د.محمود محمد. محام
د.محمود محمد. محام

@Sohailayann

22 تغريدة 5 قراءة May 02, 2023
#كلية_الحقوق
#اجابة_أسئلة_
أحكام_الالتزام
#التزامات
#مجموعة_الحق_للمحاماة
#مذكرات_وتش_الجامعية
قضية
اقترض( أ ) من (ب) مبلغ 500 دينار واتفقا علي التسديد بعد سنة علي أن يلتزم (أ) بدفع فائدة قدرها (6%) عن السنة أي 30 دينار مضافا إليها مبلغ (50 دينار) كمشورة قانونية وثبت أن (ب)
لم يقدم هذه المشورة فإن مبلغ الـ(50 دينار) يعتبر فائدة مستترة وبإضافتها علي الفائدة الظاهرة يكون المجموع (80 دينار) وهو ما يجاوز الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي هو (7%) أي (70 دينار) . بين حكم القانون ؟
#الإجابة
القاعدة :- حظر الاتفاق علي سعر الفائدة يزيد عن (7%) وبذلك يون الاتفاق باطلا لمجاوزته الحد الأقصى ولا يلتزم (أ) إلا بالوفاء الحد القاصي فقط وهو سبعون دينار وإذا كان قد سبق أن دفع الفوائد فله أن يسترد ما دفع زائدا .
#القضية_الثانية
بموجب عقد وكالة التزم مقاول بتشييد بناء علي ان يسلمه في موعد غايته 3/12/2000 لكن أخل المقاول وسلم البناء متأخر عن موعده بثلاثة أشهر . بين مدي مسئولية المقاول؟
الإجابة
تثير القضية محل البحث التعويض عن التأخير في التنفيذ عينا .
والقاعدة :- التي تحكم هذه القضية التنفيذ العيني المتأخر وبمقتضاها يحق للدائن أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر خلال فترة التأخير فضلا عن المطالبة بتسليم البناء
#القضية_٣
يملك أحد المدين قطعة أرض ولكن إبراهيم يضع يده عليها لمدة (14 سنة) مع العلم ان المدين أحمد لا يملك شيء آخر سوي هذه الأرض ولكن ياسر الدائن لأحمد لن يجد شيء آخر عند أحمد حتي ينفذ عليه – هل يمكن لياسر الدائن أن يتدخل لاستعمال حقوق مدينه في هذه الحالة . بين ذلك مع التعليل .
#الإجابة
يجوز لياسر أن يستعمل حقوق مدينه في قطع التقادم إذا أهمل أحمد المدين في استعمال هذا الحق لأن مصلحة ياسر تتمثل في توخي الإعسار الذي يؤدي إن حدث إلي حرمان الدائن من الحصول علي حقه عند التنفيذ .
#قضية رقم (٤)
يرتب المدين أحمد علي عقار يملكه رهنا لدائنيه بحيث يضمن هذا الرهن الوفاء بكامل الثمن كما يملك أحمد المدين عقار آخر تحت يد الغير لمدة (14 سنة) وإهمال أحمد في قطع التقادم يؤدي إلي تملك عقاره للحائز وحيث أن تقصير أحمد في قطع التقادم يؤدي إلي إعساره – فهل يحق لياسر
الدائن صاحب التأمين العيني أن يستعمل حقوق مدينه أحمد في قطع التقادم .
#الإجابة
لا يجوز للدائن صاحب التأمين العيني أن يستعمل حق مدينه في قطع التقادم لأن لا مصلحة له في ذلك فالإعسار لن يضره فهو يتقدم علي غيره من الدائنين في استيفاء حقه من العقار المرهون ولكن لغيره من الدائنين الذين يضرهم مسلك هذا المدين أن يستعملوا حق مدينهم في قطع التقادم لأن عدم
استعمال هذا الحق من شأنه أن يضرهم . إذ بإعسار المدين لن يتمكنوا من الحصول علي حقوقهم عند التنفيذ .
#قضية رقم (٥)
أهمل احمد المدين في استرداد عين يملكها تحت يد الحائز علما بأن هذه العين مثقلة برهن ضمانا لدين يستغرق قيمتها – فهل هناك مصلحة للدائن في استرداد هذه العين ؟
#الإجابة
إذ أهمل المدين في استرداد هذه العين فهذا لن يؤثر في يساره او إعساره وبالتالي لا مصلحة للدائن في استرداد العين ما دام أن الدائن المرتهن يتقدم عليه ولا يبقي له شيئا من ثمنها يستوفي منه حقه .
#قضية رقم (٦)
أميرة دائنة لإسلام بمبلغ (9000 دينار) بمقتضي حكم قضائي نهائي وإسلام دائن لأحمد بمبلغ (عشرون ألف) ثابت بسند دين وبدعوي مطالبة قضائية .تدخلت أميرة هجوميا في هذه الدعوي المرفوعة من (إسلام) ضد (أحمد) طالبه بإلزام (أحمد) بدفع الدين المستحق لدي (إسلام) وقدره (9000) .
بين موضوع تدخل أميرة ومدي انطباق حكم القانون علي تدخلها ؟
#الإجابة
القاعدة :- المدين هو الاصيل والدائن هو الثابت عن المدين في الدعوي التي يرفعها لاستعمال حقوق مدينه شريطة ان يكون مقصرا.
وهنا لا يجوز لأميرة مطالبة احمد بدين مدينها اسلام ، لان المدين غير مقصر وهو الاصيل عن نفسه
#قضية رقم ( ٧)
هل يجوز للدائن بطريق الدعوي غير المباشرة بثبوت نسب مدينه إلي شخص مات ثريا باعتبار أن الحكم بالنسب يترتب عليه تدعيم الجانب الإيجابي للذمة المالية وتقوية الضمان العام وزيادة فرص الدائن في الحصول علي حقه . بين رأيك القانوني ؟
#الإجابة
لا يجوز للدائن أن يطالب بثبوت نسب المدين إلي شخص آخر ثري حتي يقوي الضمان العام وذلك لأن حق ثبوت النسب من الحقوق غير المالية التي لا يجوز للدائن استعمالها نيابة عن المدين .
#قضية رقم ٨
هل يجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه بطريق الدعوي غير المباشرة في الحالات الآتية :-
1 - عدم مطالبة المدين بثمن المبيع :-
يجوز إذا كان من شأن عدم مطالبته بالثمن أي يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار .
أما إذا كان المدين مقتدرا وكانت أمواله تكفي للوفاء بديونه بغض النظر عن الحق الذي تقاعس عن المطالبة به فلا يجوز للدائن أن يتضرر من هذا الإهمال
 
