د. عيسى الحجي
د. عيسى الحجي

@alhaji_eisa

3 تغريدة 2 قراءة Aug 02, 2023
قاعدة: مقتضى العقد يقتضي السلامة من العيب.
قاعدة: الأصل في الصفات الأصلية الوجود(السلامة).
قاعدة: عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب.
قاعدة: المبيع إنما يصير في ضمان المشتري بالقبض(البنك مشتري/قبل عقد المرابحة).
قاعدة: إسقاط الشيء قبل وجوبه لا يجوز.
(بيع البراءة من باب إسقاط الحق قبل وجوبه).
قاعدة: الإسقاط قبل وجود سبب الوجوب يكون لغوا.
قاعدة: المسلمون عند شروطهم.( يصح البراءة من العيوب كلها).
ضابط: مبنى المرابحة على الأمانة.
يضمن البنك للعميل عيوب السلعة الناشئة قبل عقد المرابحة التي لم تكن معلومة للعميل، وللبنك الرجوع على
البائع الأول ويظل البنك مسؤولا أمام العميل بغض النظر عن استجابة البائع الأول من عدمها، ويستثنى من ذلك ما بيع بشرط البراءة من العيوب الخفية.
الضوابط المستخلصة (ض٩٤).

جاري تحميل الاقتراحات...