[2] قتيبة بن مسلم وليس قتيبة بن سعيد، وقتيبة قائد فاتح وليس من العلماء.
وليس في الخبر أنه كان يكرر ذلك أربعين مرة إلا في رواية يزيد صاحب الجواليق وهو مجهول العين لا يعرف وقد انفرد بهذا الخبر.
وليس في الخبر أنه كان يكرر ذلك أربعين مرة إلا في رواية يزيد صاحب الجواليق وهو مجهول العين لا يعرف وقد انفرد بهذا الخبر.
[3] ومن عجائب دعاة التمذهب أنهم يرون أن المرء لا ينظر في الكتاب والسنة ليرجِّح بين أقوال المجتهدين، بل ولا ينظر في كلام المجتهدين إلا من خلال جماعة من محرري المذهب، فلا ينظر في الأم ويفهم كلام الشافعي إلا من خلال الرافعي والنووي!
ثم بعد ذلك تراهم يجتهدون في الانتصار للبدع،
ثم بعد ذلك تراهم يجتهدون في الانتصار للبدع،
[4] ويوردون ما هو حجة عليهم، حتى إن المجتهد صاحب هذا المنشور احتج بخبر منكر (استنكره الذهبي) مروي عن ابن مسعود أنه حدث زيد بن وهب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه في الجمعة ألف مرة، وهذا حجة عليهم، فالناس لم يفعلوه بشكل جماعي مع ورود فضله،
[5] مع أن الحديث لا يصح من الأساس وهو ضعيف جدًّا.
قال الشافعي رحمه الله: "وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلم منه، ثم يسر؛ فإن الله عز وجل يقول (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)
قال الشافعي رحمه الله: "وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلم منه، ثم يسر؛ فإن الله عز وجل يقول (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)
[6] يعنى –والله تعالى أعلم-: الدعاء، (ولا تجهر) ترفع، (ولا تخافت) حتى لا تُسمع نفسك.
وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلًا ليتعلم الناس منه؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا
وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلًا ليتعلم الناس منه؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا
[7] وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل، ولا تكبير.
وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر.
وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهرًا، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرًا غير جهر" انتهى من "الأم" (1 /127).
وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر.
وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهرًا، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرًا غير جهر" انتهى من "الأم" (1 /127).
[8] فالشافعي كره الجهر بالأذكار، والدعاء الجماعي جهر وزيادة فهو أبلغ مما كرهه الشافعي.
"قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا.
قال إسحاق: كما قال،
"قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا.
قال إسحاق: كما قال،
[9] وإنما معنى: أن لا يكثروا يقول: أن لا يتخذوها عادة حَتَّى يعرفوا به".
"مسائل الكوسج" (3499)
فأحمد كره الاجتماع للدعاء على جهة العادة، وفعل الشيء كل جمعة عادة، وقوله (يجتمعوا على عمد) يشبه صنيع من يحدد بعد الجمعة (وكل روايات أحمد على هذا المعنى،
"مسائل الكوسج" (3499)
فأحمد كره الاجتماع للدعاء على جهة العادة، وفعل الشيء كل جمعة عادة، وقوله (يجتمعوا على عمد) يشبه صنيع من يحدد بعد الجمعة (وكل روايات أحمد على هذا المعنى،
[10] ومَن ظن في الأمر تعدد الرواية عنه فذلك غفلة عن قيوده التي ذكرها).
فهذا كلام المجتهدين، وإن كان محرمًا على المقلد أن يفهمه بشكل مباشر وفقط مباح له الاجتهاد في الاستدلال للبدع.
فهذا كلام المجتهدين، وإن كان محرمًا على المقلد أن يفهمه بشكل مباشر وفقط مباح له الاجتهاد في الاستدلال للبدع.
[11] والعجيب أنهم يُلزِمون بالأمر، ولكن الصورة النمطية أن السلفي هو الذي يُلزِم، حتى لو جاء الصوفي وألزم وتهدَّد من لم يفعل، وأصحابنا لا زالوا يحاربون الغلو السلفي! هذه حال مسخ.
جاري تحميل الاقتراحات...