التوازن الشرعي بين الحرب المرفوضة والحرب المفروضة
قالﷺ(لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية،فإذا لقيتموهم فاثبتوا)متفق عليه
• الأصل الشرعي ألانتمنى قتال العدو ابتداء
لأن الحرب تعني القتل
الدمار
الجراح
ذهاب الأموال
الخوف وانعدام الأمان ..الخ
• خاصة بين المسلمين فالحرب مرفوضة
قالﷺ(لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية،فإذا لقيتموهم فاثبتوا)متفق عليه
• الأصل الشرعي ألانتمنى قتال العدو ابتداء
لأن الحرب تعني القتل
الدمار
الجراح
ذهاب الأموال
الخوف وانعدام الأمان ..الخ
• خاصة بين المسلمين فالحرب مرفوضة
• لكن الحرب أحيانا تفرض علينا فرضا بلااختيار
وتكون أسبابها شرعية
وتركها ضياع للأمة
قالﷺ(فإذا لقيتموهم فاثبتوا) أي: لاتهربوا ولاتنهزموا ولاتتخاذلوا لاعسكريا ولامعنويا بالخطابات التي تبث الهزيمة النفسية
• هناك ثلاث طوائف من المسلمين يجب قتالها بنص الكتاب والسنة وباتفاق الصحابة:
وتكون أسبابها شرعية
وتركها ضياع للأمة
قالﷺ(فإذا لقيتموهم فاثبتوا) أي: لاتهربوا ولاتنهزموا ولاتتخاذلوا لاعسكريا ولامعنويا بالخطابات التي تبث الهزيمة النفسية
• هناك ثلاث طوائف من المسلمين يجب قتالها بنص الكتاب والسنة وباتفاق الصحابة:
١/ البغاة: قبيلة اعتدت على قبيلة
فأمر اللهﷻ الحاكم ومن له قدرة وعلم بالإصلاح بينهما أولا
قال الطبري في التفسير (الإصلاح بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بمافيه لهما وعليهما وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل)
قالﷻ(فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)
ومن قاتل الدولة المسلمة باغ
فأمر اللهﷻ الحاكم ومن له قدرة وعلم بالإصلاح بينهما أولا
قال الطبري في التفسير (الإصلاح بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بمافيه لهما وعليهما وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل)
قالﷻ(فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)
ومن قاتل الدولة المسلمة باغ
٢/ الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة أوالزكاة أوالحكم بالشرع اوغيرها فهذه تطالب بأداء الشريعة التي امتنعت عنها، فإن أبت فإنها تقاتل بالإجماع
كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم الممتنعين عن أداء الزكاة
قالﷻ (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)
كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم الممتنعين عن أداء الزكاة
قالﷻ (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)
٣/ المفسدون في الأرض الذين يحملون السلاح
قال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف
قال ابن المنذر: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لايجوز العفو عنه بحال
قال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف
قال ابن المنذر: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لايجوز العفو عنه بحال
قال ابن تيمية: بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أوخصومة أونحو ذلك من الأسباب الخاصة فإن دمه لأولياء المقتول، لهم أن يأخذوا بالقصاص ولهم أن يعفوا ويأخذوا الدية
لأنه قتله لغرض خاص
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام وهذا متفق عليه بين الفقهاء. انتهى باختصار
لأنه قتله لغرض خاص
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام وهذا متفق عليه بين الفقهاء. انتهى باختصار
قال ﷻ (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)
قال الطبري: وتوبته أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في الأرض وإلا ازداد فسادا وقتلا وأخذا للأموال أكثر مما فعل قبل ذلك، فيؤمنه الإمام بعد أن يجيء مستسلما تاركا للحرب.
قال الطبري: وتوبته أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في الأرض وإلا ازداد فسادا وقتلا وأخذا للأموال أكثر مما فعل قبل ذلك، فيؤمنه الإمام بعد أن يجيء مستسلما تاركا للحرب.
قال ابن تيمية: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب الله عليه الحد.
فقبل القدرة عليهم يقتلون من غير استتابة باتفاق العلماء ولا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة.
قال العلماء: فثبت بهذه الآية أن من تاب بعد أن قدر عليه (قبض) لم تسقط عنه العقوبة
فقبل القدرة عليهم يقتلون من غير استتابة باتفاق العلماء ولا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة.
قال العلماء: فثبت بهذه الآية أن من تاب بعد أن قدر عليه (قبض) لم تسقط عنه العقوبة
جاري تحميل الاقتراحات...