#عيد_الفطر_المبارك
#محكمة_النقض_والتمييز
#مذكرة_بأسباب_نقض_حكم_جنائي
#مجموعة_الحق_للمحاماة
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من. (محكوم ضده)
ضد
النيابة العامة. (سلطة اتهام )
#محكمة_النقض_والتمييز
#مذكرة_بأسباب_نقض_حكم_جنائي
#مجموعة_الحق_للمحاماة
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من. (محكوم ضده)
ضد
النيابة العامة. (سلطة اتهام )
في الجناية رقم00 لسنة 2022
جنايات المنشية. الاسكندرية
والمقيدة برقم كلي 00 لسنة 2022 جنايات شرق
والمحكوم فيها حضورياً بجلسة الاثنين/
جنايات المنشية. الاسكندرية
والمقيدة برقم كلي 00 لسنة 2022 جنايات شرق
والمحكوم فيها حضورياً بجلسة الاثنين/
الوقائع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه:
لأنه في يوم 00،بدائرة قسم المنشية،محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر (الهيروين)في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.وأحالته لمحكمة الجنايات وطالبت عقابه طبقاً للمواد الواردة في أمر الإحالة.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه:
لأنه في يوم 00،بدائرة قسم المنشية،محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر (الهيروين)في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.وأحالته لمحكمة الجنايات وطالبت عقابه طبقاً للمواد الواردة في أمر الإحالة.
-وعاقبته محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة (السابعة والثلاثون) الجزائية حضورياً في الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق فبراير لسنة 2023م بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنية عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
وحيث أن هذا الحكم معيبا وباطلاً ولم يلق قبولاً لدى المحكوم ضده فقد طعن عليه بطريق النقض من داخل محبسه بتاريخ 00 سنة 2023م، وقيد طعنه تحت رقم تتابع ().
و فيما يلي أسباب الطعن.
و فيما يلي أسباب الطعن.
#السبب_الأول
#الخطأ_في_تطبيق_القانون
جاء الحكم مشوب بتسبيب معيب لاطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة، ولعدم استصدار أذن نيابة، ومخالفة الثابت في الأوراق (محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة).
#الخطأ_في_تطبيق_القانون
جاء الحكم مشوب بتسبيب معيب لاطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة، ولعدم استصدار أذن نيابة، ومخالفة الثابت في الأوراق (محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة).
وقضت محكمة النقض في ذلك
" إذا بنت محكمه الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد كتن الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه"
(الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 5ع 20/12/1945)
" إذا بنت محكمه الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد كتن الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه"
(الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 5ع 20/12/1945)
فالضابط اشتبه في محتوى الكيس، كما أنه لم يعرف كنه ما بداخله إلا بعد فض محتوى إحدى اللفافات، والمحكمة ذاتها في صفحة (4) تؤكد أن المتهم لم يضبط في حالة بيع أو شراء لمخدر.
الثابت من قضاء النقض في شأن توافر حالة التلبس من عدمه وتواترت عليه أحكامها ما يلي:
الثابت من قضاء النقض في شأن توافر حالة التلبس من عدمه وتواترت عليه أحكامها ما يلي:
حيث قضت:
"إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات -فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة
"إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات -فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة
متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها".
(الطعن رقم 179 لسنة 60 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 372 ق 50)
(الطعن رقم 179 لسنة 60 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 372 ق 50)
"لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنه " حال مرور ضابط المباحث لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعن بحفل عرس مقام في الطريق العام يفترش الأرض وأمامه لفافة ورقية بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر فقام بضبطه وبمواجهته له أقر بحيازتها بقصد التعاطي " ،
وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فى قضائه عرض الحكم للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس واطرحه على أساس أن الضابط أبصر اللفافة الحاوية للنبات المخدر وهى على الأرض بالطريق العام أمام المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر
وهو ما ينبئ عن اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فض اللفافة أم بعد فضه لها .
