د.محمود محمد. محام
د.محمود محمد. محام

@Sohailayann

43 تغريدة 6 قراءة Apr 17, 2023
س #بين_صحة_العبارة_مع_التعليل : -
1 - لا يتصور ان يؤدي النظام العقابي في تنظيم الحريات الى أية مخالفات من جانب السلطة لنصوص الدستور او مبادئه .
ج1-العبارة خطأ
اي ان النظام العقابي يكون لكل من السلطتين التشريعية والقضائية دور هام في تحقيق مقاصد هذا النظام واهدافه ويتصور وفق هذا النظام في اقصاء السلطة التنفيذية حيث يتصور ان يوسع من سلطة الإدارة في قمع الحريات ومنعها تحت
مبررات عديدة مثل القبول بتطبيقات متعددة لمبدأ الضرورة او الامن القومي لتبرير أعمال السلطة التنفيذية او اخفاء المشروعية على تصرفاتها تحت تبرير نظرية أعمال السيادة مما في ذلك من نيل من حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية .
2- جميع الحريات تقبل التقييد بواسطة السلطة التشريعية
ج2- العبارة خطأ
الأصل أنه لا يستطيع ان يتدخل ليقيد اي من الحريات المطلقة حيث ان قدرة القانون في تقييد الحرية يجب ان يلتزم عدة ضوابط وشروط اربعة :
-
• ان يكون الحرية من الحريات المقيدة ،  اي التي يجوز ان يتدخل المشرع في تنظيمها وان تكون ميدان للسلطة التشريعية
• الا يكون من القيود والضوابط التي يصفها القانون منع او مصادرة او انتقاص من الحرية مع امكانية تقيدها من حيث الوقت لممارستها
• الا يكون التقيد مطلقا لا زمنيا ولا موضوعيا بمعنى أنه لا يجوز ان يكون الزمن غير محدد او لا جل طويل
• يجب ان يتضمن القانون نص صريح واضحا مجيزا للوائح ان تتولي تنظيم هذه الحرية او الحريات حتى لا تكون لوائح الضبط المرتبطة بقاعدة تخصيص الاهداف منفلته اليد .
3 - لا تمتع السلطة التنفيذية بحرية مطلقة فيما يتعلق بإصدار اللوائح التنفيذية او عدم إصدارها ، بل تخضع لأكثر من صورة من صور الرقابة
ج3- العبارة صحيحة
لان المشرع يستطيع ان يقيد من سلطة السلطة التنفيذية في ممارستها حال أصدراها للوائح التنفيذية بالأداة القانونية التي تستخدمها في
إصدار هذه اللوائح حيث قد يحدد لها اداه ادنى من المرسوم الأميري وعليها ان تلتزم بذلك .
قد يحدد المشرع مدة زمنية يجب ان تصدر خلالها اللوائح التنفيذية وعلى الإدارة التقيد بهذه المدة والا سوف تصبح مسئولة سياسيا امام البرلمان وقضائيا من قبل الأفراد الذين لهم
مصلحة في إصدار اللائحة في حال مطالبتهم لها بإصدار اللائحة ورفضها ذلك خلال ستين يوم وبعد هذه المدة يحق لهم اجبارها امام القضاء الاداري .
4 - لا تصدر لوائح الضبط تنفيذا قانون معين ، ولا تخضع الحكومة في إصدارها لأية قيود او ضوابط .
ج4: العبارة خطأ
الأصل ان لائحة الضبط هي لائحة مستقلة اي تستقل الإدارة في ممارستها لهذه اللائحة فلا تحتاج ان يكون هناك قانون يمنحها هذه الوظيفة فهي لا تصدر لقانون بل وظيفتها ضبط النظام
العام من خلال لوائح الضبط التي هي تهدف للمصلحة العامة وتقيد الحريات العامة .
ولكن الحكومة أثناء ممارستها لهذه الوظيفة تتقيد بعده ضوابط وقيود اهمها ابتغاء المصلحة العامة المشروعة حين تصدر لوائح تقيد الحريات العامة والا يكون في تقيدها للحريات مصادرة او
منع ممارسة الحريات بصورة مطلقة وان تكون هذه الحريات من قبيل الحريات التي تقبل التقيد .
