د.محمود محمد. محام
د.محمود محمد. محام

@Sohailayann

16 تغريدة 1 قراءة Apr 23, 2023
#محكمة_النقض
#مذكرة_بأسباب_الطعن
#مخدر_الهيروين
#حيازة_اتجار
#تلبس
#السبب_الثاني
#القصور_في_البيان_والفساد_في_الاستدلال
عدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى أو ظروفها، وعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على الوقائع التي ثبتت لديها واتخذتها مصدر للاستنباط
الحكم يكون مشروبا بالفساد الاستدلال إذا طوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على أحد العناصر التي تبينت لديها.
يعيب الحكم عدم بيانه للعناصر الأساسية لواقعة الدعوى والتي تختلف تماما عن بيان مضمون
الأدلة على ثبوت الواقعة حالة الإدانة، فالصورة النهائية للواقعة لا يمكن أن ترتسم في ذهن المحكمة دون استجلاء العناصر الأساسية للواقعة كما يتطلبها التكوين القانوني للجريمة. ويعتبر هذا البيان لازماً قبل أن تستنبط المحكمة الصورة
النهائية للنتيجة متمثلة في واقعة الدعوى ومنطوق الحكم.
"د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في النقض الجنائي، ط 2018، ص405"
قضت محكمة النقض
" استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق"
نقض 24 فبراير 1975، مجموعة الأحكام، س 26، رقم 42، ص 188
وقضت
" يجب أن يبنى اقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال"
نقض 29 يناير سنة 1968، مجموعة الاحكام، س 9، رقم 22، ص 120"
وقضت
"الحكم يكون مشروبا بالفساد الاستدلال إذا طوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على احد العناصر التي تبينت لديها"
(نقض٥/٦/١٩٨١_طعن٢٤٧٥لسنة ٤٤ق )
"يلزم في أصول الاستدلال إن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج مع حكم العقل والمنطق"
(نقض 17/10/ 1985 - س36-158 –878- طعن 615/55 ق)
(نقض 24/1/1977 – س28-132-132 -طعن 1087/46 ق)
"من المقرر المعروف إن الأدلة في المواد الجنائية متسانده ويكمل بعضها بعض وبشد بعضها بعضا بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذي كان للاستدلال الفاسد على عقيده المحكمة وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت الى فساد ما اعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقة"
(نقض 22/1/1986 -س37-25-114-طعن 4985 55 ق)
(نقض 7/7/1990 -س 41-140 806)
" أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث ركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح"
(نقض 21 يناير سنة 2012، الطعن رقم 6525، س 63 ص 121 ق 14)
#ولما_كان_ذلك
فقد أشاب الحكم الطعين الفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج.
#حيث جاء أرد المحكمة بخصوص الدفع الخاص بالبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله من حالات التلبس وعدم استصدار أذن النيابة
بأنها استندت الى شهادة ضابط الواقعة فيما قرره بمحضر الضبط وقررت خلافا للحقيقة ولما هو ثابت بأوراق الدعوى بأن الضابط شاهده مادة الهيروين مشاهده يقينيه
إلا إن ضابط الواقعة قرر بمحضر الضبط إن ما شاهده يشتبه إن يكون مخدر الهيروين وأنه لم يتبين كنه ما بداخل الكيس إلا بعد ما انتزعه من
يد المتهم وقام بفض إحدى اللفافات فوجد بداخلها مسحوق بيج اللون يشتبه أنه مخدر الهيروين.
#كما أن المحكمة ذاتها تؤكد من خلال حكمها إنها لا تطمئن لشاهدة ضابط الواقعة بالصفحة رقم (4) من الحكم. وبالرغم من ذلك طرحت الدفع بانتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش.
#حيث_جاء_قول_المحكمة ((فلم يضبط المحكوم ضده أثناء تعامله في بيع أو شراء المخدر ولم يضبط أي من عملائه أو تضبط لديه أدوات أتجار))
#فالمحكمة تنفي الواقعة وتكذب قول ضابط الواقعة وتجزم أن المتهم لم يضبط أثناء تعامله في بيع أو شراء المخدر.
وبذلك تكون المحكمة قد استندت على حكمها بإدانة المتهم بما يخالف الحقيقة والثابت بالأوراق مما يجعل الحكم مشروبا بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.

جاري تحميل الاقتراحات...