1.حسب قانون الإفلاس، يحق لكل تاجر أن يطلب إشهار إفلاسه في حال توقفه عن سداد ديونه التجارية بسبب اضطراب أعماله التجارية. التوقف عن سداد الدين يُعتبر دليلاً على اضطراب أعمال التاجر، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك من قبل الدائنين.
#قانون
#قانون
2.لا يمكن أن تحدث حالة الإفلاس إلا بوجود حكم يصدر بإشهار الإفلاس. وبدون هذا الحكم، لا يترتب أي تأثير على التوقف عن سداد الديون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3.يمكن للتاجر المدين أو أحد الدائنين طلب إشهار إفلاس التاجر بناءً على طلبه، ويحق للمحكمة أن تصدر حكماً بإشهار الإفلاس تلقائيًا. كما يجوز إشهار إفلاس التاجر المدين بعد وفاته أو اعتزاله التجارة، شريطة أن يكون قد توقف عن سداد ديونه، ويجب تقديم طلب إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو الاعتزال.
4.يحق لورثة التاجر المدين طلب إشهار إفلاسه بعد وفاته، وتتولى المحكمة الاختصاصية نظر دعوى الإفلاس بشكل سريع، وتصبح الأحكام الصادرة فيها نافذة. كما يحق لأي ذي مصلحة غير خصم في القضية أن يعترض على حكم إشهار الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال 15 يومًا من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
5.يمكن للمحكمة أن تفرض غرامة على التاجر المدين لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني إذا ثبتت تعمد التاجر اصطناع الإفلاس. يجب على التاجر المدين أن يتحمل تكاليف الدعوى في حال قام بتسديد جميع ديونه التجارية قبل صدور حكم إشهار الإفلاس
جاري تحميل الاقتراحات...