(الطعن رقم 4445 لسنة 75 جلسة 2012/10/23 س 63 ص 569 ق 99)
(الطعن رقم 4445 لسنة 75 جلسة 2012/10/23 س 63 ص 569 ق 99)
كما قضت:
" إذا كان مؤدي الواقعة التي انتهى إليها الحكم أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق دفع نظره مع المتهم وهو يضع ماده في فمه لم يتبين ما هيتها فظنها مخدراً فاجري القبض عليه وفتشه فان هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حاله من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر
" إذا كان مؤدي الواقعة التي انتهى إليها الحكم أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق دفع نظره مع المتهم وهو يضع ماده في فمه لم يتبين ما هيتها فظنها مخدراً فاجري القبض عليه وفتشه فان هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حاله من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر
بالمادة(٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار في المخدرات ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلا"
(الطعن رقم١٣٠٧لسنة ٢٨ق جلسة ٢٢/١٢/١٩٥٨)
(الطعن رقم١٣٠٧لسنة ٢٨ق جلسة ٢٢/١٢/١٩٥٨)
"اذا كان مأمورا الضبط القضائي لم يتبين كنه ما بداخل الحقنتين الموجود احدهما على تبلوه السيارة والثاني الذي كان بيد احد الطاعنين يحقن به الأخر ولم يدرك بأي من حواسهما احتواء إيهما على المخدر فإنه لا تكون قد قامت جريمة متلبساً بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا
للطعنين بالقبض والتفتيش فان فعلا فان إجرائهما يكون باطلا وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى من دليل حوى ما احضر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهاده من أجراهما فانه بعد استبعادهما تعد الأوراق خلوا من دليل الإدانة، و
يتعين من ثم والأمر كذلك نقض الحكم المطعون ففيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما".
(الطعن رقم 9651 لسنة 18 ق جلسة 21/3/2000)
إن رؤية المتهم وهو يناول شخصا أخر شيئا لم يتحقق الراي من كونه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات لذلك لا يغير من حالات التلبس كما هو معروف به في القانون
(الطعن رقم 9651 لسنة 18 ق جلسة 21/3/2000)
إن رؤية المتهم وهو يناول شخصا أخر شيئا لم يتحقق الراي من كونه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات لذلك لا يغير من حالات التلبس كما هو معروف به في القانون
(الطعن رقم 2388 سنة 18 ق جلسة 1949/1/10)
"لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة
"لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة
وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله."
(الطعن رقم 46459 لسنة 59 جلسة 1990/10/31 س 41 ع 1 ص 970 ق 172)
(الطعن رقم 46459 لسنة 59 جلسة 1990/10/31 س 41 ع 1 ص 970 ق 172)
ولما كان رد المحكمة على الدفع على النحو التالي
فقد جاء رد المحكمة في الصفحة (3،2) من حكمها الطعين على الدفع ببطلان القبض والتفتيش على مجرد القول:
حيث جاء في الصفحة (3)((وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس المبدي من الدفاع فأنه غير سديد وذلك أن
فقد جاء رد المحكمة في الصفحة (3،2) من حكمها الطعين على الدفع ببطلان القبض والتفتيش على مجرد القول:
حيث جاء في الصفحة (3)((وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس المبدي من الدفاع فأنه غير سديد وذلك أن
البادي من ظروف و ملابسات الواقعة أن المحكوم ضده اخرج لفافه من النايلون الشفاف تحوي على الهيروين المخدر من كيس بلاستيكي أخرجه من أسفل قطعه من الحجارة بالطريق العام كان يخفيه أسفل قطعه من الحجارة بالطريق العام كان يخفيه أسفلها واطلعه عليها من حضر إليه فشاهدها الضابط مشاهده يقينيه
وهي بحوزة المحكوم ضده للمخدر مرئيه للضابط الذي شاهد المخدر في يده أي أن جريمة إحرازه للمخدر باتت متلبسا بها قبل جانيها بما يوجب ضبطه وضبط المخدر بحوزته وهو ما أتاه الضابط فعلا وعليه الصار الدفع على غير ما يظاهره وتعين اطراحه))
كما ثبت من الحكم الطعين أن من بين أدلة الثبوت التي ساهمت في تكوين عقيدة المحكمة لإدانة المتهم شهادة ضابط الواقعة وروايته وتصوره للواقعة. فقد جاء في الصفحة (2) من الحكم الطعين كما يلي:
" وحيث أن الواقعة بالصورة المتقدمة أستقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الملازم أول / 000 معاون مباحث قسم شرط000 ومن الثابت بتقرير المعمل الكيماوي عن فحص المادة المضبوطة معه.
فقد شهد الملازم أول / 0000 في التحقيقات أنه علم من مصدره السري أن المحكوم ضده يحرز
فقد شهد الملازم أول / 0000 في التحقيقات أنه علم من مصدره السري أن المحكوم ضده يحرز
الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا فتوجه إلي المكان الذي علم من مصدره السري وجود المحكوم ضده فيه بناحية شارع سيف الدولة أن شاهده يقف بمنتصف الشارع فكمن له بالقرب من مكان وقوفه و بعد بره من الوقت حضر اليه أحد الأشخاص وتحدث حديثا هامسا مع المحكوم ضده الذي أعقب الحديث
بأخراج كيس من البلاستيك من أسفل قطعة من الحجارة بالطريق العام كانا يقفان بجوارها أخرج منه لفافه من النايلون الشفاف بها مسحوق الهيروين المخدر قدمها لذلك الشخص حينئذ ظهر ما بداخلها و أنها للهيروين المخدر فتوجه ناحيتهما و تمكن من القاء القبض علي المحكوم ضده وانتزع الكيس البلاستيكي
من يده و الذي بفضه تبين أنه يحوي علي عدد أربعه و ثلاثين لفافه من الهيروين المخدر و فر الشخص الآخر الذي كان برفقته من الفرار وبمواجهة المحكوم ضده أقر بإحرازه للمخدر المضبوط ".
