حمد فضل اليافعي
حمد فضل اليافعي

@7amadalyafei

12 تغريدة 39 قراءة May 29, 2023
إذا كُنت موظفاً قطرياً أو مقيماً في دولة #قطر، ما مدى معرفتك حول #القانون الإداري القطري او لمحات عن هذا القانون؟
#سؤال_قاتوني 3
#خدمة_مجتمعية
القانون الإداري: هو القواعد المنظمة لعمل الجهات الإدارية  في الدولة بين بعضها، والعلاقات بينها وبين الموظفين العاملين بها مثل التعيين والترقية والفصل والنقل والإعارة، حتى التقاعد، والعلاقة بينها وبين الأفراد عموما،وكل من يصدر القرار في شأنه،
الجهات الإدارية تعبر عن إرادتها في صورة  ( القرار الإداري )
فإن صدر قرار إداري عام يمس مجموعة أو فئة معينة بصفاتهم دون أشخاصهم فإنه يدعى  (القرار اللائحي ) ومثاله قرار يمس مجموعة الأطباء العاملين في المشافي العامة،
وإن صدر القرار ماسا بشخص أو أكثر بأسمائهم يدعى (  القرار الفردي )، ومثاله قرار  توقيع جزاء أو فصل أو نقل لموظف،
إن كنت أحد الموظفين في الدولة ، وصدر قرار إداري بشأنك، ترى أنه لم ينصفك، فإن من حقك اللجوء إلى القضاء الإداري بدعوى (إلغاء القرار ) إن كان يمكن تدارك آثار القرار بالإلغاء كإلغاء قرار الفصل وعودة الموظف لعمله، وكذلك التعويض عما سببه القرار من أضرار مادية ومعنوية.
فإذا لم يمكن ذلك، كصدور قرار بهدم مبني وتم تنفيذ عملية الهدم فيلجأ المتضرر لدعوى (التعويض عن آثار القرار)
ما المواضيع التي يختص بها #القضاء الإداري، ومن يحق له التقاضي أمامه ؟
1- أذا كنت موظف أيا كانت درجتك الوظيفية وعندك مشكلة تتعلق براتبك أو بمعاش تقاعدك كأن تكون قيمته أقل من رواتب أو #معاشات أقرانك المناظرين لك في الدرجة الوظيفية، أو  صرفت لهم جهة العمل علاوة أو مكافأة لم تصرفها لك رغم إستحقاقك لها،
فيختص القضاء #الإداري بهذه المنازعات، سواء أقام الدعوى الموظف نفسه حال حياته، أو أقام الدعوى أحد ورثته ،
2- إذا صدر قرار إداري نهائي بترقية موظف آخر غيرك  أو  بإنهاء خدمته، أو بإصدار قرار تأديبي بحقه، وقد أضر هذا القرار  بحقك، أو كان القرار صادرا بحقك،
-وكأني أسمع من يتسائل ولماذا أطعن في قرار صادر بترقية موظف آخر غيري ؟!
- والإجابة نعم يمكن لك أن تطعن في قرار صدر بترقية #موظف آخر إلى درجة كنت أنت الأحق بها قانونا،
3- إذا صدر أي قرار  إداري نهائي تراه ضاراً بك وكنت شخص طبيعي أو ممثل لشخص معنوي،
4-طلبات دعاوى التعويض عن الآثار الضارة للقرارات الإدارية النهائية ،
5- منازعات العقود الإدارية،والتي تبرم بين طرفين أحدهما جهة عامة لغرض إدارة أو تسيير مرفق عام.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
-الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة طبقا للقانون 17 لسنة 2002 بحماية المجتمع، والقرارات المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، وبدخول وخروج وبإبعاد الوافدين، و القرارات الإدارية الصادرة بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتحديد عنوان دائم للناخب، وقرارات الألقاب والإنتساب للقبائل وللعائلات.
