أنَّ رَجُلًا أسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فأتَى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ وهو عِنْدَ أبِي مُوسَى فَقالَ: ما لِهذا؟ قالَ: أسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: لا أجْلِسُ حتَّى أقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ ورَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
متفق عليه.
متفق عليه.
عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه "
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة "
من صحيح البخاري
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة "
من صحيح البخاري
عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء فالتفت إلي أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال
ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة ؟ قلت " ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس
ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة ؟ قلت " ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس
أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, قال حدثنا بهذا أنس "
صحيح البخاري
عن أنس قال " قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر
صحيح البخاري
عن أنس قال " قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر
في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله "
صحيح البخاري
قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد حديث من بدل دينه فاقتلوه "
صحيح البخاري
قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد حديث من بدل دينه فاقتلوه "
وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين لكن في جواز تحريقهم نزاع فعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء "
قال النووي عن قتل المرتد " وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا
قال النووي عن قتل المرتد " وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا
فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب ونقل بن القصار المالكي اجماع الصحابة عليه وقال طاوس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عطاء إن كان
ولد مسلما لم يستتب وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا قال الجمهور والمرأة كالرجل في أنها
تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة أنها تسترق "
قال عثمان بن عفان: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ،
قال عثمان بن عفان: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ،
أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ
سنن النسائي
قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:
"وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته " انتهى. "التمهيد" (5 / 306).
سنن النسائي
قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:
"وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته " انتهى. "التمهيد" (5 / 306).
عَنْ البَرَاءِ، قَالَ: ( مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ؛ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ) .
رواه الترمذي (1362)
رواه الترمذي (1362)
وقال: " حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"، وصححه الألباني في "ارواء الغليل"(8 / 18).
قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى:
" سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخذ ماله ).
قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى:
" سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخذ ماله ).
قال أبي: نرى ، والله أعلم : أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمنزلة المرتد، وأخذ ماله ؟
قال أبي: وكذلك المرتد : لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر ). " انتهى. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله" (ص 351 - 352).
قال أبي: وكذلك المرتد : لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر ). " انتهى. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله" (ص 351 - 352).
روى عبد الرزاق في "المصنف" (10 / 168 - 169) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ( أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اعْرِضْ
عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ).
اتَّفقت كلمةُ الفقهاء على أنَّ الردة تعني الرجوعَ عن ملة الإسلام طوعًا بقول أو فعل، وعباراتُهم في ذلك متقاربةٌ.
يقول الكاساني الحنفي: “إجراءُ كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردةُ عبارة عن الرجوع عن الإيمان”.
قال خليل: “كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه”.
يقول الكاساني الحنفي: “إجراءُ كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردةُ عبارة عن الرجوع عن الإيمان”.
قال خليل: “كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه”.
وقرَّر المتِّيطي أن الكافرَ إذا نطق بالشهادتين ووقف على شرائع الإسلام وحدوده والتزمها تمَّ إسلامه، وإن أبى التزامَها فلا يقبل منه إسلامه، ولا يُكره على التزامِها، ويُترك لدينه، ولا يُعَدُّ مرتدًّا، وإذا لم يوقَف هذا الإسلاميّ على شرائع الإسلام فالمشهور أنه يؤدَّب ويشدَّد عليه،
فإن تمادى على إبايته ترك في لعنة الله. قاله الإمام مالك وابن القاسم وغيرهما وبه العمل والقضاء.
النووي: “الردة هي قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعله، سواء قاله استهزاءً، أو عنادًا، أو اعتقادًا”
البهوتي: “المرتدُّ شرعًا: الَّذِي يكْفُرُ بَعْدَ إسلَامِهِ نُطْقًا أو اعْتِقَادًا”
النووي: “الردة هي قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعله، سواء قاله استهزاءً، أو عنادًا، أو اعتقادًا”
البهوتي: “المرتدُّ شرعًا: الَّذِي يكْفُرُ بَعْدَ إسلَامِهِ نُطْقًا أو اعْتِقَادًا”
كما نصُّوا على أن الردَّة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي لثلاثة معان:
أحدها: أنه لا يُقَرّ على ردَّته وإن أقِرَّ الكافر على كفره.
والثاني: أنه بتقدُّم إسلامه قد أقرَّ ببطلان الدين الذي ارتدَّ إليه، ولم يكن من الكافر إقرار ببطلانه.
أحدها: أنه لا يُقَرّ على ردَّته وإن أقِرَّ الكافر على كفره.
والثاني: أنه بتقدُّم إسلامه قد أقرَّ ببطلان الدين الذي ارتدَّ إليه، ولم يكن من الكافر إقرار ببطلانه.
والثالث: أنه يُفسِد قلوبَ ضعفاء المسلمين، ويقوِّي نفوسَ المشركين، فوجب لغِلَظ حاله أن يُبدَأ بقتال أهله، فإذا أراد قتالهم لم يَبدأ به إلا بعد إنذارهم وسؤالهم عن سبب ردتهم، فإن ذكروا شبهة أزالها، وإن ذكروا مظلمة رفعها
مقال ممتاز ومفصل عن حد الردة
salafcenter.org
مقال ممتاز ومفصل عن حد الردة
salafcenter.org
روى الدارقطني بإسناده «أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمر بها أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت»
جاري تحميل الاقتراحات...