س/وجد المتيمم الماء في صلاته، يتم أو يستأنف،مسالة خلافية.
ما القاعدة الأصولية التي تضم هذا الفرع الفقهي؟
ج/هنا أصول:
١-من دخل بفرض كما أمر فلا يطالب بإبطاله.
٢- وأيضا: من قدر على الأصل بعد الشروع بالبدل، فلا يطالب بالأصل. فلو شرع المتمتع بالصيام ثم وجد الهدي فلا يتركه.
ما القاعدة الأصولية التي تضم هذا الفرع الفقهي؟
ج/هنا أصول:
١-من دخل بفرض كما أمر فلا يطالب بإبطاله.
٢- وأيضا: من قدر على الأصل بعد الشروع بالبدل، فلا يطالب بالأصل. فلو شرع المتمتع بالصيام ثم وجد الهدي فلا يتركه.
٣-وأيضا : الأصل استصحاب صحة العمل، ولا ينتقل عنه إلا بيقين.
٤- وأيصا قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
ومفهومه: أن الظن الذي لم يتبين خطؤه معتبر.
هذا على قول من قال بصحة صلاته.
٤- وأيصا قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
ومفهومه: أن الظن الذي لم يتبين خطؤه معتبر.
هذا على قول من قال بصحة صلاته.
أما من قال بإبطال صلاته:
١-فعلى أصل: وجود الأصل، مبطل للبدل مطلقا.
٢- وكذا عند أبي حنيفة أصل: ما غير العبادة في أولها، غيرها في آخرها.
١-فعلى أصل: وجود الأصل، مبطل للبدل مطلقا.
٢- وكذا عند أبي حنيفة أصل: ما غير العبادة في أولها، غيرها في آخرها.
٣- وكذا أصل: الحكم المعلق بشرط، ينتفي بانتفائه.(إعلام الموقعين ١/٣٩).
جاري تحميل الاقتراحات...