فاللام هنا "لابيك" تسمى لام الإباحة..أي له أن يأخذ من مال ابنه مقدار حاجته فقط..وليست لام التميلك..فليس له للوالد أن يتملك مال ابنه فوق مقدار حاجته..
قال الخطابي في معالم السنن (166/3) :
4/2
قال الخطابي في معالم السنن (166/3) :
4/2
" على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من ماله نفسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء والله أعلم."
4/3
4/3
ويقاربه ما قاله قال ابن عبد البر في الاستذكار(525/7 )
وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود (518/14) :
"اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، غير أن الوالد إذا كان فقيرا زمنا وجب نفقته على ولده."
وعليه فلبوراك الحق في استرداد ما ماله من والده
4/4
وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود (518/14) :
"اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، غير أن الوالد إذا كان فقيرا زمنا وجب نفقته على ولده."
وعليه فلبوراك الحق في استرداد ما ماله من والده
4/4
جاري تحميل الاقتراحات...