مُـرتـجـى الـسـبـع
مُـرتـجـى الـسـبـع

@_MSlaw_

27 تغريدة 7 قراءة Jun 28, 2023
السلسلة الأولى: شذراتٌ من #نظام_الشركات
الجزء الأول:
•تأسيس الشركة
•الشخصية الاعتبارية (الناقصة،الكاملة)
•إدارة الشركة
١-تدور أحكام الشركات في النظام بشكلٍ عام في هذه السلسلة حول ٦ مسائل هي:
الأولى: تأسيس الشركة
الثانية: الشخصية الاعتبارية
الثالثة: ادارة الشركة
الرابعة: المسؤولية في نظام الشركات (الشركة-الشركاء-مجلس الادارة)
الخامسة: مالية الشركة
السادسة:انقضاء الشركة
الأولى: تأسيس الشركة
كل أشكال الشركات في النظام يجب أن يكون لها عقد تأسيس أو نظام أساس لكي يكون تأسيسها صحيحًا:
أ-عقد تأسيس: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ب-نظام أساس: شركات المساهمة
الثانية: هي الشخصية الاعتبارية للشركة، والتي تجعل من الشركة متمتعة بكافة الحقوق والامتيازات، وهذه الشخصية قد تكون:
١-ناقصة: وهي التي تكتسبها الشركة في طور التأسيس -قبل الشهر- وطور التصفية، فتكون محدودة بالقدر اللازم في هذين الطورين
٢-كاملة: وهي التي تكتسبها بعد شهرها لدى السجل
الثالثة: إدارة الشركة
ولأن الشركات كيان معنوي يحتاج لشخص طبيعي ليكون ممثلًا لها ويُسمى المدير أو مجلس الإدارة، فقد أولى النظام لمسألة الإدارة اهتمامًا وفيرًا وحماية خاصة تَصل في بعض الحالات إلى حماية جنائية مؤداها سجن وغرامات جسيمة، وتتلخص مسائل الإدارة حسب كُل شركة بالآتي:
١-إدارة شركة التضامن:
الأصل في شركات التضامن أن يكون الشُركاء فيها هُم المُدراء للشركة وذلك للاعتبارات الشخصية، ولكن أتاح النظام لشركة التضامن بعض الخيارات،هي:
أ-تعيين شُركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل لإدارة الشركة دون باقي الشركاء
ب-تعيين مدير أو أكثر من الغير لإدارة الشركة
يترتب على هذا التعيين كأصلٍ عدة أمور:
أ-تحديد صلاحية المدير أو كل شخص في الإدارة -حال تعددهم- في إدارة الشركة وإلا جازَ لكلٍ منهم أن ينفرد في قراراته.
ب-تلتزم الشركة بكل عمل تقوم بهِ الإدارة باسمها وفي حدود غرضها.
ج-عدم جواز تدخل الشريك غير المدير في إدارة الشركة.
د-أن كان المدير شريكًا معينًا في عقد التأسيس فلا يجوز عزله من قبل الشركاء الآخرين إلا بإجماعهم، ولا يترتب عن ذلك حل الشركة، أما إذا كان تعيينه قد تم في عقد مستقل فقد جاز عزله بالأغلبية العددية للشركاء.
هـ-أن كان المدير غير شريك فإن عزله يتم بالأغلبية العددية أيًا كان مصدر تعيينه
٢-إدارة شركة التوصية البسيطة:
في هذا الشكل من الشركات حيث تتكون الشركة من فريقين، أحدهما ضامنٌ في أمواله، والآخر موصٍ ومسؤولٌ بقدرِ حصته من المال،
فقد فرقَ النظام بين نوعين من الإدارة؛ إدارة داخلية وإدارة خارجية، فالأولى والمتعلقة مثلًا بسير العمل فهي مُتاحةٌ لجميع الشركاء
وأما الثانية -الإدارة الخارجية- والمتعلقة مثلًا بالعقود التي تُبرم مع الغير لخدمة أغراض الشركة، فهي حصرٌ على الشركاء المتضامنين بكل مسائلها (الإدارة ذاتها، تعيين وعزله المدير سواءً كان من الشركاء المتضامنين أو من الغير)
أما في قرارات الشركاء حيال تعديل عقد تأسيس الشركة فهو كالآت
وهنا يثور تساؤل عن المسؤلية المترتبة عن تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية سواءً كانَ ذلك من نفسه أو بوكالةٍ من الشركاء المتضامنين:
فتكون الإجابة على ذلك هي:
أن مسؤولية الشريك الموصي جراء ما يترتب عن تدخله تكون شخصيةً في جميع أموالهِ وبالتضامن.
٣-شركة المساهمة:
والحديثُ هنا يطول، فشركة المساهمة ليست كحال بقية الشركات، حيث أنها تؤسس عن طريق شخص أو أكثر، ثُم يقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، يُكتَتب فيها فيصبح المُكتَتِب مُساهمًا في الشركة، ويترتب على اكتساب هذه الصفة العديد من الحقوق كالتصويت وغيرها بحسب الأحوال
تُدير شركة المساهمة جهتين هما:
١-جمعية المساهمين:
وهي السلطة العُليا للشركة والمشرفة على جميع شؤونها وبيدها اتخاذ القرارات اللازمة، وهي التي تختار أعضاء مجلس إدارة الشركة، فهي تتكون من مؤسسين الشركة والمساهمين بها.
يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو من تندبهُ عند غيابها، وحضور الاجتماع حقٌ قد كفلهُ النظام لجميع المساهمين حتى ولو نص النظام الأساس للشركة على خلاف ذلك.
وتنقسم هذه الجمعية إلى جمعيتين؛ جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية
أ-الجمعية العامة العادية:
تختص هذه الجمعية بالإشراف على إدارة الشركة وكل ما يتعلق بها إلا فيما جعله المُنظم من اختصاصات الجمعية غير العادية.
وهذه الجمعية يجب أن تنعقد مرة على الأقل خلال الأشهر ٦ التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وأن يتضمن عدد من الأعمال المحدده نظامًا م٨٨-٢
نصاب انعقاد اجتماعاتها هو حضور المساهمون الذين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حق التصويت على الأقل
وأن لم يكتمل النصاب أعلاه فيوجه باجتماع ثانٍ يكون نصابهُ صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت
والقرارت تصدر بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع
٢-الجمعية العامة غير العادية:
بيد هذه الجمعية اتخاذ القرارات المصيرية للشركة، والمتعلقة بتعديل النظام الأساس لها، ويخرج من ذلك التعديلات المتعلقة بحرمان المساهم من حقوقه الأساسية
ويجوز لها أيضًا أن تُضمن في جدول الأعمال لاجتماعها نفس الأعمال التي تختص بها الجمعية العامة العادية.
ويترتب على نظر الجمعية الغير عادية لاعمال الجمعية العادية الواردة في م٨٨-٢ استيفاء متطلب انعقاد الجمعية العادية وذلك بشرط أن يكون اجتماع الجمعية غير عادية قد انعقد في ال٦ أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة
نصاب انعقاد اجتماعها:
ينعقد اجتماعها بحضور عدد من المساهمين لا يقل عن نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل
وفي حال فشل ذلك ينعقد اجتماع ثانٍ بنسبة أقل تمثل ربع الأسهم التي لها حق التصويت.
وفي حال فشل ذلك فينعقد اجتماع ثالث مهما كان نسبة الاسهم التي لها حق التصويت
ويُعد من أهم أسباب انعقادها هي بلوغ خسائرها نصف رأسمالها المصدر، إذ يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لاتخاذ قرار بإيجاد حل لهذه الخسائر أو حل الشركة
قراراتها:
بشكل عام تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم التي لها حقوق تصويت ممثلة بالاجتماع إلا في بعض القرارات والتي يجب لصدورها موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة لحقوق التصويت وهي حصرًا:
١-زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه
٢-إطالة أمد الشركة أو حلها قبل ميعادها
٣-اندماج وانقسام الشركة
ب-مجلس الإدارة:
وهذا المجلس هو من لديه السلطات الواسعة والصلاحيات في تسيير الشركة والعمل على مصالحها، وابرام التعاقدات وتمثيل للشركة ونحوها إلا ما استثناه النظام من أعمال تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العامة.
يتكون هذا المجلس من ثلاث أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة
يشترط بأعضاء المجلس أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين.
وللمجلس عقد القروض والتصرف في أصول الشركة بما لا يزيد عن ٥٠٪ من قيمة أصولها دفعةً واحد أو على دفعات، وكل ذلك مع وجوب الافصاح عن أي مصلحة لأحد اعضاءها في ذلك،
وتلتزم الشركة بكل التصرفات التي يقوم بها المجلس ولو كانت خارجة عن اختصاصه.
٤-ادارة شركة المساهمة المبسطة:
أن شركة المساهمة المبسطة تأخذ نفس أحكام شركة المساهمة إلا في بعض الأحكام التي بسطها المنظم لهذا النوع من الشركات.
وفي الإدارة هُنا:
أتاح النظام للشركة تعيين شكل وطريقة واختصاصات الإدارة كيفما شاءت إلا فيما أستثني بنص خاص
يتبع
وذلك لدخوله في اختصاص المساهمين، وهم الفريق الآخر الذي يدير الشركة فيما يحدده النظام الأساس من اختصاصات، فضلًا عن له ذات الاختصاصات الواردة للجمعية العامة العادية والغير عادية في شركة المساهمة.
فإن خلا النظام الأساس من تحديد لشكل مجلس الإدارة واعضائها، تولى المساهمون إدارة الشركة
٥-إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تكون الإدارة هُنا للشركاء أو للغير حسب ما أُتفق عليه في عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل، وللإدارة صلاحية تسيير الشركة والعمل على مصالحها وفقًا لأغراض الشركة، وتُشرف على الإدارة الجمعية العامة للشركة والمكونة من الشركاء أنفسهم
رتبها @rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...