(ما هي عيوب القرار الإداري التي  تجعله محلا للطعن)؟؟
-خمس عيوب رئيسية إذا تحققت في القرار الإداري يصبح محلا للطعن بدعوى الإلغاء والتعويض، أو بدعوى التعويض،
-أولا: عيب عدم الإختصاص: وهو أن يصدر القرار من موظف غير مختص بإصداره، وينقسم إلى ثلاثة أقسام
1-: عدم الإختصاص المكاني بإصدارة، ومثاله صدور قرار من  مدير إدارة بشأن موضوع متعلق بإدارة آخرى، 2-: عدم الإختصاص الزماني ومثاله صدور قرار من مدير منتدب بشأن خاص بالإنتداب بعد إنتهاء مدة إنتدابه، 
3-:  عدم الإختصاص الموضوعي ومثاله صدور قرار من موظف بشأن إختصاص يدخل في سلطة رئيسه،
ثانيا: عيب مخالفة القواعد الشكلية الجوهرية للقرار:  وتنقسم  القواعد الشكلية إلى جوهرية، وآخرى  غير جوهرية،
-القواعد الشكلية الجوهرية وهي التي إن خلا منها القرار صدر باطلا مثاله إشتراط نصاب معين لصدور القرار، وصدر القرار بأقل من النصاب القانوني، أو وجوب صدوره بالنشر في الجريدة الرسمية، ولم يتبع ذلك،
-القواعد الشكلية غير الجوهرية: وهي التي ليست مؤثرة في جوهر القرار ومثاله عدم توقيع أحد الأعضاء على محضر الإجتماع سهوا،
-ثالثا: عيب مخالفة القرار للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها:
-وبقصد به عدم مشروعية القرار الإداري ومخالفته للقوانين واللوائح، كعدم مشروعية السبب المصدر من أجله القرار، كأن  يصدر قرار بمعاقبة موظف بدعوى تغيبه عن عمله بلا عذر، ويتضح عدم صحة ذلك،
-أو عدم مشروعية المحل في القرار بمعنى أن الأثر الذي يرتبه القرار غير مشروع كأن يصدر قرار بترقية موظف رغم عدم توافر الشروط القانونية لترقيته،
-ويقصد بعيب الخطأ في تطبيق القانون إصدار القرار بدعوى تطبيق القانون  على حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقة، مثاله توقيع جزاء على موظف دون إرتكابه ما يبرر ذلك،
-بينما العيب في تأويل القانون هو الخطأ في تفسيره وفهم معناه ومثاله صدور القرار بفصل موظف بدعوى إرتكابه مخالفة وظيفية جسيمة بينما لا ينطبق هذا الوصف على فعل الموظف،
-رابعا: عيب إساءة استعمال السلطة.
-حيث يجب أن تستخدم الإدارة سلطتها بصورة مجردة تحقيقا للمصلحة العامة دون غرض شخصي ودون التحايل على المشروعية، ويعد هذا العيب مرادفا للقصد أو النية، ومثال هذا العيب أن يصدر قرار بنقل موظف لمنطقة نائية ليس تحقيقا للصالح العام بل تأديبا وتنكيلا به لخلاف شخصي،
-ويمكن إثبات كافة تلك العيوب بكافة وسائل الإثبات القانونية،
يجب عليك الإنتباه ‼️‼️ جيدا الى الشروط التالية حتى لا ترفض المحكمة الإدارية دعواك:
أولا : يجب أن تكون  صاحب صفة في الدعوى بمعنى أن تكون أنت من صدر القرار الإداري ضده  أو صدر ماسا بحقوقه ومركزه القانوني ،
ثانيا :يجب أن تكون لك إلى جانب الصفة مصلحة قائمة في قبول الدعوى بمعنى أن الحكم فيها سيكون مؤثرا عليك،
ثالثا: من غير المقبول أن ترفع دعوى بوقف تنفيذ القرار فقط ولكن يجب أن  يشمل طلبك بوقف تنفيذ القرار أيضا طلبك إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ،
رابعا: يجب أن تتظلم أولا إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار قبل رفع الدعوى  أمام القضاء وذلك في خصوص طلب إلغاء القرارات الإدارية المبينة بالبند رقم 2 من المادة رقم 3 من القانون الإداري والمقصود بتلك القرارات طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها،  وما يعادلها، أو إنهاء خدماتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم،
