د. أحمد الصقيه
د. أحمد الصقيه

@alsgaih

12 تغريدة 9 قراءة Aug 05, 2023
استعرض فيما يلي أهم ما ورد في: #اللائحة_التنفيذية_لطرق_الاعتراض_على_الأحكام
حيث إنه وسعيًا إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، وبما يرفع جودة خدمات المستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام..
(1) اشترطت اللائحة في مادتها العاشرة؛ إرفاق الوثيقة المُثبتة لصفة ممثل المعترض مع الاعتراض، ورتَّبت عدم قبول الاعتراض أثرًا لعدم إرفاقها.
(2)
اشترطت المادة (الحادية عشرة) من اللائحة في تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض الآتي: 1. أن يُقدّم في مدة الاعتراض. 2. أن يتضمَّن: أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ.
كما بيّنت اللائحة عدم قبول تقديمه بعد انتهاء المدَّة المقرَّرة للاعتراض.
(3)
قرَّرت اللائحة في المادة (١٧) القاعدة القضائية المقرِّرة أنَّ المُعترض لا يُضار باعتراضه.
(4)
أقرّت اللائحة في المادة (19) منها: أن الأصل نَظرُ الحكم مرافعةً، إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من كونه مرافعةً أو تدقيقًا.
(5)
منعت اللائحة في مادتها (الحادية والعشرين) قبول المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، واستثنت من ذلك وجود مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
(6)
لم تجز اللائحة في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، واستثنت من ذلك صدوره من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، على أن يكون التدخل ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
(7)
بيَّنت اللائحة في مادتها (الثامنة والعشرين) أحكامًا حال غياب المُستأنِف عن أي من جلسات المرافعة.
(8)
فصّلت المادة (34) من اللائحة الحالات التي تحكم فيها المحكمة خلال (10) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، وأوجبت حال الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال الواردة؛ أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال
(9)
فصلت المادة (40) من اللائحة في حال كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أَخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة؛ حيثُ اعتبرتهُ اعتراضًا منطبقًا على فقرة مخالفة النظام الموجبة للنقض.
(10)
منعت المادة (٤١) من اللائحة في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
(11)
أوضحت اللائحة أن ما يأتي كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام. ب- إفادة من عُدّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

جاري تحميل الاقتراحات...