#ولما_كان_ذلك
وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الحاضر عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. ولعدم تمكن ضابط الواقعة من معرفة كنه ما تحويه اللفافة إلا بعد انتزاع الكيس وفض إحدى اللفافات. فدلالة ذلك انتفاء حالة التلبس وبطلان ما تلاها من إجراءات.
وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الحاضر عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. ولعدم تمكن ضابط الواقعة من معرفة كنه ما تحويه اللفافة إلا بعد انتزاع الكيس وفض إحدى اللفافات. فدلالة ذلك انتفاء حالة التلبس وبطلان ما تلاها من إجراءات.
فضابط الواقعة يؤكد في سياق أقواله في محضر الاستدلال الذي حرره بنفسه وأقواله في تحقيقات النيابة، أن شاهد بيد المتهم
((كيس نايلون يحوي على لفافات بداخلها مسحوق بيج اللون)) يشتبه في أنها لمخدر الهيروين.
فالضابط لم يعرف ما بداخل الكيس إلا بعد انتزاعه من يد المتهم فاستبان له
((كيس نايلون يحوي على لفافات بداخلها مسحوق بيج اللون)) يشتبه في أنها لمخدر الهيروين.
فالضابط لم يعرف ما بداخل الكيس إلا بعد انتزاعه من يد المتهم فاستبان له
محتواها أنه مسحوق ((الهيروين)).
فالمحكمة خالفت الثابت من الأوراق: محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة.
حيث ثبت على لسان ضابط الواقعة (شاهد الإثبات) في محضر الاستدلال الذي حرره بنفسه وما ورد في تحقيقات النيابة العامة عند سؤاله.
1-فقد ورد بمحضر الاستدلالات الذي حرره ضابط الواقعة:
فالمحكمة خالفت الثابت من الأوراق: محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة.
حيث ثبت على لسان ضابط الواقعة (شاهد الإثبات) في محضر الاستدلال الذي حرره بنفسه وما ورد في تحقيقات النيابة العامة عند سؤاله.
1-فقد ورد بمحضر الاستدلالات الذي حرره ضابط الواقعة:
((قام برفع قطعة من الحجارة بجانب الطريق العام على مسافة تبعد عنه متر ونصف تقريباً واخرج من اسفلها كيس من النايلون الشفاف وقام بفضه واخرج منه لفافة من النايلون بها مسحوق بيج اللون يشتبه في كونها مخدر الهيروين ........ وانتزاع الكيس في مواجهته تبين أن بداخله كمية من اللفافات
النايلون تحوي كلاً منها على مسحوق بيج اللون يشتبه في كونها لمخدر الهيروين بحصرها تبين أنها عدد 34 لفافة))
2-كما ورد في تحقيقات النيابة العامة عند سؤال ضابط الواقعة:
س: ما هي الحالة التي شاهدت عليها المتهم / ع00000 لأول وهلة؟
ج/ شاهدنا المتهم......... قام برفع قطعة من الحجارة
2-كما ورد في تحقيقات النيابة العامة عند سؤال ضابط الواقعة:
س: ما هي الحالة التي شاهدت عليها المتهم / ع00000 لأول وهلة؟
ج/ شاهدنا المتهم......... قام برفع قطعة من الحجارة
بجانب الطريق العام على مسافة تبعد عنه حوالي متر ونصف واخرج كيس من النايلون الشفاف واخرج منه لفافة من النايلون بها مسحوق يشتبه أن تكون لجوهر الهيروين المخدر واعطاها لذلك الشخص الذي أخذها وانصرف مسرعاً.
س/ وماهي كيفية ضبطك للمتهم؟
ج/ حال ذلك رأيت أن الفرصة سانحة لضبط المتحري عنه
س/ وماهي كيفية ضبطك للمتهم؟
ج/ حال ذلك رأيت أن الفرصة سانحة لضبط المتحري عنه
وقمت بالعدو نحوه وانتزاع الكيس من يده وطلبت من القوة المرافقة التحفظ عليه وبفض الكيس في مواجهته تبين أن بداخله كمية من اللفافات بحصرها تبين إنها عدد 34 أربعة وثلاثون لفافات من النايلون بفض أحدها تبين أن بها مادة بيج اللون يشتبه أن تكون لجوهر الهيروين المخدر))
وبالرغم من أن تلك هي أقوال مأمور الضبط سواء في محضر الاستدلال أو في تحقيقات النيابة، إلا أن المحكمة طرحت الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردت برد غير سائغ.