-ولابد لك من إنتظار  مرور المواعيد القانونية المقررة للبت من جهة الإدارة في التظلم الإداري ،
-وينظم كيفية التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء،
قاعدة الستون يوماً
-أهتم وتنبه ‼️جيدا للوقت⏱️ وأحسب المواعيد حتى لا يحكم في دعواك الإدارية بعدم قبولها لرفعها بعد مضي الميعاد المقرر قانونا لرفعها،
-أنتبه جيدا لقاعدة الستين يوما :
-جعل القانون ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري ستون يوما يبدأ حساب تلك الأيام الستون كالتالي:
1-تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية لدولة قطر،
2- أو تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية،
3- أو تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري إعلانا رسميا يقره القانون،
4- أو تبدأ من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا، ومثاله أن يصدر قرار بنقل موظف فيقوم هذا الموظف بتسليم عهدته، ويتسلم عمله في المكان الجديد المنقول أليه، وهذا يؤكد علمه بصدور القرار بالنقل.
التظلم الإداري والقيد الزمني ⏱️
-يجب أن تعلم إنك إذا تقدمت بتظلم لجهة الإدارة مصدرة القرار فإن ميعاد الستين يوما ينقطع ،
-ومعنى الإنقطاع هنا ( أن تسقط المدة الماضية من الستون يوما، ويبدأ حساب مدة ستين يوما جديدة ،
-يجب على الجهة الإدارية المتظلم أليها من القرار البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها،
-فإذا رغضت الجهة الإدارية تظلمك فيجب عليها أن تذكر الأسباب التي أستندت اليها لرفض تظلمك،
-فإذا مرت مدة ستون يوما دون أن ترد الجهة الإدارية على تظلمك سواء بالقبول أو بالرفض أعتبر القانون عدم الرد بمثابة رفض للتظلم،
-وهنا يحسب ميعاد رفع الدعوى ( الستون يوما) من تاريخ الرفض الصريح للتظلم، أو من تاريخ الرفض الضمني بعدم رد الجهة الإدارية على التظلم،
-وهنا أنتبه جيدا، فإنه يجب عليك أن تبدأ من اليوم التالي لتمام الستين يوما من عدم رد الجهة الإدارية في حساب ستين يوما يجب أن ترفع خلالها الدعوى الإدارية بطلب إلغاء القرار الإداري.
8-هل التظلم الإداري، أو إقامة الدعوى القضائية يوقف تنفيذ القرار ..؟
-الإجابة : كلا لا يوجد أي الزام على الجهة الإدارية بوقف تلقائي للقرار المتظلم منه إداريا أو المطعون عليه قضائيا،
-ولكن يجوز  للدائرة الإدارية ( أي المحكمة التى تنظر الدعوى ) أن توقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه أمامها بشروط هي:
1- لابد أن تتضمن صحيفة الدعوى بطلب إلإلغاء طلب بوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في الدعوى بحكم بات،
2-أن تقدر المحكمة وجود عناصر جدية ترجح أحقية المدعي في الغاء  القرار،
3- أن تقدر المحكمة مع الشرطين السابقين أن نتائج تنفيذ القرار تؤدي إلى ترتيب آثار ضارة بالطاعن يصعب أو يستحيل تداركها فيما بعد،.
ما العمل إذا صدر قرار إداري بإنهاء خدمة الموظف فما العمل في شأن راتب الموظف؟؟
-الإجابة إن للدائرة الإدارية التي تنظر الطعن على القرار الإداري السلطة التقديرية الكاملة إذا رأت ما يبرر ذلك من ظروف الدعوى أن تقرر  إستمرار صرف كل راتب الموظف الطاعن، أو بعض من ذلك الراتب، حتى يتم الفصل في الدعوى بحكم بات.

جاري تحميل الاقتراحات...