ. لم توضح اللائحة لمن القول الفصل في مسألة قبول الاعتراض من عدمه.
وهي إشكالية عويصة.
فمن يحكم ويفصل في مسائل: مضي المدة، قبول العذر، الخلاف في كون الدعوى يسيرة أم لا، وغيرها؟
ليت اللائحة صرحت بحق الخصوم بالاعتراض، والاستئناف هو من يقرر قبوله من عدمه.
ب. لم تتطرق اللائحة لإشكاليات التبليغ (كآلية التظلم من عدم وصول التبليغ، أو العذر بالمرض، ونحو ذلك)
ج. لم تصرح بحق الخصوم في استلام حكم المحكمة العليا
(حق استلام الحكم يعتبر أمراً بديهياً، لكن في الواقع كثيراً ما يُرفض تسليم الحكم، لذا: كان الأفضل أن تُحسم هذه المسألة بنص صريح)
د. التمسك بالاتفاق على كون الحكم الابتدائي نهائياً يكون أثناء نظر الدعوى
لكن لم تحدد اللائحة: هل يجب أن يكون ضمن أول دفع أم لا؟
وهل يبقى هذا الحق سارياً في حال سكوت الخصم، أو قيامه أو الخصم برفع اعتراض للاستئناف ثم نُقض الحكم وعاد للدرجة الأولى؟ أم يسقط الحق في هذه الحالات؟
هـ. تذكرُ اللائحةُ أن بداية الاعتراض من اليوم التالي المحدد لتسليم الحكم.
لكن لم تتكلم اللائحة عن حالات تأخر ظهور الحكم بالموقع الإلكتروني إلى ما بعد التاريخ المحدد لاستلام الحكم (م 7)
و. عدم النص على نشر الأدلة الإجرائية، وبالأخص: إجراءات تقديم الطلبات وقديها وإحالتها.
* ختاماً/ هذه مجرد ملاحظات سريعة وبسيطة، الخطأ فيها وارد بشكل كبير. لذا: أرجو تنبيهي عليها.

جاري تحميل الاقتراحات...