زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً، حتى ولو كانت حاجة الفقير للمال أعظم، فقد ثبت في الأحاديث إنها لا تخرج إلا من طعام الآدميين، وبينت العلة بأنها طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين، فالدراهم والدنانير كانت موجودة في عهد النبيﷺولم يثبت أنهﷺ أجاز إخراجها مالاً؛ فالسبب قد وجد ولم يرخص فيه
ومما يؤيد ويرجح القول بأنه زكاة الفطر تُخرج طعاماً لا قيمة؛ أن صاع البر يختلف قيمته عن صاع التمر وعن صاع الشعير وعن صاع الأقط أو الزبيب..
فعلى فرض أنه يجوز إخراجها قيمة، فهل نُخرج قيمة صاع تمر، أم قيمة صاع شعير؟!
هذا كله يؤكد أن الواجب هو صاع طعام من طعام الآدميين، وليس قيمته.
فعلى فرض أنه يجوز إخراجها قيمة، فهل نُخرج قيمة صاع تمر، أم قيمة صاع شعير؟!
هذا كله يؤكد أن الواجب هو صاع طعام من طعام الآدميين، وليس قيمته.
جاري تحميل الاقتراحات...