أورد القانون العراقي عقوبة رادعة بحق من يسيء إلى الرموز الدينية في المادة (372) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمرتين، والتي تتعلق بجريمة المساس بالشعور الديني واعتبرت الفقرة (ج) الاعتداء على الرمز الديني جريمة وكذلك الفقرة (هـ) وفق النص الآتي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها.
ب- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها.
ب- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
ج- من خرّب أو أتلف أو شوّه أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلّد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلّد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
جاري تحميل الاقتراحات...