حيث ردت بأن الدفع "غير سديد وذلك أن البادي من ظروف و ملابسات الواقعة أن المحكوم ضده اخرج لفافه من النايلون الشفاف تحوي على
حيث ردت بأن الدفع "غير سديد وذلك أن البادي من ظروف و ملابسات الواقعة أن المحكوم ضده اخرج لفافه من النايلون الشفاف تحوي على
الهيروين المخدر من كيس بلاستيكي أخرجه من أسفل قطعه من الحجارة بالطريق العام كان يخفيه أسفل قطعه من الحجارة بالطريق العام كان يخفيه أسفلها واطلعه عليها من حضر إليه فشاهدها الضابط مشاهده يقينيه".
فالمحكمة في ردها تؤكد أن ضابط الواقعة أدرك الجريمة بأحد حواسه وهي المشاهدة اليقينية.
فالمحكمة في ردها تؤكد أن ضابط الواقعة أدرك الجريمة بأحد حواسه وهي المشاهدة اليقينية.
بالرغم من أن ضابط الواقعة يؤكد أنه مجرد اشتباه في محتوى الكيس ولم يؤكد كما زعمت المحكمة أنها يقينية.
الضابط يؤكد أنه شاهد كيس يشتبه أن ما بداخله مادة بيج اللون ولم يجزم يقينياً أن المتهم يحوز مواد مخدرة تخوله القبض والتفتيش ولم يتأكد من كنهها إلا بعد فض أحدى اللفافات .
الضابط يؤكد أنه شاهد كيس يشتبه أن ما بداخله مادة بيج اللون ولم يجزم يقينياً أن المتهم يحوز مواد مخدرة تخوله القبض والتفتيش ولم يتأكد من كنهها إلا بعد فض أحدى اللفافات .
ففي تلك الحالة لا يكفي مجرد المشاهدة للتأكد من أن ما يحتويه الكيس مادة مخدرة ومن ثمن تكون المحكمة خالفت الثابت في الأوراق. وتكون أقامت حكمها الطعين على مجرد الظن والاحتمال عكس ما يستلزمه القانون في بناء الأحكام من ضرورة أن يكون حكم الإدانة على الجزم واليقين.
فتصرف ضابط الواقعة حسب روايته إن صحت فيها افتئات على حريات الناس والمخالفة لما قرره الدستور والقانون.
كما أن المحكمة ذاتها تؤكد من خلال حكمها إنها لا تطمئن لشاهدة ضابط الواقعة بالصفحة رقم (4) من الحكم. وبالرغم من ذلك طرحت الدفع بانتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش.
حيث
كما أن المحكمة ذاتها تؤكد من خلال حكمها إنها لا تطمئن لشاهدة ضابط الواقعة بالصفحة رقم (4) من الحكم. وبالرغم من ذلك طرحت الدفع بانتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش.
حيث
جاء رد المحكمة ((فلم يضبط المحكوم ضده أثناء تعامله في بيع أو شراء المخدر ولم يضبط أي من عملائه أو تضبط لديه أدوات أتجار))
فالمحكمة تنفي الواقعة وتكذب قول ضابط الواقعة وتجزم أن المتهم لم يضبط أثناء تعامله في بيع أو شراء المخدر.
فالمحكمة تنفي الواقعة وتكذب قول ضابط الواقعة وتجزم أن المتهم لم يضبط أثناء تعامله في بيع أو شراء المخدر.
فهنا السؤال على أي أساس وسند تمت أدانة المتهم وطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
فإذ هي المحكمة ذاتها تكذب الشاهد الوحيد التي ارتكنت لشهادته لإدانة المتهم ومع ذلك تؤكد وتنفي هي بذاتها ما سطره ضابط الواقعة وتنفي حالة التلبس وكذب ضابط الواقعة.
فإذ هي المحكمة ذاتها تكذب الشاهد الوحيد التي ارتكنت لشهادته لإدانة المتهم ومع ذلك تؤكد وتنفي هي بذاتها ما سطره ضابط الواقعة وتنفي حالة التلبس وكذب ضابط الواقعة.
فالسؤال: إذا كانت المحكمة تطمئن لعدم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمخدر. فما هو السند القانوني الذي قبض بموجبه ضابط الواقعة على المتهم ؟؟
فالضابط اشتبه في محتوى الكيس، كما أنه لم يعرف كنه ما بداخله إلا بعد فض محتوى إحدى اللفافات، والمحكمة ذاتها تؤكد أن المتهم لم يضبط في حالة بيع أو شراء لمخدر
#بناء_عليه
إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيس قبل فض ما بداخله من لفافات -فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة
إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيس قبل فض ما بداخله من لفافات -فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة
متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وسيما أن المحكمة نفت حالة التلبس وجزمت في حكمها أن المتهم لم يضبط في حالة بيع أو شراء للمخدر.
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى
أو بالتطبيق القانوني في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي ، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم
وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ومما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
جاري تحميل الاقتراحات...