2 - المطالبة بدين النفقة :-
لا يجوز لأن النفقة من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها وبالتالي لا يجوز للدائن أن يطالب بها نيابة عن المدين .
(كذلك حقي السكني وحق الاستعمال) .
3 - إهمال المدين وعدم مطالبته بتعويض عن جريمة ماسة بالشرف :
لا يجوز وذلك لأنه إذا كان الحق ماليا ولكن استعماله يقوم علي اعتبارات أدبية تمس شخص المدين فإن له وحده أن يقدر تلك الاعتبارات وبالتالي يمتنع علي الدائن أن يطالب بهذا الحق نيابة عن المدين
4 - قبول الهبة عن المدين :-
لا يجوز وذلك لأن قبول الهبة من الحقوق التي يتوقف نشؤها علي محض إرادة المدين .
(وكالتمسك بالشفعة أو طلب استرداد شائعة أو قبول إيجاب بيع موجه إليه) وذلك لأن كل هذه الأمور ليست حقوقا بل مجرد رخص يترك استعمالها لمحض تقدير المدين .
ولا يستثني من ذلك سوي رخصة التمسك بالتقادم المسقط أو المكسب حيث أجاز المشرع للدائن أن يتمسك بهما نيابة عن المدين

جاري تحميل الاقتراحات...