5 - لا يتدخل مجلس الأمة مطلقا في انشاء المرافق وتنظيمها باعتبار ان ذلك من صلاحيات الحكومة وحدها بواسطة اللوائح التنظيمية :
ج5: العبارة  خطأ
لان سلطة الحكومة في انشاء المرافق وتنظيمها يقتصر فقط على المرافق التي تحتاج الى شخصية معنوية مستقلة
اما المرافق ذات الشخصية المعنوية التي تحتاج في انشائها الى قانون لكونها تمس المقدرات المالية بالميزانية الأمر الذي يمتلكه مجلس الأمة وفق نص الدستور
حيث لا يجوز انشاء مرافق مستقلة لا بقانون وهو من اختصاص مجلس الأمة
6 - لا تكتسب أية معاهدة قوة القانون ، كما لا يمكن تنفيذها الا بعد الموافقة المسبقة عليها .
ج6: العبارة خطأ
حيث لا تكتسب المعاهدة قوة القانون وتدخل حيز النفاذ الا بعد التصدق عليها من قبل البرلمان خطوة تالية للتوقيع عليها من قبل السلطة التنفيذية ورفعها الى البرلمان بمرسوم أميري مشفوعة ببيان حولها ولا تدخل حيز النفاذ الا بعد
تصديقها من قبل البرلمان وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية .
7 - إصدار الأمير مرسوما بتعيين شخص ليس من افراد الأسرة الحاكمة رئيسا للوزراء .
ج7: العبارة خطأ
حيث ان الأمير يعين رئيس الوزراء بموجب امر أميري وليس مرسوم أميري ام كون رئيس الوزراء من الشعب فتوجد قاعدة قانونية دستورية عرفية
جرى عليها الأمر هو ان رئيس الوزراء يعين من قبل الأسرة الحاكمة اي من افرادها وتعيينه بعد مشاورات يجريها الأمير مع رؤساء الوزراء السابقين ورئيس مجلس الأمة واصحاب الرأي في الدولة وافراد الأسرة الحاكمة
8 -  هزة ارضية عنيفة في البلاد أدت الى حدوث حالة من الاضطرابات الداخلية فأعلن الأمير الأحكام العرفية بمرسوم دون الرجوع لمجلس الأمة
ج8: العبارة صحيحة
حيث وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1967  حدوث حالات الضرورة والتي يجوز للأمير بموجبها إعلان الأحكام العرفية ومنها
حدوث اضطرابات داخلية وهنا إذا أدت أية من العوامل لهذه الاضطرابات جاز للأمير إعلان الأحكام العرفية بمرسوم أميري
ويشترط للأمير بعد إعلان الأحكام العرفية ان يعرضها على المجلس ان كان قائم خلال خمسة عشر يوم وان كان نائبا لحل او لانتهاء فصله التشريعي
ففي اول اجتماع وهنا لا يشترط إعلان الأحكام الرجوع قبل إعلانها للمجلس بل بعد إعلانها
9 - تنحي الأمير من منصبه لأسباب خاصة ولم يكن قد عين وليا للعهد بعد مما اضطر رئيس مجلس الأمة لتولي رئاسة الدولة الى حين اختيار امير جديد خلال عشرة ايام
ج9: العبارة خطأ
حيث في حالة خلو مسند الإمارة وعدم وجود ولي للعهد يتولى رئيس الوزراء صلاحيات الأمير وعليه
خلال ثماني ايام يرشح  شخص ولي العهد لمبايعته من قبل المجلس خلال ثماني ايام ويصبح هذا الشخص أميرا بعد المبايعة دون المرور بمنصب الولاية .
10 -  تعرضت الكويت لغزو عسكري من قبل دولة اخرى ، فأصدر الأمير امرا بإعلان الحرب الدفاعية لحماية الكويت وشعبها .
ج10: العبارة خطأ
حيث يستخدم الأمير في إعلان الحرب الدفاعية المرسوم الأميري وليس الأمر الأميري حيث يمارس الأمير اختصاصاته الدستورية بموجب المراسيم وفق نصوص الدستور
.
