ابرز نقاط النظام:
تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
أركان العقد
أولًا: الرضى
ثانيًا: المحل والسبب
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
أركان العقد
أولًا: الرضى
ثانيًا: المحل والسبب
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.
يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
لا يعد السكوت قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد
دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.
إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
إذا أتمَّ الصغير 15 من عمره فلوليه أو وصيه أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها
الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها
تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة،.
من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء.
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء.
من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض.
لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يكون الموظف مسؤول عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذ لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه وأنه راعى جانب الحيطة والحذر
من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاء رقابة شخص لصغر سنه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير
إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها
إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها
لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا النظام.
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا النظام.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرض مشروع.
ج- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنا بالتزام على الموهوب له وأخلَّ به
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرض مشروع.
ج- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنا بالتزام على الموهوب له وأخلَّ به
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال في عقد المضاربة، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر
إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر
حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية
على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.
للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.
إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
قواعد كلية
الأولى:
الأمور بمقاصدها.
الثانية:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
الثالثة:
العادة مُحَكَّمة.
الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
الخامسة:
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
الأولى:
الأمور بمقاصدها.
الثانية:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
الثالثة:
العادة مُحَكَّمة.
الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
الخامسة:
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
السادسة:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
الثامنة:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
التاسعة:
الأصل براءة الذمة.
العاشرة:
الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
الثامنة:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
التاسعة:
الأصل براءة الذمة.
العاشرة:
الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
الحادية عشرة:
الأصل في الصفات العارضة العدم.
الثانية عشرة:
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
الثالثة عشرة:
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
الرابعة عشرة:
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
الخامسة عشرة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
الأصل في الصفات العارضة العدم.
الثانية عشرة:
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
الثالثة عشرة:
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
الرابعة عشرة:
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
الخامسة عشرة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
السادسة عشرة:
الضرر يزال.
السابعة عشرة:
الضرر لا يزال بمثله.
الثامنة عشرة:
يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
التاسعة عشرة:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
العشرون:
إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
الضرر يزال.
السابعة عشرة:
الضرر لا يزال بمثله.
الثامنة عشرة:
يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
التاسعة عشرة:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
العشرون:
إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
الحادية والعشرون:
المشقة تجلب التيسير.
الثانية والعشرون:
الضرورات تقدر بقدرها.
الثالثة والعشرون:
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
الرابعة والعشرون:
الأصل في الكلام الحقيقة.
الخامسة والعشرون:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
المشقة تجلب التيسير.
الثانية والعشرون:
الضرورات تقدر بقدرها.
الثالثة والعشرون:
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
الرابعة والعشرون:
الأصل في الكلام الحقيقة.
الخامسة والعشرون:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
السادسة والعشرون:
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة.
السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
التاسعة والعشرون:
يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
الثلاثون:
يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة.
السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
التاسعة والعشرون:
يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
الثلاثون:
يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
الحادية والثلاثون:
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
الثانية والثلاثون:
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
الثالثة والثلاثون:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
الرابعة والثلاثون:
الخراج بالضمان.
الخامسة والثلاثون:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
الثانية والثلاثون:
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
الثالثة والثلاثون:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
الرابعة والثلاثون:
الخراج بالضمان.
الخامسة والثلاثون:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
السادسة والثلاثون:
إذا زال المانع عاد الممنوع.
السابعة والثلاثون:
ما ثبت لعذر يزول بزواله.
الثامنة والثلاثون:
الساقط لا يعود.
التاسعة والثلاثون:
إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
الأربعون:
من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
الحادية والأربعون:
الجهل بالحكم ليس عذرًا.
إذا زال المانع عاد الممنوع.
السابعة والثلاثون:
ما ثبت لعذر يزول بزواله.
الثامنة والثلاثون:
الساقط لا يعود.
التاسعة والثلاثون:
إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
الأربعون:
من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
الحادية والأربعون:
الجهل بالحكم ليس عذرًا.
جاري تحميل الاقتراحات...