@FahadiSultan إنكار السند يشترط فيه أن يكون صريح ومحددا بشكل واضح،، فيصبح السند مجردا من القوة الثبوتية وينتقل عبد الإثبات للمدعي،، أما إذا سكت المدعي عليه فيعتبر إقرار
@FahadiSultan في حال الإقرار بالتوقيع أو البصمة والجهل بمضمون المحرر وعدم تسلمه لمبلغه فيكلف صاحب المحرر باثبات دفعه وعند عجزه يمنح حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة
@FahadiSultan والسؤال القانوني الجميل
ماذا لو أقر بالمحرر بعد الإنكار!؟
ماذا لو أقر بالمحرر بعد الإنكار!؟
@FahadiSultan اما الادعاء بالتزوير فيقصد به استبعاد السند المزور كدليل لإثبات التصرف القانوني الذي يتضمنه وهو بذلك يختلف عن الإنكار بوجود جريمة يدعى بها ويطلب بموجبه توجيه عقوبة للمدعي
@FahadiSultan في الإنكار يكفي الإشارة إلى عدم نسب التوقيع للمدعى عليه،، أما في التزوير ينبغي تحديد دقيق لموضوع التزوير في المستند هل في التوقيع أو الصلب أو التاريخ وخلافه ثم يتحمل الخبير عبء إثبات الوصف المحدد ممن ادعى بالتزوير
@FahadiSultan لا تستخدم اليمين في حال التزوير بعكس الانكار
@FahadiSultan المحكمة الجزائية هي المختصة بالتزوير بعكس الانكار
جاري تحميل الاقتراحات...