11 -  اختير احمد الذي بلغ من العمر 29 سنة ليكون وزيرا للعدل كونه ينتمي لأسرة جميع افرادها من القانونيين وهو إنسان عادل لدرجة أنه لم يصوت في اي انتخابات سابقة خشية ان يقال عنه أنه انحاز لمرشح ضد اخر لذلك لم يقيد نفسه في جدول الانتخابات وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة فقط
ج11: (العبارة خطأ )
 
لأنه يشترط الوزراء عدة شروط  : -
• يشترط في من يعين وزيرا ان يكون عمره ثلاثين عاما
• ان يكون مقيدا بالجداول الانتخابية ويستثنى من هذا الشرط أبناء الأسرة الحاكمة فقط
• ان يجيد القراءة والكتابة
وهذه الشروط الثلاثة السابقة بديهية لأنها شروط لعضوية المجلس ( البرلمان ) لان الوزير يصبح عضوا في البرلمان يحكم منصبه
12 -  صدر امر أميري بالعفو من كافة المتهمين في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة ؟
ج12: العبارة خطأ
• يشترط للعفو الأميري ان يصدر بموجب مرسوم أميري
• ان يكون صدر حكم نهائي
• ان  لا يكون من قبل الجرائم العامة وان يكون حالة خاصة
13 - احتفاظ رئيس مجلس الوزراء بمنصب وزير الدفاع الى جانب منصبه  ؟
ج13: العبارة خطأ
• حيث ان رئيس الوزراء يمثل الحكومة باسرها فإذا استقال اعتبرت الحكومة مستقيله
• كما أنه وفق المسئولية البرلمانية يجوز سحب الثقة من الوزير وبالتالي إذا تم سحب هذه الثقة من قبل البرلمان وكان رئيس الوزراء هو من سحبت  منه الثقة عن الحقيبة الوزارية فلسوف  ينسحب هذا الأثر على منصبه كرئيس للوزراء وبالتالي وفق النظام البرلماني المعمول به في الدستور الحالي
لا يجوز لرئيس الوزراء ان يجمع بين منصبه رئيسا للوزراء وحقيبة وزارية بجانب منصبه.
14 - الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء تقليد  يتوافق مع الدستور ؟
ج14: العبارة خطأ
وفق النظام البرلماني المعمول به وما يقرره من مسئولية الوزارة امام البرلمان فلا يجوز لولي العهد ان يجمع بين منصبه ورئاسة الوزراء والا تعرض في حالة جواز سحب الثقة او عدم التعاون بين البرلمان
والحكومة ان تنسحب هذه الآثار لمنصب ولاية العهد
فهذا الأمر من الناحية القانونية لا يتوافق مع ما اخذ به الدستور الحالي من نظام برلماني بعمل بجواز سحب الثقة بالرغم من عدم وجود نص محدد يمنع ذلك .
15 -  التصديق على المعاهدات حق تنفرد به السلطة التنفيذية ويشمل جميع انواع المعاهدات
العبارة خطأ
حيث وفق نص الدستور يحق للسلطة  التنفيذية المفاوضات والتوقيع والتصديق على المعاهدات
إما التصديق على المعاهدات ذات الأهمية والمتعلقة بسيادة الدولة والحقوق والحريات بالمواطنين فهو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا تعتبر المعاهدة له قوة القانون ولا ملزمة ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان بعد  أن يوقع عليها الأمير
ويرفعها بمرسوم أميري مشفوعة ببيان للبرلمان حتى يصدق عليها ثم يصدرها الأمير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية  وتعتبر وتاريخ نفادها قانون ملزم في منزلة القوانين العادية ، ولا يجوز للمعاهدة إن تضمن شروط سرية تناقض العلانية منها
16 -  صدر مرسوم بقانون أثناء عطلة مجلس الأمة وقيام الحكومة بعرضه  على المجلس بعد شهر من انعقاده ؟
ج16: العبارة خطأ
حيث لا تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين وتكون سليمة من الناحية الدستورية إلا وان تعرضها على البرلمان خلال خمسة عشر يوما
وفى هذه الحالة تكون الحكومة خالفت قيدا دستوريا حيث نص الدستور صريح بتحديد مدة الخمسة عشرا يوما من تاريخ الإصدار  .
17 -  يجوز لرئيس مجلس الوزراء الجمع بين منصبه ومنصب وزارة الدفاع عن وزارات سيادية
ج17: العبارة خطأ
لا يجوز حيث النظام المعمول به في الدستور الحالي والذي اخذ بالنظام البرلماني شبه التقليدي والذي اجاز مسئولية الوزارة وسحبت الثقة من الوزراء
كما ان الوزارة مرتبطة في بقائها شخص رئيس الوزراء فإذا كان رئيس الوزراء يتولى أية حقيبة وزارية وتم سحب الثقة عن هذه الحقيبة منها سحب آثار سحب الثقة على منصبه كرئيس  للوزراء وبالتالي نؤكد أنه لا يجوز لرئيس الوزراء الجمع بين منصبه واي منصب وزاري اخر  .

جاري تحميل الاقتراحات...