🔴 رمضان:
💥*حكم من تسحَّر عند الأذان*💥
■ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) [الصَّحيح المسند 1264].
● قال العلاَّمة الألبانيُّ -رحمه الله-:"وفيه دليل
💥*حكم من تسحَّر عند الأذان*💥
■ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) [الصَّحيح المسند 1264].
● قال العلاَّمة الألبانيُّ -رحمه الله-:"وفيه دليل
على أنَّ من طلع عليه الفجر وإناء الطَّعام أو الشَّراب على يده، أنَّه يجوز له أن لا يضعه حتَّى يأخذ حاجته منه،فهذه الصُّورة مستثناة من الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾{البقرة:187}، فلا تعارض
بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصَّحابة وغيرهم إلى أكثر ممَّا أفاده الحديث،وهو جواز السَّحور إلى أن يتَّضح الفجر وينتشر البياض في الطُّرق.راجع الفتح (4/ 109-110)" [تمام المنَّة (417-418)].
●وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-:
●وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-:
"فإنَّ الإنسان ينبغي له -من باب الاحتياط- أن يمسك إذا أذَّن المؤذِّن؛ ولا يأكل، وبعض العلماء يرخِّص له إذا كان الإناء في يده أن يشرب، وإذا كانت التَّمرة في يده أو اللُّقمة في يده أن يأكل، بعض العلماء يرخِّص في هذا، لحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيِّد، أنَّ النَّبيَّ ﷺ
قال: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الأَذَانَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ، فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ نَهْمَتَهُ مِنْهُ)، أو قال: (حَتَّى يَشْرَبَ)، قال: هذا دليل على أنَّه إذا أذَّن والإناء في يده فلا بأس أن تشرب، أمَّا أن تأخذ من الأرض بعد الأذان وهو قد أذَّن على طلوع الفجر فلا تأخذه"
[جلسات رمضانيَّة].
● وقال الشَّيخ سليمان الرِّحيلي -حفظه الله-: "لو أنَّ الإنسان وضع سحوره بين يديه وأذَّن المؤذِّن، -والمؤذِّن يؤذِّن على الوقت في غالب الظَّنِّ-، فهل له أن يأكل؟، أمَّا إن كان وضع السَّحور فقط فإنَّه ليس له أن يأكل؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جعل أذان ابن أمِّ مكتوم
● وقال الشَّيخ سليمان الرِّحيلي -حفظه الله-: "لو أنَّ الإنسان وضع سحوره بين يديه وأذَّن المؤذِّن، -والمؤذِّن يؤذِّن على الوقت في غالب الظَّنِّ-، فهل له أن يأكل؟، أمَّا إن كان وضع السَّحور فقط فإنَّه ليس له أن يأكل؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جعل أذان ابن أمِّ مكتوم
مانعا من السَّحور،أمَّا إذا شرع في الفعل فإنَّه يكمل ما شرع فيه ولا يبتدئ،ولهذا صورتان:
• الصُّورة الأولى: أن يكون أَخذ الإناء في يده،شرع في الطَّريق ليشرب،فأذَّن المؤذِّن هنا يكمل فيشرب ما في الإناء.
•الصُّورة الثَّانية:أن يكون رفع اللُّقمة إلى فيه،وهنا يأكلها على الصَّحيح،
• الصُّورة الأولى: أن يكون أَخذ الإناء في يده،شرع في الطَّريق ليشرب،فأذَّن المؤذِّن هنا يكمل فيشرب ما في الإناء.
•الصُّورة الثَّانية:أن يكون رفع اللُّقمة إلى فيه،وهنا يأكلها على الصَّحيح،
وهو قول جمهور أهل العلم: أنَّه يُلحَق هذا بهذا؛ بجامع تعلُّق النَّفس بكلٍّ مع بذل السَّبب والشُّروع في الفعل، أمَّا الابتداء فلا يبتدئ، لا يمدُّ يديه ليرفع لقمة ولا يرفع يديه ليرفع إناء؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ
فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ){رواه أبو داود بإسناد صحيح}،ومثله إذا كانت اللُّقمة قد رفعها إلى فيه فإنَّ له أن يأكل،وقول النَّبيِّ ﷺ السَّابق قيد،يراد به دفع ما عداه،فلو كان الإناء على الأرض أو نحو هذا فإنَّه لا يأكل"[شرح كتاب الصِّيام من منار السَّبيل(77-78)].
جاري تحميل الاقتراحات...