قال الشيخ سليمان الرحيلي –حفظه الله- في شرح كتاب الصيام من الترغيب
والترهيب 11
إذا كان ولي الأمر أمر بإخراجها نقدا،فهل هذا يقطع النزاع،لأن المسألة نزاعية بين الفقهاء لكن السنة ظاهرة،نقول لا،لأن حكم الحاكم المسلم إنما يرفع
النزاع بشرطين:
والترهيب 11
إذا كان ولي الأمر أمر بإخراجها نقدا،فهل هذا يقطع النزاع،لأن المسألة نزاعية بين الفقهاء لكن السنة ظاهرة،نقول لا،لأن حكم الحاكم المسلم إنما يرفع
النزاع بشرطين:
الشرط الأول:أن يكون ذلك في المصالح العامة.
والشرط الثاني:أن يكون دليل القول له وجه من القوة.
وهذا غير متحقق هنا،ما طريقة أهل السنة في التعامل مع مثل هذه المسألة ،لأن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله،
والشرط الثاني:أن يكون دليل القول له وجه من القوة.
وهذا غير متحقق هنا،ما طريقة أهل السنة في التعامل مع مثل هذه المسألة ،لأن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله،
ووجوب حفظ هيبة ولي الأمر المسلم،وحرمة الإنكار العلني على الحاكم المسلم،فما منهج أهل السنة والجماعة هنا؟
منهج أهل السنة والجماعة هنا أنهم يبينون الحكم ولا يهيجون على الحاكم،ويأمرون الناس بإخراج الزكاة من الطعام،ولا يهيجون على الحكام،
منهج أهل السنة والجماعة هنا أنهم يبينون الحكم ولا يهيجون على الحاكم،ويأمرون الناس بإخراج الزكاة من الطعام،ولا يهيجون على الحكام،
بل يقولون إذا كانت هناك فتنة فلا تشعلها ولا تكون وقودا من وقودها،بل أخرج نقودا ،وأخرج سرا
طعاما،بما يدرأ الفتن،وأنا أقول كما قال شيخي ابن عثيمين رحمه الله عزو وجل إن أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك وأخرج فرض الله كما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طعاما،بما يدرأ الفتن،وأنا أقول كما قال شيخي ابن عثيمين رحمه الله عزو وجل إن أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك وأخرج فرض الله كما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا أفعله أنا أخرج الطعام وأعطي الفقير شيئا من المال،صدقة من عندي،فإذا كان الإنسان في بلد يؤمر فيه بإخراج النقد ويخشى الفتن ما في بأس أن يدفع نقودا ويدفع طعاما،الطعام بنية الزكاة والنقود بنية الصدقة.انتهى
هذا هو منهج أهل السنة في مثل هذه المسائل أنهم يأخذون بالهدي ولا يطيعون ولي الأمر في مسائل النزاع التي ليست من المصالح العامة
والخلاف فيها ضعيف والسنة فيها ظاهرة،مع المحافظة على هيبته ومكانته في القلوب،فأين هذه المسألة من الاستدلال بها على أنها من قبيل الإنكار العلني،
والخلاف فيها ضعيف والسنة فيها ظاهرة،مع المحافظة على هيبته ومكانته في القلوب،فأين هذه المسألة من الاستدلال بها على أنها من قبيل الإنكار العلني،
مما يدل على جهل من يستدل بهذه المسألة على الإنكار العلني،وأنها من قبيله،وهي في الحقيقة من قبيل إنكار المنكر من غير التعرض لولاة الأمر الذي يأمر بها،بل بما
يحافظ على جماعة المسلمين ومراعاة العبد عن الفتنة والشر.
يحافظ على جماعة المسلمين ومراعاة العبد عن الفتنة والشر.
جاري تحميل الاقتراحات...